مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر فيه موانع الشهادة أي موانع لقبول الشهادة منها؟
الطالب : أولًا الخيانة.
الشيخ : الخيانة طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟
الطالب : تؤثر في العدالة.
الشيخ : في العدالة أحسنت، وما ضابط الخيانة إبراهيم؟
الطالب : الخيانة.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : ضد الأمانة.
الشيخ : إيه نعم وهي الغدر في محل الائتمان، طيب هل من الخيانة يا عبد الله ألا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفؤ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من الخيانة؟
الطالب : لأن البنت عند الأب وإذا لم يزوجها بكفؤ فقد خان الأمانة.
الشيخ : هنا هذا الإخلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟
الطالب : نعم العدالة.
الشيخ : إلى العدالة لأن الخيانة تثلم العدالة، طيب بس إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في مسألة منع تزويج الولية إذا تكرر صرفه لأنه ربما يكون في أول مرة بسبب يراه ولا يعلم به، طيب منع شهادة ذي الغمر والقانع لأهل البيت يعني التابع له محمد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يعود إلى العدالة أو إلى شيء آخر؟
الطالب : نعم إلى العدالة.
الشيخ : كيف؟
الطالب : لأن ذي الغمر يحمله حقده على أن يشهد بخلاف ما يعرف.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلو كان عبدًا ... بما لا يعرف ...
الشيخ : إيه، وكذلك التابع لأهل البيت، إذن هو الحقيقة أنها تتركز هذه على التهمة، فالذي في قلبه غمر على أخيه هذه تهمة أن يشهد عليه بما لم يكن، والتابع أن يشهد لهم بما لم يكن، طيب إذا كثر أن الشاهد مفرط في الأداء وفي قلبه حقد أو كانت هذه على أهل البيت فهل تقبل منه؟
الطالب : على الصحيح نعم.
الشيخ : على القول الراجح تقبل.
الطالب : المذهب فلا.
الشيخ : أما المذهب فلا، والقول الراجح أنها تقبل، هل عقد ... يا خالد وهو الصداقة البالغة تمنع من قبول الشهادة؟
الطالب : لا تمنع من قبول الشهادة.
الشيخ : لا تمنع ما فيها تهمة؟
الطالب : التهمة محله يعني بعض والأصل هو تقبل شهادته إلا إذا.
الشيخ : يعني أن الأصل أن الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإلا لقلنا للناس كونوا أعداء حتى تقبل شهادتكم، طيب لكن ما يمكن أن يقال إذا كانت الصداقة قوية وكان هذا الرجل غير مفرط في الدين والأمانة فربما نرد شهادته؟
الطالب : لا نرد شهادته لمجرد صداقته إلا إذا كان هناك قرينة على أنه يعني يأتي منه خيانة.
الشيخ : أنت تقول لا نقبل ولا نرد؟
الطالب : لا نرد.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا نرد إلا إذا كان وجدنا معه قرينة تدل على الخيانة أو يعني شبهها.
الشيخ : إذن فيه تفصيل، يعني إذا كانت الصداقة قوية مع ضعف الدين بالنسبة لهذا الصديق فإننا نرد شهادته، طيب اللهم إلا أن يوجد قرائن تدل على صدقه فهذا شيء آخر.
لماذا جاء في الحديث على ما فيه من كلام: ( لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية ) نعم عبد الله لماذا جاء في الحديث: ( لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية )؟
الطالب : لأن البدوي متهم صاحب القرية وهي العداوة.
الشيخ : كثيرًا ما يكون بين أهل القرى والبادية عداوات، طيب إذن نقول ولا تقبل شهادة صاحب قرية على بدوي ما دامت التهمة قائمة.
بارك الله فيك في حديث أبي بكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدّ أكبر الكبائر كان متكئًا فجلس لماذا يا فؤاد ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب؟
الطالب : ليبين عظم الفعل عندما بينه بقوله.
الشيخ : إيه لماذا بيّن أو فعل أو قال ما يدل على عظم هذه المسألة مع أن ما قبلها أعظم منها؟
الطالب : أولًا: لأن شهادة الزور أثرها أعظم من الشرك في بعض الأحيان، وثانيًا: لأن الداعي إلى فعلها بين المسلمين ممكن.
الشيخ : إيه لقوة الداعي لها طيب ولأن آثارها المترتبة على ذلك تكون أعظم لأنها تكون متعدية، فقد يكون فيها استباحة الأموال والأنفس والأعراض وغير ذلك طيب.
