تتمة شرح حديث ( أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري. حفظ
الطالب : هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري، يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: ( أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ) قال الخطابي: " ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهم يقترعان فأيهما صادق له القرعة حلف وأخذ ما ادعى.
وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا نعلي لم أبع ولم أهب وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين قال الراوي فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحًا وسوف أبين لكم ذلك أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف " انتهى كلام الخطابي.
الشيخ : أيكما قرع.
الطالب : " أيكما قَرَع حلف " انتهى كلام الخطابي.
الشيخ : إذن هذه صورة ثالثة وهي أن يدّعي اثنان عينًا في يد غيرهما والذي في يده لا يدعيه، لأنه لو ادعاه لكان عليهما؟ قولوا يا جماعة البينة، لكنه لا يدّعيه يقول مثلًا أنا وجدتها ولا أدري لمن هي، أو أعطانيها رجل لا أذكره الآن أو ما أشبه ذلك، فهنا العين المدعى بها بيد ثالث، كلاهما يقول أنا أحلف أنها لي هذا يقول أنا أحلف أنها لي وهذا يقول أنا أحلف أنها لي، فهنا يُسهم بينهما لكن إن جرى صلح فالصلح خير، بأن تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، إن لم يمكن قسمتها هي بنفسه فتقسم، ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم كالنعل النعل مثلًا النعل لا يمكن أن يقسمه بين اثنين ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : ما يصير لو أعطينا واحد نعل وواحد نعل ما استفاد لا هذا ولا هذا، إذن لابد من البيع ثم تقسم فإن قالا لا أنا أدعي بها كاملة، والثاني قال أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أرخّص لهذا أن يشاركني فيها، فاضطررنا الآن إلى كل يبي يحلف الآن إلى القرعة اضطررنا إلى القرعة، وهذه أوضح من الصورتين اللتين ذكرتهما أولًا، لأنها واضحة وهي ما إذا كانت العين المدعى بها إيش؟ بيد ثالث وأراد كل منهما أن يحلف ليأخذها فنقول إن اصطلحا على شيء من أي نوع من الصلح ما لم يحلّ حرامًا أو يحرّم حلالًا فعلى ما اصطلحا وإلا أقرع بينهما، فمن قرع فهي له.
وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا نعلي لم أبع ولم أهب وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين قال الراوي فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحًا وسوف أبين لكم ذلك أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف " انتهى كلام الخطابي.
الشيخ : أيكما قرع.
الطالب : " أيكما قَرَع حلف " انتهى كلام الخطابي.
الشيخ : إذن هذه صورة ثالثة وهي أن يدّعي اثنان عينًا في يد غيرهما والذي في يده لا يدعيه، لأنه لو ادعاه لكان عليهما؟ قولوا يا جماعة البينة، لكنه لا يدّعيه يقول مثلًا أنا وجدتها ولا أدري لمن هي، أو أعطانيها رجل لا أذكره الآن أو ما أشبه ذلك، فهنا العين المدعى بها بيد ثالث، كلاهما يقول أنا أحلف أنها لي هذا يقول أنا أحلف أنها لي وهذا يقول أنا أحلف أنها لي، فهنا يُسهم بينهما لكن إن جرى صلح فالصلح خير، بأن تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، إن لم يمكن قسمتها هي بنفسه فتقسم، ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم كالنعل النعل مثلًا النعل لا يمكن أن يقسمه بين اثنين ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : ما يصير لو أعطينا واحد نعل وواحد نعل ما استفاد لا هذا ولا هذا، إذن لابد من البيع ثم تقسم فإن قالا لا أنا أدعي بها كاملة، والثاني قال أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أرخّص لهذا أن يشاركني فيها، فاضطررنا الآن إلى كل يبي يحلف الآن إلى القرعة اضطررنا إلى القرعة، وهذه أوضح من الصورتين اللتين ذكرتهما أولًا، لأنها واضحة وهي ما إذا كانت العين المدعى بها إيش؟ بيد ثالث وأراد كل منهما أن يحلف ليأخذها فنقول إن اصطلحا على شيء من أي نوع من الصلح ما لم يحلّ حرامًا أو يحرّم حلالًا فعلى ما اصطلحا وإلا أقرع بينهما، فمن قرع فهي له.