وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق ) رواهما الدارقطني في إسنادهما ضعفٌ. حفظ
الشيخ : وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( رد اليمين على طالب الحق ) رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف إسناد هذا والأول.
رد اليمين على جانب المدعي صورة هذه المسألة أن المدعي ليس عنده بينة، والمدعى عليه نكل عن اليمين المدعى عليه نكل عن اليمين قال ما أحلف، فحينئذ يقضى عليه بالنكول لكن يحتاج إلى تقوية هذا إلى تقوية دعوى من دعوى المدعي وذلك باليمين، نرد اليمين على المدعي ونقول تحلف؟ قال لا أحلف تبطل دعواه وإن حلف قضي له في ذلك، أنتم فاهمين هذه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صورة المسألة ادعى زيد على عمرو بمئة ريال ماذا نقول لزيد؟ البينة ليس عنده بينة ماذا نقول لعمرو؟ إذا أقر حكم عليه لا إشكال إذا لم يقر نقول عليك اليمين حلف إذا حلف يخلى سبيله يترك هذاك انتهى سقطت دعواه، أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول لأن كونه يأبى اليمين يدل على أنه كاذب في إنكاره وإلا لحلف، إذ لا يضره اليمين شيئًا ل،كن هل نردها أي اليمين على المدعي قبل أن نحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها ترد، فإذا قال المدعي أنا لا أحلف الحلف على المدعى عليه مو عليّ، أنا عليّ البينة وليس عندي بينة ولن أحلف والرسول يقول: ( لكن اليمين على المدعى عليه ) وأنا مدعي فكيف تلزمونني نقول نلزمك لأن صاحبك لما نكل وأبى أن يحلف ترجح جانبك أنت ترجح جانبك، واليمين تكون في أقوى جانبي المتداعيين، والنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدّعي في باب القسامة لوجود القرينة الدالة على صدقه، تعرفون باب القسامة؟ مرّت علينا والصحيح في هذه المسألة أن الأمر موكول إلى القاضي إن رأى أن يرد اليمين على المدعي فليردها ويقول للمدعي احلف، وهل يضره إذا حلف وهو صادق؟ لا يضر فإن أبى فحينئذ توقف الخصومة حتى يتبين الأمر، وإن رأى ألا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة والمدعى عليه نكل فإنه يقضى عليه بالنكول بلا يمين، أي لا ترد اليمين على المدعي هذا القول هو الراجح أن يكون رد اليمين على المدعي إيش؟ موكولًا إلى رأي القاضي إن رأى أن ترد رد وإلا فلا، والقاضي على كل حال يبي يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين وبالنسبة للمدعى به ويحكم بما يرى.
رد اليمين على جانب المدعي صورة هذه المسألة أن المدعي ليس عنده بينة، والمدعى عليه نكل عن اليمين المدعى عليه نكل عن اليمين قال ما أحلف، فحينئذ يقضى عليه بالنكول لكن يحتاج إلى تقوية هذا إلى تقوية دعوى من دعوى المدعي وذلك باليمين، نرد اليمين على المدعي ونقول تحلف؟ قال لا أحلف تبطل دعواه وإن حلف قضي له في ذلك، أنتم فاهمين هذه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صورة المسألة ادعى زيد على عمرو بمئة ريال ماذا نقول لزيد؟ البينة ليس عنده بينة ماذا نقول لعمرو؟ إذا أقر حكم عليه لا إشكال إذا لم يقر نقول عليك اليمين حلف إذا حلف يخلى سبيله يترك هذاك انتهى سقطت دعواه، أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول لأن كونه يأبى اليمين يدل على أنه كاذب في إنكاره وإلا لحلف، إذ لا يضره اليمين شيئًا ل،كن هل نردها أي اليمين على المدعي قبل أن نحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها ترد، فإذا قال المدعي أنا لا أحلف الحلف على المدعى عليه مو عليّ، أنا عليّ البينة وليس عندي بينة ولن أحلف والرسول يقول: ( لكن اليمين على المدعى عليه ) وأنا مدعي فكيف تلزمونني نقول نلزمك لأن صاحبك لما نكل وأبى أن يحلف ترجح جانبك أنت ترجح جانبك، واليمين تكون في أقوى جانبي المتداعيين، والنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدّعي في باب القسامة لوجود القرينة الدالة على صدقه، تعرفون باب القسامة؟ مرّت علينا والصحيح في هذه المسألة أن الأمر موكول إلى القاضي إن رأى أن يرد اليمين على المدعي فليردها ويقول للمدعي احلف، وهل يضره إذا حلف وهو صادق؟ لا يضر فإن أبى فحينئذ توقف الخصومة حتى يتبين الأمر، وإن رأى ألا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة والمدعى عليه نكل فإنه يقضى عليه بالنكول بلا يمين، أي لا ترد اليمين على المدعي هذا القول هو الراجح أن يكون رد اليمين على المدعي إيش؟ موكولًا إلى رأي القاضي إن رأى أن ترد رد وإلا فلا، والقاضي على كل حال يبي يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين وبالنسبة للمدعى به ويحكم بما يرى.