فوائد حديث :( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى . فأراد أن يسيبه قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ... ) حفظ
الشيخ : والحديث فيه فوائد كثيرة كثيرة جدّا تتعلّق بالبيوع وغير البيوع
فمنها جواز الرّكوب على الجمل الضّعيف التّعبان لقوله: " كان على جمل له قد أعيى " لكن قواعد الشّريعة تقتضي شرطا في ذلك وهو أن لا يشقّ عليه، فإن كان يشقّ عليه فإنّه لا يجوز يكلّفه ما لا يطيق، أمّا إذا كان يشقّ عليه مشقّة محتملة فإنّ هذا لا بأس به
طيب وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل أن يضربه حتّى يلحق بالركب؟ فالجواب لا، لأنّ هذا إيلام بلا فائدة، ولهذا كان جابر ما كان يضربه حتى يلحق بالقوم بل أراد أن يسيّبه طيب.
ومن فوائد الحديث جواز تسييب المال إذا لم يكن فيه منفعة، وإن شئت فقل الحيوان إذا لم يكن فيه منفعة لقوله ( فأراد أن يسيّبه )
فإن قال قائل هذا يعارض قول الله تعالى: (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )) أي ما جعل الله ذلك شرعا، فكيف الجمع؟ نقول السائبة التي في القرآن والتي نفى الله تعالى مشروعيتها هي أنّ العرب وإذا ولدت النّاقة عندهم ما ولدت، أو أضرب الجمل ما أضرب سيّبوه وحرّموا ركوبه، وحرّموا أكله وقالوا هذا أتى بالواجب عليه سواء كان فحلا أو كان أنثى فولدت ما ولدت فيقول هذا قضى الذي عليه فيجب أن يسيّب ويترك وهذا يستلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه فلهذا نفى الله مشروعيّته أما هذا فليس سيّبه لهذا الشّيء تحريما له ولكنّه سيّبه لماذا؟ لانعدام فائدته لانعدام فائدته بل ومع ذلك فيه مشقّة على جابر أن يبقى متأخّرا عن القوم على هذا الجمل
طيّب لو قال قائل تسييبه كيف تجوّزونه؟ وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت ) ( كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت ) وتسييبه تضييع له، قلنا إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الهرّة التي حبستها المرأة وعذّبت عليها في النار قال: ( لا هي أطعمتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) وهذا يدلّ على أنّ الإنسان إذا ترك البهيمة لم يسجنها ولم يحبسها فليس عليه منها شيء، هذا واحد
وأيضا وإذا كان هذا لا مصلحة فيه وفيه مضرّة على الإنسان فماذا يصنع؟ وإذا كان الله خلق هذه لمنافعنا فلدفع مضارّنا من باب من باب أولى فهي من باب أولى
طيب إذا قال قائل لو انكسر البعير هل يجوز لصاحبه أن يدعه؟ الجواب لا، لا يجوز لأنّ بإمكانه أن ينحره وينتفع بلحمه لكن الذي تعب وأعيى الغالب أنّ لحمه ليس بجيّد لهزاله فلا ينفع، طيب لو انكسر الحمار لو انكسر الحمار ما تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : الحمار ما يمكن يجبر، يعني من طبيعة الحمار أنّه إذا انكسر لا يجبر أبدا مهما كان فهل يتركه؟
الطالب : يقتله.
الشيخ : أو يقتله، يقتله هذا لا بأس أن يقتله تفاديا لنفقاته وشرّه، ... إما أن يقتله ويستريح منه ويريحه وإلاّ يبقيه عنده ويأكل أمواله هذا الحمار يحتاج من البرسيم كلّ يوم عشرة ريالات وهو لا يجبر أبدا ... في الشّهر ثلاثمائة ريال وفي السّنة 3600 ريال هو لو باعه ما يسوى شيء فليس له إلاّ هذا إمّا قتله لأنه لو خرج به إلى البرّ وسيّبه ما يستطيع أن يعيش لأنّه مكسور فأحسن شيء في هذا أن يقتل، طيب فيه أيضا في قوله ( فأراد أن يسيّبه ) قال طيب،
فيه أيضا دليل على أنّ إضاعة المال إذا كان تفاديا لما هو أعظم لا بأس به يعني إذا أتلف بعض ماله اتقاء لما هو أعظم فلا بأس به، كيف ذلك؟ بتسييب الجمل هل يؤخذ منه جواز بيع الوقف إذا تعطّلت منافعه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : انتبهوا يا اخوان لا تتعجّلون.
الطالب : لا يؤخذ من هذا الحديث
الشيخ : هاه.
الطالب : إذا تعطّلت منفعته ...
الشيخ : إيه، كذلك الوقف إذا تعطّلت يجوز أن يترك ولكن الوقف يمكن أن يباع يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه أي نعم.
السائل : شيخ المرأة ...
الشيخ : هذا سؤال عن درس مضى هاه؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، ما تقولون في هذا؟