فوائد حديث: ( كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ). حفظ
الشيخ : نعم يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولّا: الحث على العقيقة، من أين تؤخذ؟ ( كلّ غلام مرتهن ) والعقيقة تفكّ رهنه فيكون بهذا حثّ عليها.
ثانيًا ومن فوائده: أنّ العقيقة يذبحها أيّ إنسان يقوم بها لكن يبدأ بالأولى فالأولى، مَن الأولى؟
الطالب : الأب.
الشيخ : ثمّ؟
الطالب : الجدّ.
الشيخ : الجدّ من قبله، ثمّ الإخوان، ثمّ من تلزمه نفقته.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه قد يكون في قوّة فحواه أنّ الذي يباشر الذّبح هو الذي يعقّ، وهذا مشروط بما إذا كان عارفًا بالذّبح، أما إذا كان لم يكن عارفًا فإنّه لا يمكن أن يذبحه بل يوكّل من يذبح ويحضر.
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنّه ينبغي عند الذّبح أن تقول هذه عقيقة فلان لقوله: ( تذبح عنه ) فتنوي أنّها عقيقة عن هذا الصّبيّ أو عن هذه الطّفلة.
ومن فوائد هذا الحديث: اختيار اليوم السّابع لذبح العقيقة لقوله: ( تذبح عنه يوم سابعه ) فإن ذبحت من قبل؟
الطالب : تجزئ لا بأس.
الشيخ : فلا بأس، لأنّ توقيت السّابع على سبيل الأفضليّة فقط من ذبح في الخامس أو في الرّابع، أو في أوّل يوم فلا بأس، لكن بعد السابع أحسن لتمرّ عليه إيش؟ أيّام الدّهر كلّها، طيّب فإن لم يتيسّر في اليوم السابع؟
الطالب : الرابع عشر.
الشيخ : ففي الرّابع عشر، فإن لم يتيسّر ففي الحادي والعشرين هكذا روي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حديث في صحّته نظر، لكن العلماء مشوا على هذا وقالوا إن لم يتيسّر في اليوم السّابع ففي الرّابع عشر، فإن لم يتيسّر ففي الحادي والعشرين، الرّابع عشر قبل يوم الولادة بيوم؟
الطالب : ...
الشيخ : ... يعني مثلًا ولد يوم الأربعاء، السابع يوم؟
الطالب : يوم الثلاثاء.
الشيخ : يوم الثلاثاء، الرّابع عشر؟
الطالب : ...
الشيخ : يوم الثلاثاء، ما هو يوم الثلاثاء يا أخي؟ يوم الثلاثاء، الحادي والعشرين؟
الطالب : يوم الثلاثاء.
الشيخ : يوم الثلاثاء أيضًا، طيّب، ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه يسنّ حلق الرأس في اليوم السّابع ويتصدّق بوزنه ورقًا أي فضّة لقوله: ( ويحلق ) ومن فوائد الحلق في اليوم السّابع: أنه يقوّي أصول الشّعر، يقوّي أصول الشّعر والإنسان مطلوب منه أن يقوّي أصول شعر أبنائه.
ومن فوائد هذا الحديث: التّسمية، أنّه يسمّى في اليوم السّابع، وقلنا إنّ الجمع بينه وبين تسمية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ابنه إبراهيم في يوم ولادته الجمع هو أنّه إذا كان قد هيّء فالأولى المبادرة، لئلا يمضي عليه يوم وهو ليس له اسم، وأمّا إذا كانوا متردّدين فإنّه يؤخّرونها إلى يوم السابع ولم يبيّن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بماذا يسمّى، لكن قد ثبت عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّ أحبّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرّحمن، وهل أحد يعدل عن ذلك إلى أسماء أخرى مع أنّ هذين الاسمين هما المحبوبان إلى الله؟ أعتقد أنّ أحدًا لا يفعل، لذلك ينبغي لك أن تسمّي ولدك بعبد الله والثاني بعبد الرّحمن لأنّهما أحبّ الأسماء إلى الله عزّ وجلّ، وإذا كان أحبّ الاسمين إلى الله وسمّيت بهما طلبًا لما يحبّه الله عزّ وجلّ، قد يكون هذا من بركة الولد أنّ الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد الرّحمن، وأمّا ما يفعله الناس الآن يبحثون عن أسماء ما ترد عن الذّهن إطلاقًا فهذا من العجائب، تجد الإنسان يمسك القرآن من أوّله إلى آخره يطلب كلمة يسمّي بها، حتى قيل لي إن بعض الناس سمّى ابنه نكتل، ليش؟ قال في القرآن: (( فأرسل معنا أخانا نكتل )) يعني كأنّه قرأ نكتلاً منصوبة هذا من العجائب وأكثر ما يكون هذا في النّساء، تجد النّاس يتعبون في تسمية المرأة مع أنّ الأسماء الكثيرة الخفيفة الطّيّبة موجودة بكثرة لكن تجده يأخذ " الإصابة في تمييز الصّحابة " يمسك أسماء النّساء من أوّله إلى آخره لعلّه يجد اسمًا يختاره، وهذا طيّب لا بأس نحن لا ننكر عليهم، لكن ننكر على من يتّخذ أسماء اليهود والنّصارى والأروبيّين يسمّي بها أولاده فإنّ هذا خطأ خطأ عظيم وضعف في الشّخصيّة، قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: ( أصدق الأسماء حارث وهمّام ) كيف حارث وهمّام؟ لأنّ كلّ إنسان له همّة، كلّ إنسان حارث، عامل (( يا أيها الإنسان إنّك كادح إلى ربّك كدحًا فملاقيه )) فهذا أصدقهم لكن أنا لا أختار أصدقها وأنا يمكنني أن أحصل على أحب الأسماء إلى الله، بل أختار أحبّ الأسماء إلى الله عزّ وجلّ ولا بدّ للاسم أن يعبّد لله إذا عبّد، فلا يجوز أن يعبّد لغير الله، قال ابن حزم رحمه الله: " اتّفقوا على تحريم كلّ اسم معبّد لغير الله حاشا عبد المطلّب " وإنّما استثنى هذا لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( أنا ابن عبد المطلّب ) في غزوة حنين ( أنا النّبيّ لا كذب ) يعني: ظاهر كلام ابن حزم أنّ الإنسان لو سمّى اسمه بعبد المطلّب لم يخرج عن إجماع المسلمين، ولكن الصّواب أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم ينشئ اسم عبد المطلّب وإنّما أخبر أخبر بأنّه ابن عبد المطلّب، وعبد المطلب إنسان وسمّي وعرف بهذا وعلى هذا لو كان لك جدّ اسمه عبد الرّسول تقول أنا فلان بن فلان بن عبد الرّسول فيه شيء هذا؟ لا، ليش؟ لأنّ هذا خبر وليس إنشاء، أمّا أن تسمّي ابنك عبد الرّسول فهذا لا يجوز، لأنّ هذا نوع من الشّرك محرّم بالإجماع، واستثناء عبد المطلّب لا وجه له لأنّه لو أنشأ اسمه عبد المطلب لكان هذا حرامًا، وأما الخبر عن جدّ له اسمه عبد المطلّب فهذا لا بأس به، طيب ومتى تكون التّسمية؟ قلنا إذا كان قد هيّء فتكون حين ولادته وإلاّ ففي يوم العقيقة.
هل السّقط يعقّ عنه ويسمّى؟ نقول: في هذا تفصيل، أمّا السّقط قبل أن تنفخ فيه الرّوح فهذا لا يسمّى، ولا يعقّ عنه، ولا يجب تغسيله ولا تكفينه ولا الصّلاة عليه لأنّه قطعة لحم فيدفن في أيّ مكان ولا يسمّى، وأما إذا كان قد بلغ أربعة أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون شفيعًا لوالديه ويكون مع والديه في الجنّة فهو إنسان تامّ، ولهذا قال العلماء: إنّه يسمّى ولو كان سقطًا لكنّه قد بلغ أربعة أشهر فيسمّى بالاسم الذي يختاره له أبوه، والأفضل في اختيار الأسماء الكاملة لأنّه يوم القيامة يدعى النّاس بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره ( أنه لكلّ غادر لواء يرفع ويقال هذه غدرة فلان بن فلان )، ومن ثمّ نعرف خطأ من قال إنّ الناس يوم القيامة يدعون بأمّهاتهم فإنّ هذا لا أصل له ولا حقيقة له، إذن يسمّى سقطًا متى؟
الطالب : إذا نفخ فيه الرّوح.
الشيخ : إذا نفخت فيه الرّوح، ومن الذي له حقّ التّسمية؟ الأمّ أو الأب؟
الطالب : الأب.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الأب.
الشيخ : طيّب ليش ما تعدلون مع الأمّ فتقولون الذّكور للأب والإناث للأمّ؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، التّسمية للأب هو الذي يختار فإن تنازع مع المرأة مع زوجته كما يوجد كثيرًا ولا سيما في أسماء البنات فالرّجوع إلى إيش؟
الطالب : إلى الأب.
الشيخ : الرّجوع إلى قول الأب، لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محظور شرعيّ اقتداء بالرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حيث قال: ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالأحسن المياسرة وعدم المعاسرة إلاّ إذا كان هناك محظورًا شرعيًّا، لكن ما دام ليس فيه محظور فالأفضل أن يطيعها لا سيما في أسماء البنات، وإن تقاسما قال سمّ هذا المولود وأنا لي اسم المولود الآخر؟
الطالب : لا بأس.
الشيخ : لا بأس لأنّ الحقّ له، وإلى هنا انتهى باب العقيقة وبه نعرف أنّ الذّبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائق وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلاّ جبرانا لترك واجب في الحجّ أو فعل محظور، واختلف العلماء رحمهم الله في الفَرَعة والعتيرة هل هما سنّة أو هما من المباحات، العتيرة هي ذبيحة رجب، والفَرَعة هو ذبيحة أوّل ولد النّاقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أوّل مرّة ذبحوا فصيلها ثمّ تصدّقوا به، وكذلك في رجب في أوّل جمعة منه أو في أوّل يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدّقون بها، فهذه وردت فيها أحاديث تدلّ على أنّها جائزة، ولكنّ بعض العلماء يقول إنّها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها والله أعلم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني مشروعة لذاتها، نعم.
السائل : شيخ جزاكم الله خيرًا، أحسن الأسماء في الذّكور هو عبد الله وعبد الرّحمن، في النّساء ما هو؟