تتمةفوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقلنا إنّ هذه عامّة، الخمر يستثنى منه شيء؟
الطالب : لا.
الشيخ : الميتة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يستثنى منها شيء، الخنزير؟
الطالب : لا يستثنى.
الشيخ : لا يستثنى منه شيء لأنّه حرام بكلّ حال فبيعه حرام بكلّ حال، الأصنام؟ الأصنام يحرم بيعها يحرم بيعها لمن يتّخذها بالعبادة لا شكّ في هذا لأنّه اشتراها لعمل محرّم وكلّ مشترٍ لعمل محرّم فإنّ بيعه حرام لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) فإن اشتريت الأصنام لتكسّر وينتفع بموادّها فظاهر الحديث أنّ ذلك حرام ويحتمل أنّه ليس بحرام لأنّه ليس المقصود من الشّراء هنا شيئا محرّما إنّما المقصود شيئا مباحا ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها لو اشتراها ليتلفها فإنّ هذا لا بأس به بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظنّ أحد أنّه اشتراه من أجل الانتفاع بها على وجه محرّم إذن يستثنى من الأصنام شيئان:
الشّيء الأوّل إذا كنت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسّرها وينتفع بمادّتها كما لو كانت من حديد أو خشب يصنع ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك
ثانيا إذا اشتراها ليتلفها يعني لا ينتفع بمادّتها لكن اشتراها ليتلفها فهذا لا بأس لكن بشرط أن يبيّن ذلك ويظهره لئلاّ يتّخذ ذريعة إلى جواز بيعها
طيب يقاس على ذلك من فوائد الحديث أيضا بقي أنّه يحرم بيع الكتب المضلّة الدّاعية للبدع أيّا كانت إلاّ إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثمّ يردّ يرد عليها فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصّل إلى ذلك إلاّ بالشّراء كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصّل إلى إتلافها إلاّ بذلك
ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنّه لا يجوز شراء الكتب المدمّرة للأخلاق مثل المجلاّت والصّحف التي تشتمل على صور خليعة مغرية مفسدة للأخلاق فإنّ شراءها لا يجوز وبيعها حرام، طيب
فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكّن من إتلافها إلاّ عن طريق الشّراء فلا بأس لأنّ هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالتها وكلّ شيء ذكرناه هنا من الأصنام وغيرها مما قلنا يجوز الشّراء لإتلافه هذا إذا لم يتمكّن من إتلافه بغير الشّراء فإن تمكّن فإنّ شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن يشتريها في هذه الحال.
من فوائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال ..
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : والفرد والمجتمع
الشيخ : والفرد والمجتمع ..
الطالب : والفطرة.
الشيخ : نعم والفطر لأنّ كلّ هذه تفسد ما ذكر تفسد ما ذكر فإذا حرّم الشّارع بيعها فإنّما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بدّ للمجتمع من حمايتها.
ومن فوائد الحديث أنّه لا يجوز تأجير المحلاّت لمن يبيعون هذه الأشياء مين يؤخذ؟
الطالب : حرّم.
الشيخ : من أنّ الإعانة على المحرّم حرام لقوله تعالى: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فلا يجوز أن يؤجّر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصنام أو لبائع المجلاّت الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك لأنّ هذا من باب التّعاون على الإثم والعدوان.
ومن فوائد الحديث فقه الصّحابة رضي الله عنهم وذلك من قولهم " قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة " إلى آخر الحديث، وجه ذلك أنّهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحلّ بيعها لأنّه يتوصّل إليه إلى شيء مباح وهو طلي السّفن ودهن الجلود والاستصباح.
ومنه أيضا من فوائد الحديث أنّ العقل طوع للشّرع يأتي بما فوق العقل بمعنى أنّ العقل قد يدرك الشّيء على وجه ناقص فيأتي الشّرع ويكمّله، وجه هذا أنّ الصّحابة قالوا إذا كانت هذه الشّحوم تطلى بها السّفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المنافع لتحصيل هذه المنافع ولكن الشّرع أقوى من ذلك وأعمق حيث منع منها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مطلقا لما في ذلك من الحماية التامّة لأنّه لو أجيز بيع الشّحوم لهذه الأغراض لتوصّل النّاس إلى شيء آخر لقالوا إذن يجوز بيع شحوم الخنزير لهذا الغرض ولكن نقول بين بأنّ هذا ممنوع.
ومن فوائد الحديث جواز طلي السّفن بشحوم الميتة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّهم على ذلك.
ومن فوائده أيضا جواز دهن الجلود بشحوم الميتة لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أقرّهم أيضا.
ومن فوائده جواز الاستصباح بشحوم الميتة لكن قال أهل العلم إنّه لا يجوز أن يستصبح بها في المساجد وهذا القول مبني على أنّ النّجاسة لا تطهر بالاستحالة لأنّ دخان النجاسة نجس، أمّا على القول أنّها تطهر بالاستحالة فإنّ دخانها طاهر وحينئذ لا مانع أن يستصبح بها في المساجد.
ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنّجس على وجه لا يتعدّى لقوله هنا فإنها تطلى بها السّفن تطلى بها السّفن ، فإن كان على وجه يتعدّى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصّلاة فإنّ هذا لا يجوز، أو يستعمل النّجس في أكله وشربه فإنّ هذا لا يجوز لأنّ التّغذّي بالنّجاسة لا يجوز، طيب هل يستفاد منه جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدّى كما لو ادّهن بها أو ما أشبه ذلك؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : قد يقال ذلك وقد يقال إنّ عموم قوله: (( فاجتنبوه )) في الآية الكريمة يدلّ على أنّه لا يستعمل لا شربا ولا ادّهانا ولا غير ذلك نعم.
ومن فوائد الحديث جواز الدّعاء على الأمّة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( قاتل الله اليهود ) فيجوز مثلا أن تقول قاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون معاملة سيّئة أو يفعلون معصية تدعو عليهم بأن يقاتلهم الله وسبق معنى المقاتلة.
ومن فوائد الحديث أنّ اليهود أصحاب مكر وخديعة لأنّ الله لمّا حرّم عليهم الشّحوم صاروا يذيبونها ثمّ يبيعونها ويأكلوا ثمنها.
ومن فوائده أنّ من تحيّل على محارم الله من هذه الأمّة ففيه شبه باليهود فيكون التّحيّل حراما لأنّه تحيّل على المعصية فيكون التّحيّل على المعاصي حراما لأنّه تحيّل على المعصية ولأنّ فيه مشابهة لمن؟
الطالب : لليهود.
الشيخ : لليهود نعم
ومن فوائد الحديث أنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه وبناء على ذلك فإنّ ما ذكرناه آنفا أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المحرّفة لإتلافها يكون الثّمن حراما على البائع، لماذا؟ لأنّ هذا حرام عليه فيحرم عليه ثمنه.
طيب ومن فوائد الحديث جواز تصرّف الكفار الماليّة جواز تصرّفات الكفار الماليّة لقوله: ( ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه ) فإنّ هذا لما قال أكلوا ثمنه يدلّ على أنّ هذا البيع صحّ إذ لا يؤكل الثّمن إلاّ بعد صحّة البيع وهذه الفائدة فيها شيء من القلق لكنّه قد توحي يوحي قوله ثمّ باعوه على جواز تصرّف الكفّار وهذا أمر لا شكّ فيه يعني من حيث الجملة لكن هل هذا الحديث يدلّ عليه؟ هذا الذي محلّ قلق في النفس، وأمّا جواز تصرّف الكفّار ومعاملتهم فهذا شيء معروف.
طيب ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرّؤساء وذوي الشّرف والجاه لقول الصّحابة: " أرأيت شحوم الميتة؟ " لا يقال إنّ هذا سوء أدب في الخطاب لأنّ الصّحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التّأدّب معه وهو الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها جواز التّوكيد، جواز توكيد الحكم لقوله: ( لا هو حرام ) فإنّ قوله: ( هو حرام ) توايد لقوله: ( لا ) إذ لو اقتصر على قول لا، نعم لكفى، وقد يقال إنّه لا يكفي لأنّ النّفي قد يكون للكراهة لا للتحريم وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسيّة لا توكيديّة.
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقلنا إنّ هذه عامّة، الخمر يستثنى منه شيء؟
الطالب : لا.
الشيخ : الميتة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يستثنى منها شيء، الخنزير؟
الطالب : لا يستثنى.
الشيخ : لا يستثنى منه شيء لأنّه حرام بكلّ حال فبيعه حرام بكلّ حال، الأصنام؟ الأصنام يحرم بيعها يحرم بيعها لمن يتّخذها بالعبادة لا شكّ في هذا لأنّه اشتراها لعمل محرّم وكلّ مشترٍ لعمل محرّم فإنّ بيعه حرام لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) فإن اشتريت الأصنام لتكسّر وينتفع بموادّها فظاهر الحديث أنّ ذلك حرام ويحتمل أنّه ليس بحرام لأنّه ليس المقصود من الشّراء هنا شيئا محرّما إنّما المقصود شيئا مباحا ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها لو اشتراها ليتلفها فإنّ هذا لا بأس به بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظنّ أحد أنّه اشتراه من أجل الانتفاع بها على وجه محرّم إذن يستثنى من الأصنام شيئان:
الشّيء الأوّل إذا كنت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسّرها وينتفع بمادّتها كما لو كانت من حديد أو خشب يصنع ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك
ثانيا إذا اشتراها ليتلفها يعني لا ينتفع بمادّتها لكن اشتراها ليتلفها فهذا لا بأس لكن بشرط أن يبيّن ذلك ويظهره لئلاّ يتّخذ ذريعة إلى جواز بيعها
طيب يقاس على ذلك من فوائد الحديث أيضا بقي أنّه يحرم بيع الكتب المضلّة الدّاعية للبدع أيّا كانت إلاّ إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثمّ يردّ يرد عليها فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصّل إلى ذلك إلاّ بالشّراء كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصّل إلى إتلافها إلاّ بذلك
ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنّه لا يجوز شراء الكتب المدمّرة للأخلاق مثل المجلاّت والصّحف التي تشتمل على صور خليعة مغرية مفسدة للأخلاق فإنّ شراءها لا يجوز وبيعها حرام، طيب
فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكّن من إتلافها إلاّ عن طريق الشّراء فلا بأس لأنّ هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالتها وكلّ شيء ذكرناه هنا من الأصنام وغيرها مما قلنا يجوز الشّراء لإتلافه هذا إذا لم يتمكّن من إتلافه بغير الشّراء فإن تمكّن فإنّ شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن يشتريها في هذه الحال.
من فوائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال ..
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : والفرد والمجتمع
الشيخ : والفرد والمجتمع ..
الطالب : والفطرة.
الشيخ : نعم والفطر لأنّ كلّ هذه تفسد ما ذكر تفسد ما ذكر فإذا حرّم الشّارع بيعها فإنّما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بدّ للمجتمع من حمايتها.
ومن فوائد الحديث أنّه لا يجوز تأجير المحلاّت لمن يبيعون هذه الأشياء مين يؤخذ؟
الطالب : حرّم.
الشيخ : من أنّ الإعانة على المحرّم حرام لقوله تعالى: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فلا يجوز أن يؤجّر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصنام أو لبائع المجلاّت الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك لأنّ هذا من باب التّعاون على الإثم والعدوان.
ومن فوائد الحديث فقه الصّحابة رضي الله عنهم وذلك من قولهم " قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة " إلى آخر الحديث، وجه ذلك أنّهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحلّ بيعها لأنّه يتوصّل إليه إلى شيء مباح وهو طلي السّفن ودهن الجلود والاستصباح.
ومنه أيضا من فوائد الحديث أنّ العقل طوع للشّرع يأتي بما فوق العقل بمعنى أنّ العقل قد يدرك الشّيء على وجه ناقص فيأتي الشّرع ويكمّله، وجه هذا أنّ الصّحابة قالوا إذا كانت هذه الشّحوم تطلى بها السّفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المنافع لتحصيل هذه المنافع ولكن الشّرع أقوى من ذلك وأعمق حيث منع منها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مطلقا لما في ذلك من الحماية التامّة لأنّه لو أجيز بيع الشّحوم لهذه الأغراض لتوصّل النّاس إلى شيء آخر لقالوا إذن يجوز بيع شحوم الخنزير لهذا الغرض ولكن نقول بين بأنّ هذا ممنوع.
ومن فوائد الحديث جواز طلي السّفن بشحوم الميتة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّهم على ذلك.
ومن فوائده أيضا جواز دهن الجلود بشحوم الميتة لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أقرّهم أيضا.
ومن فوائده جواز الاستصباح بشحوم الميتة لكن قال أهل العلم إنّه لا يجوز أن يستصبح بها في المساجد وهذا القول مبني على أنّ النّجاسة لا تطهر بالاستحالة لأنّ دخان النجاسة نجس، أمّا على القول أنّها تطهر بالاستحالة فإنّ دخانها طاهر وحينئذ لا مانع أن يستصبح بها في المساجد.
ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنّجس على وجه لا يتعدّى لقوله هنا فإنها تطلى بها السّفن تطلى بها السّفن ، فإن كان على وجه يتعدّى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصّلاة فإنّ هذا لا يجوز، أو يستعمل النّجس في أكله وشربه فإنّ هذا لا يجوز لأنّ التّغذّي بالنّجاسة لا يجوز، طيب هل يستفاد منه جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدّى كما لو ادّهن بها أو ما أشبه ذلك؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : قد يقال ذلك وقد يقال إنّ عموم قوله: (( فاجتنبوه )) في الآية الكريمة يدلّ على أنّه لا يستعمل لا شربا ولا ادّهانا ولا غير ذلك نعم.
ومن فوائد الحديث جواز الدّعاء على الأمّة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( قاتل الله اليهود ) فيجوز مثلا أن تقول قاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون معاملة سيّئة أو يفعلون معصية تدعو عليهم بأن يقاتلهم الله وسبق معنى المقاتلة.
ومن فوائد الحديث أنّ اليهود أصحاب مكر وخديعة لأنّ الله لمّا حرّم عليهم الشّحوم صاروا يذيبونها ثمّ يبيعونها ويأكلوا ثمنها.
ومن فوائده أنّ من تحيّل على محارم الله من هذه الأمّة ففيه شبه باليهود فيكون التّحيّل حراما لأنّه تحيّل على المعصية فيكون التّحيّل على المعاصي حراما لأنّه تحيّل على المعصية ولأنّ فيه مشابهة لمن؟
الطالب : لليهود.
الشيخ : لليهود نعم
ومن فوائد الحديث أنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه وبناء على ذلك فإنّ ما ذكرناه آنفا أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المحرّفة لإتلافها يكون الثّمن حراما على البائع، لماذا؟ لأنّ هذا حرام عليه فيحرم عليه ثمنه.
طيب ومن فوائد الحديث جواز تصرّف الكفار الماليّة جواز تصرّفات الكفار الماليّة لقوله: ( ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه ) فإنّ هذا لما قال أكلوا ثمنه يدلّ على أنّ هذا البيع صحّ إذ لا يؤكل الثّمن إلاّ بعد صحّة البيع وهذه الفائدة فيها شيء من القلق لكنّه قد توحي يوحي قوله ثمّ باعوه على جواز تصرّف الكفّار وهذا أمر لا شكّ فيه يعني من حيث الجملة لكن هل هذا الحديث يدلّ عليه؟ هذا الذي محلّ قلق في النفس، وأمّا جواز تصرّف الكفّار ومعاملتهم فهذا شيء معروف.
طيب ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرّؤساء وذوي الشّرف والجاه لقول الصّحابة: " أرأيت شحوم الميتة؟ " لا يقال إنّ هذا سوء أدب في الخطاب لأنّ الصّحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التّأدّب معه وهو الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها جواز التّوكيد، جواز توكيد الحكم لقوله: ( لا هو حرام ) فإنّ قوله: ( هو حرام ) توايد لقوله: ( لا ) إذ لو اقتصر على قول لا، نعم لكفى، وقد يقال إنّه لا يكفي لأنّ النّفي قد يكون للكراهة لا للتحريم وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسيّة لا توكيديّة.