وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لتمش ولتركب ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ، ولأحمد والأربعة فقال: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ). حفظ
الشيخ : وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ( نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمش ولتركب ) متفق عليه واللفظ لمسلم، ولأحمد والأربعة فقال: ( إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ) قوله: " نذرت أختي " لم يبين في الحديث من هي ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف صاحب القضية، المهم أن نعرف القضية وحكمها، هذه امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية ليس عليها نعال حاسرة الرأس ليس عليها خمار، والذي حملها على ذلك والله أعلم قصد التقرّب إلى الله تعالى بما يحصل لها من المشقة، فظنت أنه كلما كان الشيء أشق فهو أحب إلى الله، ففعلت تمشي ولا تركب حافية لا تنتعل الثالث حاسرة الرأس لا تختمر، فهذا النذر اشتمل على أربعة أشياء أولًا: قصد البيت سواء كان لعمرة أو لحج وهذا طاعة يجب الوفاء به، ثانيًا: المشي من بلدها إلى مكة وهذا ليس من نذر الطاعة بل هو لنذر المعصية أقرب، لما في ذلك من الإشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد، ثالثًا: وش هو؟ حاسرة الرأس وهذا أيضًا من المعصية أقرب منه إلى الطاعة لأن حسر الرأس عرضة لإصابة الرأس لحر الشمس أو صقيع البرد ففيه تعذيب، والرابع: حافية القدمين وهذا أيضًا لا شك أنه مشق من بلدها إلى مكة حافية معناه سوف تمر بأحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرِّجل، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر المعروف وأنكر المنكر، كيف عبد السلام؟
الطالب : قال ...
الشيخ : ما الذي أقرّه من هذا النذر المشي ما نذرت أن تمشي.
الطالب : حافية.
الشيخ : نعم.
الطالب : الذهاب إلى بيت الله الحرام.
الشيخ : صحيح الذهاب إلى بيت الله الحرام أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأوصاف الأخرى لا، فقال: ( لتمش ولتركب ) لتمش ولتركب اللام هنا لام الأمر لا شك، ولكن هل هو للوجوب أو للإباحة؟ أما قوله: ( لتركب ) فهو للإباحة لأنها نذرت أن تمشي حافية، وأما قوله: ( لتمش ) فهو مطابق للنذر، لكن يمكن أن نقول إن اللام هنا للإباحة في موضعين بمعنى أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن تركب، ويمكن أن يقال إنها للطلب في الموضعين أيضًا، يعني تركب أحيانًا ولتمش أحيانًا ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة، بمعنى إذا احتاجت إلى الركوب فلتركب لأن هذا النذر لا يطاق وإذا لم تحتج فإنها تمشي، فقال: ( لتمش ولتركب ) متفق عليه، ولأحمد: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرها فلتختمر ولتركب ) لتختمر ما ذكرت في اللفظ الأول، اللي ذكر أنها تمشي حافية لكن كأنه والله أعلم أنه حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر، فحذف من الأول أنها تمشي حاسرة الرأس وذكر جوابه بقوله: ( ولتختمر ) وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني لكنه لا شك أنه نظير إيش؟ لا شك أنه نظير حسر الرأس، بمعنى أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليها، ولكن قال: ( ولتصم ثلاثة أيام ) صوم ثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت، وهي الآن تركت ثلاثة أشياء هي؟
الطالب : أن تمشي حافية وحاسرة الرأس.
طالب آخر : وأنها لا تركب.
الطالب : وحاسرة الرأس وتمشي حافية.
الشيخ : طيب هذه تركتها مما نذرت، وحكم النذر إذا لم يوف أن فيه كفارة يمين، لكن هنا قال: ( ولتصم ثلاثة أيام ) نقول هذا ليس حكمًا عامًّا، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، وقال بل تصم ثلاثة أيام، في هذا الحديث فوائد إن شاء الله نذكرها في المستقبل، نعم؟