وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ). متفق عليه . حفظ
الشيخ : ثمّ قال: " وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ) " قلنا إنّ النهي؟
الطالب : طلب الكف.
الشيخ : طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، بلفظ المضارع المقرون بلا، لا بدّ أن نقيّد لأنّنا لو لم نقيّد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا، مع أنّه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناب، لكن إذا قلت لا تفعل كذا هذا هو النّهي، وعلى هذا فنقول في التعريف: طلب الكفّ على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وإنّما قيّدناه بذلك لئلاّ يدخل فيه الأمر بالتّرك أو بالاجتناب أو بما أشبه ذلك فإنّ هذا لا يسمّى نهيا في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه قال: ( نهى عن ثمن الكلب ) يقال ثمن ويقال قيمة، يقال ثمن ويقال قيمة، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، الثّمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوّم به الشّيء في عامّة أوساط النّاس، في عامّة أوساط النّاس، الثّمن إيش؟
الطالب : ما وقع العقد
الشيخ : ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوّم به الشّيء في عامّة أوساط النّاس مثال ذلك: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة يسمّى هذا ثمنا، لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية، القيمة؟
الطالب : ثمانية.
الشيخ : ثمانية، لو رجعنا إليه يساوي اثنا عشر، القيمة اثنا عشر، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : فما كانت قيمته في عامّة الناس يسمّى قيمة، وما وقع عليه العقد يسمّى ثمنا، إذن عن ثمن الكلب أي عن عقد البيع عليه المتضمّن للثّمن، عن عقد البيع عليه المتضمّن للثّمن ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمة أو لا؟
طيب وقوله الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس نعم وهو أخبث الحيوانات وانجسها لأنّ نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتّراب والخنزير كغيره من الحيوانات الأخرى حتى تزول النجاسة بدون تسبيع وبدون تراب، وقوله الكلب أل هنا للعموم فيشمل كلّ كلب سواء كان أسود أم غير أسود، معلّما أم غير معلّم يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه لأنّ الحديث عامّ ثمن الكلب، عام لكلّ كلب.
قال: ( ومهر البغيّ )، ( ومهر البغيّ )، البغي فعيل بمعنى فاعل، والمراد بها الزّانية، وحذفت منها التاء لأنّ الوصف خاصّ بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد، بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا، ولهذا يفرّق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل، إذا قيل امرأتي حامل أي في بطنها ولد معروف، إذا قلت امرأتي حاملة؟
الطالب : ...
الشيخ : سيقول القائل وش هي حاملة نعم طيب، إذن البغي نقول هي المرأة الزّانية وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها، والبغاء هو الزّنا قال الله تعالى: (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )) ومهر البغي المراد بذلك أجرة الزّنا، المراد بذلك أجرة الزّنا، وسمّي مهرا لأنّه يعطى الزّانية عوضا عن الاستمتاع بها فأشبه فأشبه المهر الذي يهديه الإنسان في النّكاح الصّحيح.
قال: ( وحلوان الكاهن ) حلوان الكاهن يعني عطيّته وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته وسمّي حلوانا مأخوذ من الحلو لأنّه يكسبه بدون تعب وبدون مشقّة فهو حلو في اكتسابه، والكاهن من يتعاطى الكهانة وهو الذي يخبر عن المغيّبات الذي يخبر عن المغيّبات هذا هو الكاهن مثل أن يقول للشّخص سيأتيك ولد، ستربح اليوم كذا وكذا، سيحدث بعد أيّام كذا وكذا وما أشبه ذلك من علوم الغيب وكان الكهّان معروفون في الجاهلية يتحاكم الناس إليهم لأنّهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع فإنّ كلّ واحد منهم له رئيّ من الجنّ يصعد إلى السّماء يستمع أخبار السّماء ثمّ ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف إليها ما يضيف ويحدث الناس، فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظّموه وجعلوه حكما بينهم، شوف الشّيطان والرّسول عليه الصّلاة والسّلام جاء بالصّدق مائة في المائة ومع ذلك نبذوه وكذبّوه وهؤلاء الكهّان الذين تنزل عليهم الشّياطين معظّمون عندهم يتحاكمون إليهم فيعطونهم، يعطونهم عند التّحاكم ما يعطونهم من الأجرة وتسمّى؟ حلوان الكاهن فنهى الرّسول صلىّ الله عليه وسلّم عن حلوان الكاهن النهي هنا هل هو نهي للباذل أو للآخذ؟ نهى عن ثمن الكلب يعني نهى أن يعطي ثمنا على الكلب أو أن يأخذ؟
الطالب : الإثنين.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : من الذي سينتفع؟
الطالب : ...
