وعن الأشعث بن قيسٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىءٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : يقول: وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ) على هنا الظاهر أنها بيمين بمعنى الباء أي من حلف بيمين ( يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) هذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لكن الحديث الأول أعم لأنه قال: ( اقتطع حق امرئ ) حق امرئ والحق أعم من المال، إذ أن الحقوق تكون غير مالية.
وقوله: ( امرئ مسلم ) نقول هو كما سبق بأن هذا القيد بناء على الأغلب وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه، لأنه مال محترم وعلى هذا فمال المعاهد محترم لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بالباطل ولا الحلف عليه، ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين أو نقول إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم، لكن لا يستحق لا يستحق هذه العقوبة نعم فيها خلاف، بعضهم يقول بالثاني كما قلت يقول إن هذا الوعيد الخاص فيمن اقتطع ذلك من مسلم، وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد، وبعضهم قال: إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به، لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم، ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضًا في الذمي لأن الذمي إذا أهين صار فيه إغفار للذمة والعهد وإغفار الذمة والعهد من صفات المنافقين، على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال امرئ مسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي، لكنه يخشى أن يكون كذلك.
وقوله: ( هو فيها فاجر ) الجملة هنا حالية حال من أين من فاعل يقتطع أو من فاعل حلف وهو الأقوى يعني إن حلف حال كونه فاجرا والفاجر هو الكاذب ( لقي الله ) يعني: يوم القيامة ( وهو عليه غضبان ) ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة، لأن من مات انتقل إلى الآخرة، لكن الظاهر الأول.
وقوله: ( وهو عليه ) هو الضمير يعود على من؟ على الله عليه الضمير على المقتطع غضبان الوصف هذا لله عز وجل وهو عليه غضبان.
وقوله: ( امرئ مسلم ) نقول هو كما سبق بأن هذا القيد بناء على الأغلب وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه، لأنه مال محترم وعلى هذا فمال المعاهد محترم لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بالباطل ولا الحلف عليه، ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين أو نقول إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم، لكن لا يستحق لا يستحق هذه العقوبة نعم فيها خلاف، بعضهم يقول بالثاني كما قلت يقول إن هذا الوعيد الخاص فيمن اقتطع ذلك من مسلم، وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد، وبعضهم قال: إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به، لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم، ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضًا في الذمي لأن الذمي إذا أهين صار فيه إغفار للذمة والعهد وإغفار الذمة والعهد من صفات المنافقين، على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال امرئ مسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي، لكنه يخشى أن يكون كذلك.
وقوله: ( هو فيها فاجر ) الجملة هنا حالية حال من أين من فاعل يقتطع أو من فاعل حلف وهو الأقوى يعني إن حلف حال كونه فاجرا والفاجر هو الكاذب ( لقي الله ) يعني: يوم القيامة ( وهو عليه غضبان ) ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة، لأن من مات انتقل إلى الآخرة، لكن الظاهر الأول.
وقوله: ( وهو عليه ) هو الضمير يعود على من؟ على الله عليه الضمير على المقتطع غضبان الوصف هذا لله عز وجل وهو عليه غضبان.