وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) متفق عليه. حفظ
الشيخ : ثم قال: وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) إذا حكم الحاكم هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو القاضي أو الحاكم بالشرع من قاضٍ أو غيره ؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : لماذا رجحنا الثاني؟ لأنه أعم وإذا كان المعنى أعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى الخاص، إذن إذا حكم الحاكم إيش؟
الطالب : يحكم بالشرع.
الشيخ : من حكم بالشرع سواء بين الخصوم وهو القاضي أو من مفتين وهو العالم المفتي، وقوله: ( فاجتهد ثم أصاب ) قال بعض العلماء: إن في هذا تقديمًا وتأخيرًا لأن الأفضل أن الاجتهاد يسبق الحكم وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب، وهذا يسمونه الترتيب الذكري لأن الترتيب إما أن يكون معنويًّا أو ذكريَّا ودائمًا ما يستشهدون بقول الشاعر:
" إن من ساد ثم ساد أبوه *** ثم ساد من بعد ذلك جده "
يعني فهو السيد حقًّا، الشاهد: " ثم ساد أبوه ثم ساد جده " ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته، فلهذا قالواك إن ذلك من باب إيش؟ الترتيب الذكري وعلى كل حال البيت فيه منازعة فيه مناقشة، لكن الحديث الذي معنا هل نقول إن هذا من باب التقديم والتأخير وأن الأصل إذا اجتهد الحاكم فحكم؟ نعم هذا لاشك أنه محتمل، ويحتمل أن يكون المعنى إذا حكم الحاكم فكان مجتهدًا فيكون على تقدير كان أي فكان مجتهدًا في حكمه، وحينئذ يبقى الترتيب كما هو ويكون الاجتهاد هنا خبر عما سبق الحكم، وقوله: ( اجتهد ) فعل على وزن افتعل أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق بذل الجهد في الوصول إلى الحق، وهذا يحتاج إلى أولًا معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد، لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكمًا برأيه لا بالشرع، ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة نعم يعني من غير قصد، وهذا لا يجوز فلابد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي هذه واحدة اجتهاد آخر لابد أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بها ثم يجتهد اجتهادًا، ثالثًا في تطبيق الحكم الشرعي عليها لأنه قد يفهم الواقعة ويتصورها تمامًا، لكن الحكم الشرعي لا ينطبق عليها إما لفوات الشرط وإما لوجود مانع، فلابد من اجتهادات ثلاث الأول هداية الله؟
الطالب : أن يعرف الشرع.
الشيخ : الحكم الشرعي والثاني؟
الطالب : نطبقه على الواقعة يا شيخ.
الشيخ : لا.
الطالب : الواقعة.
الشيخ : أن تقول أن نطبقه على الواقعة أن يفهم الواقعة أن يفهم القضية فهما كاملًا، والثالث زهير؟
الطالب : أن يطبق الحق على الشريعة الواقعة.
الشيخ : أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعي على الأمر الواقع بدون ذلك ما اجتهد، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم فإن الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه إيش سهلًا، لكن يبقى النظر في الواقعة قد يكون الإنسان عنده علم من الشرع علم كثير وواقع لكن أحوال الناس ومعرفة ألفاظهم ومدلولاته وما أشبه ذلك، قد تكون صعبة عليه الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس لا يخالطونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئًا هؤلاء عندهم قصور في معرفة الواقع لابد من ذلك، الثالث كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع؟ لأنه قد نعرف الواقع ونعرف الحكم الشرعي لكن يكون هناك إيش فوات شرط أو وجود مانع بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقعة ( ثم أصاب ) أصاب إيش الحق الذي هو الشرع ( فله أجران ) أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، فإن قال قائل: الأجر على اجتهاده واضح لأنه من عمله وكسبه لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها؟ نقول: يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدًا واسعًا في طلب الحق هذه واحدة، ولأن إصابته للحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره واضح فصار هذا له أجران الأول أجر الاجتهاد الثاني وهذا واضح لأنه من عمله والثاني إصابة الحق ففيه شيء من الإشكال لأن إصابة الحق ليست من عمله، لكن نقول فيه أجر أولا لأن إصابته الحق تدل على أن الرجل بذل جهدا واسعا والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة الغالب أنه يوفق له، والثاني: أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس ويكون فيما بعد أسوة لمريدي الحق، لذلك جعل الشارع له أجرا في ذلك، فإن أخطأ ( وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وهذه نعمة أجر على إيش؟ على الاجتهاد لا يضيع الله أجر من أحسن عملًا، أجرًا على الاجتهاد، فإذا قال قائل: أفلا يكون عليه إثم لخطئه فيتقابل على الأجر والإثم ثم يتساقطان؟ الجواب: لا، لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لم يوفق له، وهذا الخطأ هل هو باختياره؟ لا، بل هو يظن أنه على صواب، لكنه عند الله غير مصيب هذا له أجر واحد والخطأ مغفور له ،وهذه من نعمة الله عز وجل من فوائد هذا الحديث
الطالب : الثاني.
