ما رأيكم في القول الذي ذكرتموه عن ابن القيم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( مرتهن بعقيقته ) أليس قول الإمام أحمد هو الأولى لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده هو الذي تسببا في عدم عقيقته فيعامل بحرمانه الشفاعة من ولده وأما لو قلنا بكلام ابن القيم من أن المعنى أن الطفل يعق عن نشاطه ومصالحه فالطفل لا ذنب له في ذلك ؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم، ما رأيكم في القول الذي ذكرتموه عن ابن القيّم فيه تنظير لكلام الإمام أحمد.
الشيخ : نعم.
الطالب : شيخ ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى يعني لماذا؟ لأنّ الرّجل الذي لم يعقّ عن ولده فكأنه هو الذي إذا كان معه مال وكذا فيعامل بكونه يحرم شفاعة ابنه، أما إذا قلنا بكلام ابن القيّم وأنه يكون هذا الطّفل يحبس عن نشاطه ومصالحه وكذا وكذا فالولد هنا (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) ليس بيده ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا، هذا المراد به حث الآباء على ذلك مثل ما قال: ( إذا أتى أحدكم أهله فقال: بسم الله اللهم جنّبنا الشّيطان وجنّب الشّيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدّر بينهما ولد لم يضرّه الشّيطان ) لأنّ الوقت لا يساعد ما قاله الإمام أحمد مرتهن بعقيقته عمّن؟ ما في الحديث بيان، نعم.
السائل : حلق الشعر هل ينطبق على الجارية والصّبيّ؟