في حديث ابن عباس اليمين على المدعى وهنا اليمين لم يحكم بها كما في حديث جابر رضي الله عنه ؟ حفظ
السائل : يا شيخ في حديث ابن عباس اليمين على المدعى عليه.
الشيخ : نعم.
السائل : وهنا اليمين لم يقل بها لم يحكم بها.
الشيخ : ردت على من؟
السائل : لا الحديث حديث جابر.
الشيخ : نعم.
السائل : ... كل منهما.
الشيخ : كيف؟
السائل : عندما كان كل واحد منهما عنده بينة.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : لم يقتنع الرسول صلى الله عليه وسلم بالبينة إنما قضى بها لمن كانت في يده لكن حديث ابن عباس جاءه ... وهو في الصحيحين وهذا الحديث فيه ضعف.
الشيخ : ما يخالف هو في الواقع من حيث النظر يقال الآن الحديث الذي في الصحيحين ما فيه بينة متعارضتين دعوى مدعي ومدعى عليه بدون بينة.
السائل : لكن كل واحد رأي.
الشيخ : أما هذه كل واحد عنده بينة وبينا لكم وجه ذلك تساقطت البينتان فترجح جانب من؟
السائل : من هي بيده.
الشيخ : من هي في يده لكن هل يحلف؟ لأننا قدرنا أن البينتين تساقطتا وبقية المسألة ما فيها بينة فيكون اليمين على المدعى عليه أو لا يحلف بناء على أنه عنده بينة ونحو ذلك ويرجع هذا إلى رأي القاضي.
السائل : شيخ حديث أبي موسى رجلين اختصما في دابة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... بينة فقضى ...
الشيخ : نعم.
السائل : حديث جابر الرجلين ... على الآخر كل واحد معه بينة ... فحكم لمن هي في يده يا شيخ ما اتضح الفرق.
الشيخ : إلا بينهم فرق لأن هذه بيد واحد وحديث أبي موسى بيديهما جميعا ذكرنا لها ثلاث صور.