تنبيه على وهم وقع من الشيخ في معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الماضي مع ذكر زيادة فوائد هذا الحديث. حفظ
الشيخ : وقبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث أحبّ أن أنبّه على وهم وقع لنا في المثال السّابق في حديث ابن مسعود، نعم لعلّكم انتبهتم له هاه المشتري والبائع، المشتري والبائع اختلفا في قدر الثّمن وقال البائع إنّه مائة وقال المشتري إنّه ثمانون كذا وإلاّ لا؟ من الذي يدّعي الزّيادة؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، الذي يدّعي الزّيادة هو البائع وعلى هذا فهو المدّعي، يكون هو المدّعي، وعلى ما أظنّ نحن ذكرنا أنّ الذي يدّعي الزّيادة هو المشتري؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم ذكرنا هذا.
الشيخ : طيب، لا لا ذكرنا ثلاثة أقوال أيهما المدّعي وأما ما ... دعوى الزّيادة فلا شكّ أنّ الادّعاء البائع، الذي يدّعيها البائع لكن ذكرنا الخلاف أيّهما المدّعي في هذه الحال.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ... قلت المشتري.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : لا البائع.
الشيخ : أي أقول فيه سهو.
الطالب : نعم.
الشيخ : الصّواب أنّه البائع المدّعي كذا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لأنّه يدّعي الزّيادة يدّعي الزّيادة ، بعده في الصورة الثانية تكون بالعكس لو تقرأه أنت كاتبه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب اقرأه.
الطالب : القول الأول ... قال: " اختلفوا في هذه المسألة " ..
الشيخ : وش المسألة؟
الطالب : اللي هي العشرة والثّمانية.
الشيخ : اقرأ من أوّل.
الطالب : اقرأ من اول طيب يقول: " لكن المسألة هنا إذا اختلفوا مثل أن يقول البائع بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدّعٍ بأنّهما اتّفقا على الثّمانية واختلفا في العشرة فهنا نقول القول قول البائع أو نقول القول قول المشتري لأنّه مدّعى عليه هذه فيها خلاف، منهم من رجّح اليمين على المدّعى عليه وقال هنا المشتري مدّعى عليه لأنّه قال ادّعي عليه أنّ الثّمن عشرة فيكون القول قوله ويحلّف أنّها ليست بعشرة وتكون له، ومنهم من يقول القول قول البائع لأنّ المشتري مدّعي ووجه كونه مدّعيا قالوا لأنّه ادّعى أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء ملك البائع والبائع يقول أنا ما بعت إلاّ بعشرة والمشتري يقول بل بعت بثمانية إذن هو مدّع وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصّورة لأنّ هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع وعلى حسب حديث البيّنة على المدّعي، ولكنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث، وقال إنّ معنى حديث: ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) يطابق هذا الحكم، لأنّ المشتري يدّعي أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والمشتري ينكر " ذكرنا هذا.
الشيخ : صحّ.
الطالب : والمشتري ينكر.
الشيخ : أيه.
الطالب : لأن المشتري.
الشيخ : لأنّ البائع.
الطالب : قال: " لأنّ المشتري يدّعي أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والمشتري ينكر ".
طالب آخر : والبائع ينكر.
طالب آخر : والبائع ينكر
الشيخ : طيب صحّح البائع ينكر.
الطالب : " لأنّ الأصل بقاء الملك للبائع ".
الشيخ : إذن حطوا والبائع ينكر بدل والمشتري ينكر، اللي عنده هذا يصحّح الشّريط واللي ما عنده اللي كاتبه يصحّح كتابه، طيب
الطالب : ...
الشيخ : يقول نهى أن رسول الله نهى عن ثمن إيش؟ ...
الطالب : ... ما كمّلنا الفوائد.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الفوائد ...
الشيخ : إيش اللي أخذتم؟
الطالب : العمل بالبينة ...
الشيخ : إيش؟ جواز؟
الطالب : ...
الشيخ : بالرّد؟
الطالب : بالرّدّ.
الشيخ : بالرّدّ، إيه.
الطالب : الرّجوع إلى الأصل
الشيخ : الرّجوع إلى الأصل، أي نعم
الفائدة الرّابعة من فوائد الحديث إذن نكمل، من فوائد الحديث أنّه إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بيّنة القول قول لمن معه البيّنة لقوله: ( وليس بينهما بيّنة )
ومن فوائد الحديث أيضا أنّ جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع فإن رضي بذلك المشتري وإلاّ فسخ البيع، هذا هو ظاهر الحديث ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق، وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا بماذا، مخصوصا بالأدلّة الأخرى بالأدلّة الأخرى ، والضّابط أنّ كلّ من ادّعى خلاف الأصل فهو مدّع، هذا الضابط كلّ من ادّعى خلاف الأصل فهو مدّعٍ يحتاج إلى بيّنة وكلّ من تمسّك بالأصل فهو منكر وعليه اليمين وعليه اليمين ، هذا هو الضّابط وينزّل هذا الحديث مع حديث: ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) ينزلّ على هذا الأصل وهذا الأصل أصل عظيم دلّت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسّنّة.