مواصلة ذكر فوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
أظنّ أننا مازلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه قال ( إنّ الله تعالى حرّم بيع الخمر ) وذكرنا أنّ هذا عامّ في جميع الأحوال يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم، ولا من كافر على مسلم ولا من مسلم على كافر أمّا بيع الخمر من الكفّار بعضهم على بعض فإنّهم يقرّون عليه لأنّهم يعتقدون حلّه وسبق لنا بيان ما هو الخمر فقلنا كلّ ما غطّى العقل على سبيل اللّذة والطّرب
طيب هل يشمل بيع الخمر للمضطرّ وغير المضطرّ؟ قلنا إنّه يشمل يشمل، فلو اضطرّ الإنسان إلى شرب الخمر كما ذكر الفقهاء لدفع لقمة غصّ بها فإنّه لا يجوز بيعه بل يجب على من عنده شيء من ذلك أن يبذله مجّانا لإنقاذ هذا المضطرّ
طيب ويقاس على الخمر ما أشبهه أو كان أشدّ ضررا منه مثل الأفيون والحشيش والمخدّرات وما أشبهها وهل يقاس عليه الدّخّان التتن أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم هو لا يسكر هو لايسكر، وأظنّه أيضا لا يخدّر، لكنّه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة، في بيع الميتة أو الخنزير، لكنّه في بيع الميتة الصق
قال: ( والميتة ) يعني حرّم بيع الميتة وهذا كما نعلم لفظ عامّ لأنّه مفرد محلّ بأل والأصل في المفرد المحلّى بأل أنّه للاستغراق عامّ، لأنّه لا يخرج عن الاستغراق إلاّ بدليل مثل أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة، إذن فكلّ ميتة فبيعها حرام، وكلّ الميتة بيعها حرام، إذن لدينا عمومان: عموم لجميع الميتات حيث قلنا كلّ ميتة بيعها حرام وعموم للميتة نفسها حيث قلنا كلّ الميتة بيعها حرام
أما الأوّل وهو العموم في أعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما كانت ميتته حلالا مثل: السّمك والجراد فإنّ بيعها حلال
فإن قال قائل أين الدّليل على الإخراج على إخراج هذا من العموم؟ قلنا الدّليل أوّلا السّنّة
وثانيا المعنى، أمّا السّنّة فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في سياق هذا الحديث ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) فعلم من هذا التّعليل أنّ الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرّمة لقوله ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) واضح؟ أما المعنى فنقول إنما حرّم بيع الميتة لأنّه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها وإلاّ لا؟ نعم ينتفع بها وما كان منتفعا به على وجه حلال فإنّ الشّرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به لأنّنا لو قلنا أنّ هذا الشّيء حلال لا يجوز بيعه معناه أنّنا حجرنا أو لا؟ حجرنا على الناس بتحريم الانتفاع به فصار لا ينتفع به إلاّ من كان بيده أو إذا ما أعطاه على سبيل الهدية أو الصّدقة أو ما أشبه ذلك فصار يستثنى من هذا أيّ شيء؟
الطالب : الميتة الحلال.
الشيخ : الميتة الحلال كالسّمك والجراد وعرفتم الدّليل والتّعليل في ذلك
طيب العموم الثاني قولنا كلّ الميتة أي كلّ أجزاء الميتة حرام، حرام بيعها هذا أيضا ليس على عمومه لأنه يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما لا تحلّه الحياة فبيعه حلال بالاتفاق، كالشّعر والوبر والصّوف والرّيش هذا بيعه حلال بالاتفاق لأنّه لا يدخل في مسمّى الميتة ولهذا يجزّ وينتفع به (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين )) ولو كان من الميتة لكان إذا جزّ لا ينتفع به لأنّ ما أبين من حيّ فهو كميتته، طيب إذن يستثنى من الميتة ما لا تحلّه الحياة ياسر مثل؟
الطالب : مثل الشعر و ...
