وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان ) . رواه الخمسة وصححه الحاكم . حفظ
الشيخ : ثمّ قال: " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان ) رواه الخمسة وصححه الحاكم ".
قوله: ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ) المتبايعان هما البائع والمشتري وأطلق عليهما اسم المتبايعين من باب التّغليب طيب على أنّ ما نقول البائع بائع والمشتري مبتاع، وقوله: ( وليس بينهما بيّنة ) البيّنة ما يبيّن الحقّ ويوضحه وهي في الأموال رجل وامرأة ..
الطالب : وامرأتان.
الشيخ : رجل وامرأتان، أو رجلان، أو رجل ويمين مدّعٍ، وقوله: ( فالقول قول صاحب السلعة ) ( فالقول ما يقول ربّ السّلعة ) من هو ربّ السّلعة؟
الطالب : البائع.
الشيخ : فسّرت ذلك في لفظ آخر وهو البائع بأنه البائع، وتفسيره يردّ قول من يقول إنّ المراد بربّ السّلعة المشتري لأنّ مالك السّلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع، البائع قد باعها وانتقل الملك عنها ولكن تفسير الحديث ولكن تفسير اللّفظة الثانية يأبى هذا المعنى ويكون المراد بربّ السّلعة البائع على كلّ حال، يقول عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة ) ظاهر الحديث أنّ هذا عامّ في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدّعي أو كان المشتري هو المدّعي وحينئذ يكون بينه وبين قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ( البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ) يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، وجه ذلك أنّ الحديث ( البيّنة على المدّعي ) يعمّ كل اختلاف، ويخصّ اليمين بمن؟ بالمدّعى عليه وأنّ هذا الذي معنا يختصّ بالمتبايعين ويعمّ كلّ اختلاف فبينهما عموم وخصوص فإذا اتّفقا في صورة ما فلا إشكال بأن كان البائع هو المدّعى عليه، فإذا كان البائع هو المدّعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين هذا والذي أشرنا إليه من قبل، وصورة ذلك أن يقول المشتري للبائع إنّك قد اشترطت عليّ أنّ الشّاة ذات لبن فقال البائع ما اشترطت عليك، فهنا القول قول من؟ القول قول البائع أنّه لم يشترط على الحديثين جميعا، يعني على مقتضى هذا الحديث وعلى مقتضى ( البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ) لأنّ المدّعى عليه الآن هو؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، وهنا يقول ( القول ما قال رب السلعة ) ( فالقول ما يقول ربّ السّلعة ) وهو البائع فإذا اتّفق مدلول الحديثين في صورةٍ ما فالأمر واضح الأمر واضح أنّ القول قول البائع لكنّه يشكل إذا اختلفا مثل أن يقول للبائع قد بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدّعٍ لأنّهما اتّفقا على الثمانية واختلفا في الزّائد في العشرة وما فوق الثمانية زائد، فالقول به دعوى فهل نقول القول قول البائع؟ أو نقول القول قول المشتري لأنّه مدّعى عليه؟
الطالب : ... البائع
الشيخ : فيه خلاف، فيه خلاف، منهم من رجّح اليمين على المدّعى عليه وقال هنا المشتري مدّعى عليه لأنّه قد ادّعي عليه أنّ الثّمن عشرة فيكون القول قوله ويحلف أنّها ليست بعشرة وتكون له
ومنهم من يقول بل القول قول البائع، القول قول البائع لأنّ المشتري مدّعٍ، المشتري هنا مدّعٍ، كيف ما وجه كونه مدّعيا قالوا لأنّه ادّعى أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء ملك البائع، فالبائع يقول ما بعت إلاّ بعشرة وهذا يقول بعت بكم؟ بثمانية إذن هو مدّعي وحينئذ يصدق ... يصدق الحديثان في هذه الصّورة لأنّ القول ما قال البائع بحسب هذا الحديث، وعلى حسب حديث البيّنة على المدّعي
ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث وقال إنّ معنى حديث ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) يطابق الحكم لأنّ المشتري يدّعي أنّ إيش؟ أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية ... والمشتري ينكر والأصل بقاء بقاء؟
الطالب : الملك.
