هل لمهر البغي ثمن ؟ حفظ
الشيخ : أي نعم ... من غير عوض صحيح، لكن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ما قال ثمن البغاء ولا قال ثمن الكهانة مما يدلّ على أنّه ما له قيمة إطلاقا، ولهذا إذا زنا الإنسان بامرأة مختارة فليس لها مهر حتى لو أذهب بكارتها على القول الرّاجح ما لها أرش بكارة ولا شيء، إي نعم.
السائل : ... عبّر فيه عن المهر والحلوان عبّر عنه بالثمن لأنّه ينطبق على المعنى ...؟
الشيخ : نعم؟