الشيخ : اصبر، نحن عددنا أربعة.
الطالب : اشعارها وأوبارها وريشها.
الشيخ : آه
الطالب : ثلاثة
الشيخ : عددنا أربعة بارك الله فيك لا تظلمنا جزاك الله خير إذا نسيت!
الطالب : ... أوبارها وأشعارها وجلودها.
الشيخ : لا.
الطالب : ...
طالب آخر : شيخ؟
الشيخ : الله أكبر! إما تنكر ما قلنا وإلاّ تدخل ما لم نقل!
الطالب : أصوافها.
الشيخ : أصوافها أصوافها ، هاه طيب هذه الأربعة وايش الفرق بينها يا ناصر ما الفرق بينها؟
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله! نعم؟
الطالب : الصوف للضّأن.
الشيخ : الصّوف للضّأن.
الطالب : الوبر للإبل.
الشيخ : والوبر للإبل.
الطالب : والشّعر للمعز.
الشيخ : المعز والبقر، نعم.
الطالب : والرّيش الطير.
الشيخ : للطّير، مفهوم
الطالب : ... شيخ
الشيخ : أي نعم الصّوف للضّأن والوبر للإبل، والشّعر للبقر والضأن، والرّيش للطائر.
الطالب : الشعر؟
الشيخ : للطير.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم الضّأن له الصّوف.
الطالب : قلت الشعر للبقر والضّأن.
الشيخ : لا لا، قلنا البقر والمعز، البقر والمعز، طيب إذن فهمنا الأربعة هذه يجوز بيعها فإذا ماتت البهيمة مثلا وجزّ الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله فله بيعها، وكذلك لو قصّ ريشها فله بيعها بالاتفاق لأنّ الحياة لا تحلّه، طيب هل تباع الأضلاف أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : أضلاف البهيمة التي بمنزلة الأظفار للإنسان.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا يا شيخ ...
الشيخ : طيب هل تحلّها الحياة؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر أنّها من جنس من جنس الظّفر، من جنس الظّفر، بعضها تحلّها الحياة وتتألّم به وبعضها لا، فما تحلّه الحياة كالظّفر فإنه فانه يجوز بيعه إن انتفع به وإن لم ينتفع به منع من بيعه لا لأنّه جزء ميتة ولكن لأنّ في بذل المال فيه إضاعة للمال، طيب عظام الميتة عظام الميتة هل يحلّ بيعها؟
الطالب : لا يحلّ.
الشيخ : لا لأنّه داخل في عموم قوله الميتة واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيع العظام معلّلا ذلك بأنّ الحياة لا تحلّ العظم لأنّه ما فيه دم ومدار تحريم الميتة على الدّم ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته؟
الطالب : حلال
الشيخ : لا طاهرة قولوا، قولوا طاهرة، لا تقولوا حلالا لأنّ هذه مشكلة إذا قلت حلال، إنّما قولوا هي طاهرة، ما ليس فيه دم فإنّ ميتته طاهرة قال إذن فالعظام طاهرة وإذا كانت طاهرة جاز بيعها، لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله وهو الأقرب من لفظ الحديث لأنّ الميتة في الواقع إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذّهن إلاّ أنّه لفظ شامل لكلّ الميتة، وقول شيخ الإسلام إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ( إنّما حرم من الميتة أكلها ) والعظام لا تؤكل، جوابه أن يقال بل قد؟
الطالب : تؤكل
الشيخ : قد تؤكل قد تؤكل ، نعم طيب، هل يشمل هذا الجلد؟ جلد الميتة أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول الحديث يشمله، لأنّ الجلد جزء من الميتة تحلّه الحياة إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سلخ وإن سلخ وانفصل منه لأنّه جزء منها فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلختها واضح؟ طيب هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟
الطالب : بلى ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب يقول بعض العلماء إنّه يشمل ما إذا دبغ وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدّباغ وعلى أنّه لا ينتفع به إلاّ في الشّيء اليابس وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة أنّه لا يطهر بالدّباغ ولا ينتفع به إلاّ في اليابسات بعد الدّبغ، والصّحيح أنّه يطهر الصّحيح أنّه يطهر بالدّبغ وأنّه ينتفع به في اليابسات والمائعات لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرّ بشاة يجرّونها ميتة فقال: ( هلاّ أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهّرها الماء والقرض ) وقال: ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وهذا يدلّ على أنّ الدّبغ يطهّرها ويجعلها حلاّ حيث شبّهها بالذّكاة، حيث شبّه الدّباغ بالذّكاة وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدّبغ لأنّه عين مباحة النّفع على وجه عام شامل فيباح بيعه بعد الدّبغ
طيب هل يباح بيع جلود السّباع بعد دبغها؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : هذا ينبني على أنّ قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( أيّما إيهاب دبغ فقط طهر ) هل يشمل ما لا تبيحه الذّكاة؟ كالسّباع أو يختصّ بما تبيحه الذّكاة لقوله ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وفيه خلاف بين العلماء أيضا لكن إذا قلنا بأنّ جلود السّباع تطهر بالدّبغ فإنّه يجوز بيعها كجلود الميتة
طيب لو قال قائل إذا قلتم إنه يطهر بالدّبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدّبغ كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجّس فاهمين هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإلاّ فيه قولان؟!
الطالب : ...
الشيخ : إذا قال قائل إذا قلتم بأنّه يطهر بالدّبغ ويباح بيعه بعد الدّبغ والانتفاع به فقولوا بجواز بيعه قبل الدّبغ أيضا قياسا على الثوب المتنجّس، فإنّ الثوب المتنجّس إذا بيع يجوز بيعه وإلاّ لا؟ لأنّه يمكن أن يطهّر، يمكن أن يطهّر وينتفع به فاجعلوا جلد الميتة قبل الدّبغ كالثّوب المتنجّس كالثّوب المتنجّس وقولوا يجوز بيعه.
أظنّ أننا مازلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه قال ( إنّ الله تعالى حرّم بيع الخمر ) وذكرنا أنّ هذا عامّ في جميع الأحوال يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم، ولا من كافر على مسلم ولا من مسلم على كافر أمّا بيع الخمر من الكفّار بعضهم على بعض فإنّهم يقرّون عليه لأنّهم يعتقدون حلّه وسبق لنا بيان ما هو الخمر فقلنا كلّ ما غطّى العقل على سبيل اللّذة والطّرب
طيب هل يشمل بيع الخمر للمضطرّ وغير المضطرّ؟ قلنا إنّه يشمل يشمل، فلو اضطرّ الإنسان إلى شرب الخمر كما ذكر الفقهاء لدفع لقمة غصّ بها فإنّه لا يجوز بيعه بل يجب على من عنده شيء من ذلك أن يبذله مجّانا لإنقاذ هذا المضطرّ
طيب ويقاس على الخمر ما أشبهه أو كان أشدّ ضررا منه مثل الأفيون والحشيش والمخدّرات وما أشبهها وهل يقاس عليه الدّخّان التتن أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم هو لا يسكر هو لايسكر، وأظنّه أيضا لا يخدّر، لكنّه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة، في بيع الميتة أو الخنزير، لكنّه في بيع الميتة الصق
قال: ( والميتة ) يعني حرّم بيع الميتة وهذا كما نعلم لفظ عامّ لأنّه مفرد محلّ بأل والأصل في المفرد المحلّى بأل أنّه للاستغراق عامّ، لأنّه لا يخرج عن الاستغراق إلاّ بدليل مثل أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة، إذن فكلّ ميتة فبيعها حرام، وكلّ الميتة بيعها حرام، إذن لدينا عمومان: عموم لجميع الميتات حيث قلنا كلّ ميتة بيعها حرام وعموم للميتة نفسها حيث قلنا كلّ الميتة بيعها حرام
أما الأوّل وهو العموم في أعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما كانت ميتته حلالا مثل: السّمك والجراد فإنّ بيعها حلال
فإن قال قائل أين الدّليل على الإخراج على إخراج هذا من العموم؟ قلنا الدّليل أوّلا السّنّة
وثانيا المعنى، أمّا السّنّة فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في سياق هذا الحديث ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) فعلم من هذا التّعليل أنّ الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرّمة لقوله ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) واضح؟ أما المعنى فنقول إنما حرّم بيع الميتة لأنّه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها وإلاّ لا؟ نعم ينتفع بها وما كان منتفعا به على وجه حلال فإنّ الشّرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به لأنّنا لو قلنا أنّ هذا الشّيء حلال لا يجوز بيعه معناه أنّنا حجرنا أو لا؟ حجرنا على الناس بتحريم الانتفاع به فصار لا ينتفع به إلاّ من كان بيده أو إذا ما أعطاه على سبيل الهدية أو الصّدقة أو ما أشبه ذلك فصار يستثنى من هذا أيّ شيء؟
الطالب : الميتة الحلال.
الشيخ : الميتة الحلال كالسّمك والجراد وعرفتم الدّليل والتّعليل في ذلك
طيب العموم الثاني قولنا كلّ الميتة أي كلّ أجزاء الميتة حرام، حرام بيعها هذا أيضا ليس على عمومه لأنه يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما لا تحلّه الحياة فبيعه حلال بالاتفاق، كالشّعر والوبر والصّوف والرّيش هذا بيعه حلال بالاتفاق لأنّه لا يدخل في مسمّى الميتة ولهذا يجزّ وينتفع به (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين )) ولو كان من الميتة لكان إذا جزّ لا ينتفع به لأنّ ما أبين من حيّ فهو كميتته، طيب إذن يستثنى من الميتة ما لا تحلّه الحياة ياسر مثل؟
الطالب : مثل الشعر و ...
الشيخ : اصبر، نحن عددنا أربعة.
الطالب : اشعارها وأوبارها وريشها.
الشيخ : آه
الطالب : ثلاثة
الشيخ : عددنا أربعة بارك الله فيك لا تظلمنا جزاك الله خير إذا نسيت!
الطالب : ... أوبارها وأشعارها وجلودها.
الشيخ : لا.
الطالب : ...
طالب آخر : شيخ؟
الشيخ : الله أكبر! إما تنكر ما قلنا وإلاّ تدخل ما لم نقل!
الطالب : أصوافها.
الشيخ : أصوافها أصوافها ، هاه طيب هذه الأربعة وايش الفرق بينها يا ناصر ما الفرق بينها؟
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله! نعم؟
الطالب : الصوف للضّأن.
الشيخ : الصّوف للضّأن.
الطالب : الوبر للإبل.
الشيخ : والوبر للإبل.
الطالب : والشّعر للمعز.
الشيخ : المعز والبقر، نعم.
الطالب : والرّيش الطير.
الشيخ : للطّير، مفهوم
الطالب : ... شيخ
الشيخ : أي نعم الصّوف للضّأن والوبر للإبل، والشّعر للبقر والضأن، والرّيش للطائر.
الطالب : الشعر؟
الشيخ : للطير.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم الضّأن له الصّوف.
الطالب : قلت الشعر للبقر والضّأن.
الشيخ : لا لا، قلنا البقر والمعز، البقر والمعز، طيب إذن فهمنا الأربعة هذه يجوز بيعها فإذا ماتت البهيمة مثلا وجزّ الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله فله بيعها، وكذلك لو قصّ ريشها فله بيعها بالاتفاق لأنّ الحياة لا تحلّه، طيب هل تباع الأضلاف أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : أضلاف البهيمة التي بمنزلة الأظفار للإنسان.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا يا شيخ ...
الشيخ : طيب هل تحلّها الحياة؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر أنّها من جنس من جنس الظّفر، من جنس الظّفر، بعضها تحلّها الحياة وتتألّم به وبعضها لا، فما تحلّه الحياة كالظّفر فإنه فانه يجوز بيعه إن انتفع به وإن لم ينتفع به منع من بيعه لا لأنّه جزء ميتة ولكن لأنّ في بذل المال فيه إضاعة للمال، طيب عظام الميتة عظام الميتة هل يحلّ بيعها؟
الطالب : لا يحلّ.
الشيخ : لا لأنّه داخل في عموم قوله الميتة واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيع العظام معلّلا ذلك بأنّ الحياة لا تحلّ العظم لأنّه ما فيه دم ومدار تحريم الميتة على الدّم ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته؟
الطالب : حلال
الشيخ : لا طاهرة قولوا، قولوا طاهرة، لا تقولوا حلالا لأنّ هذه مشكلة إذا قلت حلال، إنّما قولوا هي طاهرة، ما ليس فيه دم فإنّ ميتته طاهرة قال إذن فالعظام طاهرة وإذا كانت طاهرة جاز بيعها، لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله وهو الأقرب من لفظ الحديث لأنّ الميتة في الواقع إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذّهن إلاّ أنّه لفظ شامل لكلّ الميتة، وقول شيخ الإسلام إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ( إنّما حرم من الميتة أكلها ) والعظام لا تؤكل، جوابه أن يقال بل قد؟
الطالب : تؤكل
الشيخ : قد تؤكل قد تؤكل ، نعم طيب، هل يشمل هذا الجلد؟ جلد الميتة أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول الحديث يشمله، لأنّ الجلد جزء من الميتة تحلّه الحياة إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سلخ وإن سلخ وانفصل منه لأنّه جزء منها فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلختها واضح؟ طيب هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟
الطالب : بلى ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب يقول بعض العلماء إنّه يشمل ما إذا دبغ وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدّباغ وعلى أنّه لا ينتفع به إلاّ في الشّيء اليابس وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة أنّه لا يطهر بالدّباغ ولا ينتفع به إلاّ في اليابسات بعد الدّبغ، والصّحيح أنّه يطهر الصّحيح أنّه يطهر بالدّبغ وأنّه ينتفع به في اليابسات والمائعات لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرّ بشاة يجرّونها ميتة فقال: ( هلاّ أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهّرها الماء والقرض ) وقال: ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وهذا يدلّ على أنّ الدّبغ يطهّرها ويجعلها حلاّ حيث شبّهها بالذّكاة، حيث شبّه الدّباغ بالذّكاة وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدّبغ لأنّه عين مباحة النّفع على وجه عام شامل فيباح بيعه بعد الدّبغ
طيب هل يباح بيع جلود السّباع بعد دبغها؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : هذا ينبني على أنّ قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( أيّما إيهاب دبغ فقط طهر ) هل يشمل ما لا تبيحه الذّكاة؟ كالسّباع أو يختصّ بما تبيحه الذّكاة لقوله ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وفيه خلاف بين العلماء أيضا لكن إذا قلنا بأنّ جلود السّباع تطهر بالدّبغ فإنّه يجوز بيعها كجلود الميتة
طيب لو قال قائل إذا قلتم إنه يطهر بالدّبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدّبغ كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجّس فاهمين هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإلاّ فيه قولان؟!
الطالب : ...
الشيخ : إذا قال قائل إذا قلتم بأنّه يطهر بالدّبغ ويباح بيعه بعد الدّبغ والانتفاع به فقولوا بجواز بيعه قبل الدّبغ أيضا قياسا على الثوب المتنجّس، فإنّ الثوب المتنجّس إذا بيع يجوز بيعه وإلاّ لا؟ لأنّه يمكن أن يطهّر، يمكن أن يطهّر وينتفع به فاجعلوا جلد الميتة قبل الدّبغ كالثّوب المتنجّس كالثّوب المتنجّس وقولوا يجوز بيعه.