فوائد حديث : ( أبي بكرة رضي الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور من أكبر الكبائر ). حفظ
الشيخ : طيب في هذا الحديث فوائد أولًا: ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ثانيًا: أن الذنوب كبائر وصغائر، فما هو حد الكبيرة؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من عد الكبائر عدًّا ولم يذكر لها حدًّا، ومنهم من ذكر لها حدًّا، واختلفوا أيضًا فقيل: ما ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة وما لم يختم بذلك فهو صغيرة.
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أن ما رتبت عليه العقوبة الخاصة فهو كبيرة لأنه خصّ بذكر العقوبة، وما ذكر التحريم فيه أو الكراهة بدون أن تذكر له العقوبة فهو من الصغائر، ومن فوائد هذا الحديث: أن الكبائر أيضًا تختلف ففيها كبائر دون الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) ومن فوائد هذا الحديث: أن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر المؤلف وذكرناه أيضًا، لكن أعدناها لما يترتب عليها من التحذير من شهادة الزور، فإذا قال قائل: هل يجوز أن أشهد بما دلت القرينة عليه أو أشهد بالقرينة فقط؟ الجواب: أشهد بالقرينة فقط، يعني لو أن إنسان رأى شخصًا صاحب دين وخلق ادعى على شخص فاسق بأنه سرق بيته فهنا القرينة تدل على أن الدعوى صحيحة، لأن المدعي ثقة وأمين وصاحب دين، والثاني بالعكس هل يجوز أن تشهد بأنه سرق بيته؟ لا، لكن يجوز بل يجب أن تشهد بالقرينة تقول أنا أشهد بأن هذا الرجل المدعي رجل ثقة وأمين ولا يمكن أن يدعي ما ليس له، وأما الثاني فهو رجل فاجر يمكن أن يحصل منه ما شهد به عليه، فالمهم أن ما ثبت بالقرائن لا يجوز الجزم به شهادة، ولكن يشهد به على الوجه الذي يعلمه الشاهد بمعنى أنه يشهد بالقرينة والأمر بعد ذلك إلى من إلى الحاكم إلى القاضي نقف على هذا، للأسئلة نعم.
الطالب : بالشهادة.
الشيخ : إذا؟
الطالب : يقوم بالشهادة.
الشيخ : إذا؟
الطالب : طلب منه شهادة.
الشيخ : طلب نعم.
الطالب : في امرأة أرملة مطلقة وكذا ... ولكن يا شيخ عاد ...