وعن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري. حفظ
الشيخ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) صورة هذا الحديث أن اليمين توجهت على جماعة كلٌ منهم يريد أن يحلف، فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر، ويحتمل أن تكون الدعوى بين خصمين متكافئين لا يترجح أحدهما على الآخر أي ليس هناك مدعٍ ومدعى عليه فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بارئًا فالمسألة تحتمل هذا وهذا، لكن الذي يظهر ويقرب من الأدلة هي أنهم أن اليمين توجهت على جماعة يعني رجل ادعى على جماعة فأسرعوا أيهم الذي يحلف كل واحد يقول أنا أحلف أنا دونكم أنا أحلف حتى أبرئكم كلكم فيسهم بينهم ولعل الشرح يبين هذا.
الطالب : يقول هنا.
الشيخ : ما في.
الطالب : رواه أبو داود تمام الحديث ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلين اختصما في متاع ليس معهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ) هذا اللي عندي يا شيخ.
الشيخ : خلاص هذا شرح الحديث.
الطالب : فقط هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري، يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: ( أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ) قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهم يقترعان فأيهما صادق له القرعة حلف وأخذ ما ادعى.
وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا نعلي لم أبع ولم أهب وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين قال الراوي فقال علي رضي الله عنه: " إن فيه قضاء وصلحًا وسوف أبين لكم ذلك أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه ".