فوائد حديث :( عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (( لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم )) ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده، وإنما يجري على لسانه مثل لا والله وبلى والله، ويدل لهذا قوله تعالى في نفس الآية: (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) فلابد من عقد، أما الذي يجري على لسانه بلا قصد فهذا لا يؤاخذ به، فيستفاد من هذا أنه لابد من قصد عقد اليمين وأنه إذا جرى على لسانه بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به، وهل يقاس على هذا ما جرى على لسانه بلا قصد في الحلف بغير الله؟ الظاهر نعم، لكن ينهى عن ذلك لئلا يغتر به من يسمعه، وهل يلحق بذلك أيضًا من طلّق زوجته بلا قصد؟ الجواب: نعم يلحق بذلك، لكن عند المحاكمة يعني لو حاكمته فإن الحاكم ليس له إلا الظاهر، وعليه فيدين هذا الرجل بالنسبة للطلاق الذي وقع منه على امرأته بمعنى أن يقال له أنت ودينك، إن كنت لم تنو الطلاق فلا طلاق عليك، وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق، لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا بما ظهر من كلامه.