الشيخ : الملك، الأصل بقاء ملك البائع فيكون القول قول البائع أو يترادان كما سيأتيكم في الحديث، ومن العلماء من قال إنّ القول قول المشتري لأنّهما اتّفقا على البيع واتّفقا على الثّمانية واختلفا في ما زاد على الثّمانية فالمشتري يدّعيها والبائع ينفيها فالبيّنة على المدّعي فيقال للبائع هات البيّنة وإلاّ فليس لك إلاّ ثمانية، ومنهم من قال بل يتحالفان وهذا هو المذهب، يتحالفان قالوا لأنّ كلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه فجمعوا بين القولين وقالوا إنّ البائع مدّعٍ والمشتري مدّعي أيضا، والبائع مدّعى عليه والمشتري مدّعى عليه إذن كيف نعمل؟ قالوا يتحالفان فيحلف البائع أوّلا ما بعته بثمانية وإنّما بعته بعشرة فإن رضي المشتري ثبت ما قاله البائع وإن لم يرض حلف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإنّما اشتريته بثمانية وبعد التّحالف يفسخ البيع يفسخ البيع ، وتردّ السّلعة إلى ربّها والثّمن إلى ربّه عرفتم؟
طيب هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا كلّ اختلاف يقع بين متبايعين فالقول قول البائع، فإن لم يفعل فإنّ لم يحلف ترادّا البيع يعني فسخاه ولكنّ هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق باتّفاق العلماء فإنّ العلماء لم يتّفقوا على أنّ القول قول البائع في كلّ صورة بل اتّفقوا على أنّه ليس القول قول البائع في كلّ صورة وأنّ من الصّور ما لا يمكن فيه قبول قول البائع بالاتفاق، ومن الصّور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق واضح؟
طيب إذن صار هذا الحديث ليس على إطلاقه وإنّما يرجع فيه إلى الحديث الأصل في الدّعاوي وهو ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) ثمّ إذا كان كلّ منهما مدّعيا ومدّعى عليه فإنّنا نجري ما قاله الفقهاء رحمهم الله في أن نحلّف كلّ واحد منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه وإذا وقع التّحالف فلكلّ واحد منهما الفسخ
طيّب اختلفا في عيب، اختلفا في عيب فقال المشتري إنّني اشتريته وهو معيب وقال البائع بل اشتريته سليما من العيب فمن القول قوله؟
الطالب : قول البائع.
الشيخ : نعم هذا الحديث يدلّ على أنّ القول قول البائع، وهو كذلك مطابق للأصول لأنّ الأصل؟ لأنّ الأصل عدم العيب والأصل سلامة المبيع، وقال بعض الفقهاء إنّ القول قول المشتري وهو المذهب إذا اختلفا في حدوث العيب فقول المشتري لماذا؟ قالوا لأنه لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب لأنّ العيب نقص في المبيع، والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فإذا ادّعاه المشتري وقال ما قبضت هذا الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدّا لأنّ كون الأصل سلامة المبيع أقوى ممّا قالوه رحمهم الله، هذا ما لم يكن هناك بيّنة على قول أحدهما كما لو كان العيب أصبعا زائدا فهنا القول قول؟
الطالب : البائع.
الشيخ : لا، القول قول المشتري القول قول المشتري لأنّ الأصبع الزائد ما ينبت يكون من أصل الخلقة، أو كان العيب جرحا طريّا يثعب دما والبيع له أربعة أيّام فهنا قول؟
الطالب : البائع.
الشيخ : قول البائع لأنّه لا يمكن أن يبقى الجرح يثعب دما لمدّة أربعة أيّام، طيّب ولكنّ القول الصّحيح أنّ القول قول البائع، الصّحيح أنّ القول قول البائع لما ذكرنا من أنّ الأصل سلامة المبيع الأصل سلامة المبيع
طيب فإن اتّفق على أنّ العيب عند البائع وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطها؟
الطالب : قول المشتري.
الشيخ : هاه؟
الطالب : قول المشتري.
الشيخ : وش الأصل؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب إذن ما يخالف نشوف الآن اتّفقا على العيب نعم صحيح فيه عيب، المبيع فيه عيب لكنّني قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه عليّ ولا بيّنه فالقول قول؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : قول المشتري لأنّ الأصل عدم الشّرط إلاّ إذا وجدت قرينة قويّة تشهد للبائع بأن يكون البائع معروفا بالصّدق وحسن المعاملة وأنّه لا يمكن أن يكتم العيب وأمّا المشتري معروف بسوء المعاملة، أو قرينة أخرى قد باع عليه هذا الشّيء والقيم مرتفعة ورضي بالعيب وإمّا نزلت القيم ادّعى أنّه لم يشترطه عليه من أجل أن يردّ البيع فهذه أيضا قرينة لكن إذا خلت المسألة من القرينة فإنّ القول قول المشتري في أنّ الأصل عدم الشّرط.