فوائد حديث : ( عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته ... ). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد حديث عقبة: جواز التوكيل في الاستفتاء لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها: أنه ينبغي لمن استفتي ألا يطلب الأصل، بمعنى ألا يقول لمن سأل عن غيره هاته هو الذي يستفتي، إلا إذا كان الأمر هامًّا أو خاف من سوء الفهم، فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول أحضره، أما إذا كان أمره واضحًا ولا إشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل، أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبة إحضار أخته، وأما كونه في الأمر الهام أو إذا اقتضت المصلحة ذلك فلأن الناس ولاسيما في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجهه، فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال، وقد يوردونه على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي فيحصل بذلك خطأ كبير ولاسيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلّق، ومن فوائد هذا الحديث: أن من نذر نذرًا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفّر عن وصفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذرت، وأمرها أن تمشي وتركب فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفّر عن إيش عن الوصف، ومن فوائد هذا الحديث: مطابقته لقول الله تعالى: (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم )) يؤخذ من قوله: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا ) لأن الله تعالى لا يريد من عباده الشقاء أو الإعنات والحرج بل يريد منهم خلاف ذلك (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الاختمار لقوله: ( فلتختمر ) وهذا قد ينازع فيه إذ أن الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإباحة، فإذا كان يريد به الإباحة لم يستقم القول بأن هذا دليل على وجوب الاختمار، لكن وجوب الاختمار يؤخذ من أدلة أخرى أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي رأسها، وكذلك على القول الراجح تغطي الوجه والكفين، وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لقوله: ( ولتركب ) وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ الجواب: أن يقال: الأصل جواز هذا الأصل جواز قيادة المرأة السيارة، لكن نمنع منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة، وإلا فالأصل الجواز، لو أن امرأة مثلًا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلًا، فإننا لا نقول إن هذا حرام، ولكننا نحرم ذلك بناء على السياقة العامة أو قيادة السيارة العامة، لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد، ومن فوائد هذا الحديث: قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل لقوله: ( لا يصنع ) وقد قال الله تعالى: (( صنع الله الذي أتقن كل شيء )) فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع، ولكن لا يسمى به لأن الأسماء كلها حسنى وصفها أنها ليست متمحضة للحسن، بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر.
فوائد حديث عقبة: جواز التوكيل في الاستفتاء لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها: أنه ينبغي لمن استفتي ألا يطلب الأصل، بمعنى ألا يقول لمن سأل عن غيره هاته هو الذي يستفتي، إلا إذا كان الأمر هامًّا أو خاف من سوء الفهم، فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول أحضره، أما إذا كان أمره واضحًا ولا إشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل، أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبة إحضار أخته، وأما كونه في الأمر الهام أو إذا اقتضت المصلحة ذلك فلأن الناس ولاسيما في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجهه، فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال، وقد يوردونه على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي فيحصل بذلك خطأ كبير ولاسيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلّق، ومن فوائد هذا الحديث: أن من نذر نذرًا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفّر عن وصفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذرت، وأمرها أن تمشي وتركب فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفّر عن إيش عن الوصف، ومن فوائد هذا الحديث: مطابقته لقول الله تعالى: (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم )) يؤخذ من قوله: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا ) لأن الله تعالى لا يريد من عباده الشقاء أو الإعنات والحرج بل يريد منهم خلاف ذلك (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الاختمار لقوله: ( فلتختمر ) وهذا قد ينازع فيه إذ أن الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإباحة، فإذا كان يريد به الإباحة لم يستقم القول بأن هذا دليل على وجوب الاختمار، لكن وجوب الاختمار يؤخذ من أدلة أخرى أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي رأسها، وكذلك على القول الراجح تغطي الوجه والكفين، وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لقوله: ( ولتركب ) وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ الجواب: أن يقال: الأصل جواز هذا الأصل جواز قيادة المرأة السيارة، لكن نمنع منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة، وإلا فالأصل الجواز، لو أن امرأة مثلًا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلًا، فإننا لا نقول إن هذا حرام، ولكننا نحرم ذلك بناء على السياقة العامة أو قيادة السيارة العامة، لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد، ومن فوائد هذا الحديث: قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل لقوله: ( لا يصنع ) وقد قال الله تعالى: (( صنع الله الذي أتقن كل شيء )) فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع، ولكن لا يسمى به لأن الأسماء كلها حسنى وصفها أنها ليست متمحضة للحسن، بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر.