وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فقضى بها بينهما نصفين ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال: إسناده جيدٌ. حفظ
الشيخ : وعن أبي موسى رضي الله عنه ( أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد.
( اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة ) وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد أحدهما أو في أيديهما جميعًا، انتبه! ظاهر الصورة في الحديث أن الدابة ليست بيد واحد منهما أو في يديهما جميعًا أفهمتم؟ طيب ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لا يدعيها ولم يقر بها لأحدهما كل منهما ادعاها وليس له بينة، فهنا ماذا نعمل؟ هذه واحدة.
الصورة الثانية: ادعيا دابة في أيدهما كل واحد ممسك بجانب منها وكل واحد يقول لي واحد يجرها من الخلف يقول هذه ناقتي والثاني يجرها من الأمام ويقول هذه ناقتي ماذا نعمل؟ وليس لأحدهما بينة قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين، قضى بها نصفين وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثاني بيد الآخر، فمن بيده النصف يكون مدعى عليه به ومن بيده النصف الآخر يكون مدعى عليه به ومنكر، فكل نصف منها فيه دعوى وإنكار وليس هناك بينة، إذن الطريق طريق العدل أن نقسمها بينهما نصفين يعني ما في مرجح ليس لي مرجح لا لهذا ولا لهذا، وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن تباع العين المتنازع فيها أو تقوّم ويأخذها أحدهما، أليس كذلك؟ نعم ويمكن إذا كان مما تؤكل يمكن أن تذبح وتقسم، لكن إذا أبيا أن تذبح لم يمكن عندنا إلا إيش؟ إلا البيع أو التقويم فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.
فهذا الحديث فاصل فاصل بين المتنازعين من العلماء، وللعلماء في هذا أقوال في هذه المسألة فمنهم من قال: إنه يقرع بينهما لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط ملك لواحد منهما فقط، فهي إما لزيد وإما لعمرو ولا بينة فيقرع بينهما، أي فإن قال أحدهما على هذا القول إذا قال أحدهما أنا أحلف والثاني أبى أن يحلف فيقضى له بها يقضى للحالف بها لأنه ترجح جانبه باليمين ونكول إيش؟ ونكول صاحبه، وقال بعض العلماء: تقسم بينهما على حسب البينة وهذا يوافق ما روي عن علي رضي الله عنه فيما سبق فيما روى البخاري اللي قبل أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم، وهو أن يقال: إذا كان لأحدهما بينة بثلاثة وللآخر بينة باثنين تقسم كم؟ أخماسًا خمسة أسهم ثلاثة لمن بينته ثلاثة وسهمان لمن بينته سهمان، ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف والمؤلف رحمه الله يقول إن إسناده جيد، إذا صح فإنه فصل النزاع ولا قول لأحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يصح فالقرعة أقرب، القرعة أقرب لأنها حقيقة هي لواحد لا بعينه لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له ادعى كل واحد أنها كلها له، وعلى هذا فيختارا الطريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة، ولكن كما قلت لكم لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى قول أحد كائن من كان، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك أن " كل من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنًا من كان " فنقول: هذا الحديث إذا صح وهو قد جوّد إسناده الحافظ رحمه الله فإنه فصل النزاع ونقول هي بينكما نصفين.