الشيخ : لماذا رجحنا الثاني؟ لأنه أعم وإذا كان المعنى أعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى الخاص، إذن إذا حكم الحاكم إيش؟
الطالب : يحكم بالشرع.
الشيخ : من حكم بالشرع سواء بين الخصوم وهو القاضي أو من مفتين وهو العالم المفتي، وقوله: ( فاجتهد ثم أصاب ) قال بعض العلماء: إن في هذا تقديمًا وتأخيرًا لأن الأفضل أن الاجتهاد يسبق الحكم وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب، وهذا يسمونه الترتيب الذكري لأن الترتيب إما أن يكون معنويًّا أو ذكريَّا ودائمًا ما يستشهدون بقول الشاعر:
" إن من ساد ثم ساد أبوه *** ثم ساد من بعد ذلك جده "
يعني فهو السيد حقًّا، الشاهد: " ثم ساد أبوه ثم ساد جده " ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته، فلهذا قالواك إن ذلك من باب إيش؟ الترتيب الذكري وعلى كل حال البيت فيه منازعة فيه مناقشة، لكن الحديث الذي معنا هل نقول إن هذا من باب التقديم والتأخير وأن الأصل إذا اجتهد الحاكم فحكم؟ نعم هذا لاشك أنه محتمل، ويحتمل أن يكون المعنى إذا حكم الحاكم فكان مجتهدًا فيكون على تقدير كان أي فكان مجتهدًا في حكمه، وحينئذ يبقى الترتيب كما هو ويكون الاجتهاد هنا خبر عما سبق الحكم، وقوله: ( اجتهد ) فعل على وزن افتعل أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق بذل الجهد في الوصول إلى الحق، وهذا يحتاج إلى أولًا معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد، لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكمًا برأيه لا بالشرع، ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة نعم يعني من غير قصد، وهذا لا يجوز فلابد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي هذه واحدة اجتهاد آخر لابد أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بها ثم يجتهد اجتهادًا، ثالثًا في تطبيق الحكم الشرعي عليها لأنه قد يفهم الواقعة ويتصورها تمامًا، لكن الحكم الشرعي لا ينطبق عليها إما لفوات الشرط وإما لوجود مانع، فلابد من اجتهادات ثلاث الأول هداية الله؟
الطالب : أن يعرف الشرع.
الشيخ : الحكم الشرعي والثاني؟
الطالب : نطبقه على الواقعة يا شيخ.
الشيخ : لا.
الطالب : الواقعة.
الشيخ : أن تقول أن نطبقه على الواقعة أن يفهم الواقعة أن يفهم القضية فهما كاملًا، والثالث زهير؟
الطالب : أن يطبق الحق على الشريعة الواقعة.
الشيخ : أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعي على الأمر الواقع بدون ذلك ما اجتهد، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم فإن الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه إيش سهلًا، لكن يبقى النظر في الواقعة قد يكون الإنسان عنده علم من الشرع علم كثير وواقع لكن أحوال الناس ومعرفة ألفاظهم ومدلولاته وما أشبه ذلك، قد تكون صعبة عليه الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس لا يخالطونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئًا هؤلاء عندهم قصور في معرفة الواقع لابد من ذلك، الثالث كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع؟ لأنه قد نعرف الواقع ونعرف الحكم الشرعي لكن يكون هناك إيش فوات شرط أو وجود مانع بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقعة ( ثم أصاب ) أصاب إيش الحق الذي هو الشرع ( فله أجران ) أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، فإن قال قائل: الأجر على اجتهاده واضح لأنه من عمله وكسبه لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها؟ نقول: يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدًا واسعًا في طلب الحق هذه واحدة، ولأن إصابته للحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره واضح فصار هذا له أجران الأول أجر الاجتهاد الثاني وهذا واضح لأنه من عمله والثاني إصابة الحق ففيه شيء من الإشكال لأن إصابة الحق ليست من عمله، لكن نقول فيه أجر أولا لأن إصابته الحق تدل على أن الرجل بذل جهدا واسعا والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة الغالب أنه يوفق له، والثاني: أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس ويكون فيما بعد أسوة لمريدي الحق، لذلك جعل الشارع له أجرا في ذلك، فإن أخطأ ( وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وهذه نعمة أجر على إيش؟ على الاجتهاد لا يضيع الله أجر من أحسن عملًا، أجرًا على الاجتهاد، فإذا قال قائل: أفلا يكون عليه إثم لخطئه فيتقابل على الأجر والإثم ثم يتساقطان؟ الجواب: لا، لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لم يوفق له، وهذا الخطأ هل هو باختياره؟ لا، بل هو يظن أنه على صواب، لكنه عند الله غير مصيب هذا له أجر واحد والخطأ مغفور له ،وهذه من نعمة الله عز وجل من فوائد هذا الحديث