الشيخ : كلّا منهما سينتفع، أليس كذلك؟ لكن الذي ينتفع بالثّمن هو الآخذ، آخذ الثمن فيكون النهي منصبا عليه بالذّات لكنه يشمل البائع لأنّه يعينه على الباطل، والمعين على الباطل مشارك لفاعله ولهذا لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم آكل الرّبا وموكله، فمثلا المنهي في الأصل، النهي في الأصل ينصب على من؟
الطالب : على الآخذ
الشيخ : على الآخذ، هو الذي يأخذ الثّمن، وهو المشتري لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنّه ساعد هذا وأعانه على الشّيء المحرّم.
الطالب : ... الآخذ هو البائع يا شيخ.
الشيخ : إي صح سبحان الله! الكلب الآن عند زيد اشتراه منه عمرو وأعطاه الثمن عندنا آخذ ومعطٍ، من الآخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : آخذ الثّمن هو البائع، الآخذ البائع والمعطي المشتري، وآخذ الكلب المشتري، والمعطى له البائع، الحديث في ثمن الكلب فمن الذي يأخذ الثّمن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : هو البائع
الطالب : ...
الشيخ : طيب على كلّ حال ..
الطالب : الإنسان يأخذ ثمنه.
الشيخ : الآن نقول البائع هو الذي يأخذ الثّمن واضح؟ فيكون النّهي هنا منصبّا على؟
الطالب : البائع.
الشيخ : على البائع في الأصل لكن المشتري يمنع من ذلك ويحرم عليه أو ينهى عن ذلك لأنّه من باب التّعاون على الإثم والعدوان، طيب كذلك أيضا مهر البغي من المنهي؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ كالأوّل؟ المهر من الذي سينتفع به؟
الطالب : الزّانية
الشيخ : الزّانية، فهي آخذة، إذن تنهى عنه في الأصل ولكن يكون عن يكون ذلك بالتّعاون والتّبعيّة، طيب وحلوان الكاهن؟
الطالب : الكاهن.
الشيخ : الكاهن هو الذي سينتفع به الكاهن هو الذي سينتفع به، ويكون ذلك من باب التّبعيّة والمعاونة.
الطالب : طلب الكف.
الشيخ : طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، بلفظ المضارع المقرون بلا، لا بدّ أن نقيّد لأنّنا لو لم نقيّد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا، مع أنّه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناب، لكن إذا قلت لا تفعل كذا هذا هو النّهي، وعلى هذا فنقول في التعريف: طلب الكفّ على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وإنّما قيّدناه بذلك لئلاّ يدخل فيه الأمر بالتّرك أو بالاجتناب أو بما أشبه ذلك فإنّ هذا لا يسمّى نهيا في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه قال: ( نهى عن ثمن الكلب ) يقال ثمن ويقال قيمة، يقال ثمن ويقال قيمة، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، الثّمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوّم به الشّيء في عامّة أوساط النّاس، في عامّة أوساط النّاس، الثّمن إيش؟
الطالب : ما وقع العقد
الشيخ : ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوّم به الشّيء في عامّة أوساط النّاس مثال ذلك: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة يسمّى هذا ثمنا، لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية، القيمة؟
الطالب : ثمانية.
الشيخ : ثمانية، لو رجعنا إليه يساوي اثنا عشر، القيمة اثنا عشر، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : فما كانت قيمته في عامّة الناس يسمّى قيمة، وما وقع عليه العقد يسمّى ثمنا، إذن عن ثمن الكلب أي عن عقد البيع عليه المتضمّن للثّمن، عن عقد البيع عليه المتضمّن للثّمن ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمة أو لا؟
طيب وقوله الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس نعم وهو أخبث الحيوانات وانجسها لأنّ نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتّراب والخنزير كغيره من الحيوانات الأخرى حتى تزول النجاسة بدون تسبيع وبدون تراب، وقوله الكلب أل هنا للعموم فيشمل كلّ كلب سواء كان أسود أم غير أسود، معلّما أم غير معلّم يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه لأنّ الحديث عامّ ثمن الكلب، عام لكلّ كلب.
قال: ( ومهر البغيّ )، ( ومهر البغيّ )، البغي فعيل بمعنى فاعل، والمراد بها الزّانية، وحذفت منها التاء لأنّ الوصف خاصّ بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد، بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا، ولهذا يفرّق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل، إذا قيل امرأتي حامل أي في بطنها ولد معروف، إذا قلت امرأتي حاملة؟
الطالب : ...
