إذا كان الرجل لم يعق عنه أبوه فهل يعق هو عن نفسه ؟ حفظ
السائل : إذا كان الرّجل لم يعقّ عنه في الصّغر هل يعقّ عن نفسه؟
الشيخ : هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني إذا لم يعقّ عنه أهله هل يعقّ نفسه؟ نقول فيه تفصيل، إذا كان لم يعقّ عنه لأنّ والده فقير فهذا تسقط، لأنّ الواجبات تسقط إذا كان حين وجوبها غير قادر عليها، وأمّا إذا تركها تهاونًا فلا بأس أن يعقّ عن نفسه نائبًا عن أبيه، الطاهر؟