الطالب : أولًا الخيانة.
الشيخ : الخيانة طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟
الطالب : تؤثر في العدالة.
الشيخ : في العدالة أحسنت، وما ضابط الخيانة إبراهيم؟
الطالب : الخيانة.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : ضد الأمانة.
الشيخ : إيه نعم وهي الغدر في محل الائتمان، طيب هل من الخيانة يا عبد الله ألا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفؤ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من الخيانة؟
الطالب : لأن البنت عند الأب وإذا لم يزوجها بكفؤ فقد خان الأمانة.
الشيخ : هنا هذا الإخلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟
الطالب : نعم العدالة.
الشيخ : إلى العدالة لأن الخيانة تثلم العدالة، طيب بس إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في مسألة منع تزويج الولية إذا تكرر صرفه لأنه ربما يكون في أول مرة بسبب يراه ولا يعلم به، طيب منع شهادة ذي الغمر والقانع لأهل البيت يعني التابع له محمد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يعود إلى العدالة أو إلى شيء آخر؟
الطالب : نعم إلى العدالة.
الشيخ : كيف؟
الطالب : لأن ذي الغمر يحمله حقده على أن يشهد بخلاف ما يعرف.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلو كان عبدًا ... بما لا يعرف ...
الشيخ : إيه، وكذلك التابع لأهل البيت، إذن هو الحقيقة أنها تتركز هذه على التهمة، فالذي في قلبه غمر على أخيه هذه تهمة أن يشهد عليه بما لم يكن، والتابع أن يشهد لهم بما لم يكن، طيب إذا كثر أن الشاهد مفرط في الأداء وفي قلبه حقد أو كانت هذه على أهل البيت فهل تقبل منه؟
الطالب : على الصحيح نعم.
الشيخ : على القول الراجح تقبل.
الطالب : المذهب فلا.
الشيخ : أما المذهب فلا، والقول الراجح أنها تقبل، هل عقد ... يا خالد وهو الصداقة البالغة تمنع من قبول الشهادة؟
الطالب : لا تمنع من قبول الشهادة.
الشيخ : لا تمنع ما فيها تهمة؟
الطالب : التهمة محله يعني بعض والأصل هو تقبل شهادته إلا إذا.
الشيخ : يعني أن الأصل أن الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإلا لقلنا للناس كونوا أعداء حتى تقبل شهادتكم، طيب لكن ما يمكن أن يقال إذا كانت الصداقة قوية وكان هذا الرجل غير مفرط في الدين والأمانة فربما نرد شهادته؟
الطالب : لا نرد شهادته لمجرد صداقته إلا إذا كان هناك قرينة على أنه يعني يأتي منه خيانة.
الشيخ : أنت تقول لا نقبل ولا نرد؟
الطالب : لا نرد.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا نرد إلا إذا كان وجدنا معه قرينة تدل على الخيانة أو يعني شبهها.
الشيخ : إذن فيه تفصيل، يعني إذا كانت الصداقة قوية مع ضعف الدين بالنسبة لهذا الصديق فإننا نرد شهادته، طيب اللهم إلا أن يوجد قرائن تدل على صدقه فهذا شيء آخر.
لماذا جاء في الحديث على ما فيه من كلام: ( لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية ) نعم عبد الله لماذا جاء في الحديث: ( لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية )؟
الطالب : لأن البدوي متهم صاحب القرية وهي العداوة.
الشيخ : كثيرًا ما يكون بين أهل القرى والبادية عداوات، طيب إذن نقول ولا تقبل شهادة صاحب قرية على بدوي ما دامت التهمة قائمة.
بارك الله فيك في حديث أبي بكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدّ أكبر الكبائر كان متكئًا فجلس لماذا يا فؤاد ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب؟
الطالب : ليبين عظم الفعل عندما بينه بقوله.
الشيخ : إيه لماذا بيّن أو فعل أو قال ما يدل على عظم هذه المسألة مع أن ما قبلها أعظم منها؟
الطالب : أولًا: لأن شهادة الزور أثرها أعظم من الشرك في بعض الأحيان، وثانيًا: لأن الداعي إلى فعلها بين المسلمين ممكن.
الشيخ : إيه لقوة الداعي لها طيب ولأن آثارها المترتبة على ذلك تكون أعظم لأنها تكون متعدية، فقد يكون فيها استباحة الأموال والأنفس والأعراض وغير ذلك طيب.