الشيخ : سيقول القائل وش هي حاملة نعم طيب، إذن البغي نقول هي المرأة الزّانية وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها، والبغاء هو الزّنا قال الله تعالى: (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )) ومهر البغي المراد بذلك أجرة الزّنا، المراد بذلك أجرة الزّنا، وسمّي مهرا لأنّه يعطى الزّانية عوضا عن الاستمتاع بها فأشبه فأشبه المهر الذي يهديه الإنسان في النّكاح الصّحيح.
قال: ( وحلوان الكاهن ) حلوان الكاهن يعني عطيّته وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته وسمّي حلوانا مأخوذ من الحلو لأنّه يكسبه بدون تعب وبدون مشقّة فهو حلو في اكتسابه، والكاهن من يتعاطى الكهانة وهو الذي يخبر عن المغيّبات الذي يخبر عن المغيّبات هذا هو الكاهن مثل أن يقول للشّخص سيأتيك ولد، ستربح اليوم كذا وكذا، سيحدث بعد أيّام كذا وكذا وما أشبه ذلك من علوم الغيب وكان الكهّان معروفون في الجاهلية يتحاكم الناس إليهم لأنّهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع فإنّ كلّ واحد منهم له رئيّ من الجنّ يصعد إلى السّماء يستمع أخبار السّماء ثمّ ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف إليها ما يضيف ويحدث الناس، فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظّموه وجعلوه حكما بينهم، شوف الشّيطان والرّسول عليه الصّلاة والسّلام جاء بالصّدق مائة في المائة ومع ذلك نبذوه وكذبّوه وهؤلاء الكهّان الذين تنزل عليهم الشّياطين معظّمون عندهم يتحاكمون إليهم فيعطونهم، يعطونهم عند التّحاكم ما يعطونهم من الأجرة وتسمّى؟ حلوان الكاهن فنهى الرّسول صلىّ الله عليه وسلّم عن حلوان الكاهن النهي هنا هل هو نهي للباذل أو للآخذ؟ نهى عن ثمن الكلب يعني نهى أن يعطي ثمنا على الكلب أو أن يأخذ؟
الطالب : الإثنين.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : من الذي سينتفع؟
الطالب : ...
الشيخ : كلّا منهما سينتفع، أليس كذلك؟ لكن الذي ينتفع بالثّمن هو الآخذ، آخذ الثمن فيكون النهي منصبا عليه بالذّات لكنه يشمل البائع لأنّه يعينه على الباطل، والمعين على الباطل مشارك لفاعله ولهذا لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم آكل الرّبا وموكله، فمثلا المنهي في الأصل، النهي في الأصل ينصب على من؟
الطالب : على الآخذ
الشيخ : على الآخذ، هو الذي يأخذ الثّمن، وهو المشتري لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنّه ساعد هذا وأعانه على الشّيء المحرّم.
الطالب : ... الآخذ هو البائع يا شيخ.
الشيخ : إي صح سبحان الله! الكلب الآن عند زيد اشتراه منه عمرو وأعطاه الثمن عندنا آخذ ومعطٍ، من الآخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : آخذ الثّمن هو البائع، الآخذ البائع والمعطي المشتري، وآخذ الكلب المشتري، والمعطى له البائع، الحديث في ثمن الكلب فمن الذي يأخذ الثّمن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : هو البائع
الطالب : ...
الشيخ : طيب على كلّ حال ..
الطالب : الإنسان يأخذ ثمنه.
الشيخ : الآن نقول البائع هو الذي يأخذ الثّمن واضح؟ فيكون النّهي هنا منصبّا على؟
الطالب : البائع.
الشيخ : على البائع في الأصل لكن المشتري يمنع من ذلك ويحرم عليه أو ينهى عن ذلك لأنّه من باب التّعاون على الإثم والعدوان، طيب كذلك أيضا مهر البغي من المنهي؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ كالأوّل؟ المهر من الذي سينتفع به؟
الطالب : الزّانية
الشيخ : الزّانية، فهي آخذة، إذن تنهى عنه في الأصل ولكن يكون عن يكون ذلك بالتّعاون والتّبعيّة، طيب وحلوان الكاهن؟
الطالب : الكاهن.
الشيخ : الكاهن هو الذي سينتفع به الكاهن هو الذي سينتفع به، ويكون ذلك من باب التّبعيّة والمعاونة.