مواصلة ذكر فوائد حديث: ( ... فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ، وضربه . فسار سيرا لم يسر مثله.... ). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.
قال: " فلحقني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم " إلى آخره يستفاد من هذه الجملة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يسير في أخريات القوم لقوله: " فلحقني " وإذا كان جمله قد أعيى فإنّ من لازم ذلك أن يكون في أخريات القوم فإذا كان الرّسول لحقه كان في أخرياتهم قطعا، ويتفرّع على هذه الفائدة حسن رعاية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأمّته وصحبه الذين معه وأنّه كان يكون خلفهم
ويتفرّع عليها أيضا أنّه ينبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبه ورفقته ليتفقّد أحوالهم بنفسه
ويتفرّع من هذا أيضا تواضع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنّ بإمكانه أن يكون في مقدّمة القوم ويوكّل شخصا يكون في أخريات القوم لكن من تواضعه عليه الصّلاة والسّلام أنّه كان يحبّ أن يكون في أخريات القوم.
ومن فوائد الحديث شفقة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أمّته ولا سيما المستضعف منهم لقوله: ( فدعا لي ). ( فدعا لي ).
ومنها أي من فوائد الحديث الإحسان إلى الغير بالدّعوة له غائبا أو حاضرا، لكنّه في الغيب أفضل، لأنّ الغيب أقلّ منّة من الحضور إذ أنّ الحاضر إذا دعا لإنسان حاضر قد يستشعر أنّ له منّة عليه بهذا الدّعاء وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنّة فتنكسر نفسه أمامه، لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحذور
وفيه أيضا الدّعاء بالغيب
فيه أيضا فائدة أخرى وهي أنّ الملك يؤمّن ويقول ولك بمثله، ولكن إذا كانت الدّعوة للحاضر مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل ولهذا دعا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لجابر في هذه المناسبة نعم.
ومن فوائده جواز ضرب الحيوان ليسير جواز ضرب الحيوان ليسير ، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ضربه لكن يشترط لذلك شرطان:
الشّرط الأوّل أن لا يكون ضربا مبرّحا كما يفعل بعض الناس يأخذ له خشبة ويضرب الجمل أو الحمار أو ما أشبه ذلك
والثاني أن لا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان فإن كان فوق طاقته بأن يكون الحيوان قد بذل طاقته وليس عنده قدرة فحينئذ يكون ضربه مجرّد مجرد تعذيب ليس فيه فائدة والمقصود من ذلك، من الضّرب الفائدة.
طيب ومن فوائد الحديث ظهور آية من آيات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهو أنّه حين دعا لجابر وضرب جمله سار الجمل سيرا لم يسر مثله قطّ وهذا من آيات النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام
والآية كلّ علامة يتبيّن بها صدق المدّعى هذه الآية، كلّ علامة يتبيّن بها صدق المدّعى فهي آية
والتّعبير بآية فيما يظهر من خوارق العادات على أيدي الأنبياء أولى من التّعبير بالمعجزة لوجهين:
الوجه الأوّل أنّ ذلك هو التّعبير القرآني والتّعبير النّبوي آية، حتى إنّ الله عزّ وجلّ جعل الآية فيما دون ذلك: (( وآية لهم أنّ حملنا ذرّيتهم في الفلك المشحون )) وقال: (( أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل )).
والوجه الثاني أنّ المعجزة قد تقع من غير نبيّ، قد تقع من ساحر ومستخدم للشّياطين وما أشبه ذلك فلهذا كان التّعبير بالآية أولى لهذين الوجهين.
طيب ومن فوائد الحديث أيضا أنّه ينبغي للإنسان أن يعين أخاه المسلم في مركوبه من أين يؤخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : من كون الرّسول دعا له وضرب الجمل حتى سار سيرا لم يسر مثله، ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( تعين الرّجل في دابّته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ).
ومن فوائد الحديث جواز اختبار الإنسان بما لا يراد حقيقته، لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( بعنيه ) لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام طلب أن يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره فإنّ جابرا كان يريد أن يسيّبه رغبة عنه وزهدا فيه ولا يريده بل يريد التخلّص منه ثمّ لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيرا لم يسر مثله أراد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يختبره فقال: ( بعنيه بعنيه بأوقية ) قال: " لا " هذا أحسن مما يحمل عليه الحديث، وأمّا قول بعضهم إنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرّ جابرا ولكنّه خشي أن ينكسر قلبه إذا أعطاه فتحيّل على عطيّته بأن يظهر ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيد، ويبعده أن الرّسول قال ذلك بمناسبة ما حصل للجمل يعني أن سبب هذا الشّيء واضح ليس السّبب أنّ الرّسول أراد أن ينفع جابرا فتحيّل بإعادته له، قال بعضهم إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس فيقال فضّله علينا فأراد أن يجعلها في صورة شراء، نعم شراء لجمله وهذا أيضا بعيد هذا أيضا بعيد ، فأظهر ما يحمل عليه الحديث ما ذكرت.
قال ومن فوائد الحديث أيضا جواز شراء الأكابر من الأصاغر نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اشترى من جابر ويدخل فيه السّنّ وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يدخل فيه السّنّ، والمقدار، نعم فعليه يجوز أن يشتري الأب من ابنه، والأخ الكبير من أخيه الصّغير، والأمير من المأمور، والسّيّد من عبده ..
الطالب : السّيد من عبده لا.
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ العبد ماله ملك لسيّده
طيب من فوائد الحديث أيضا أنّه لا يعدّ من المعصية إذا امتنع البائع من البيع لقول جابر " لا " ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولهذا ما وبّخه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وعلى هذا فلو يقال لك أخوك أو أبوك بعني كذا فقلت لا لم يعدّ هذا عقوقا ولا قطيعة رحم لأنّ هذه شؤون خاصّة، وما يفعله بعض الناس من الزّعل على قريبه إذا طلب منه أن يبيع عليه الشّيء فقال لا فهو خلاف الشّرع، بعض الناس يزعل إذا قال قريبه بع لي هذا وقال لا قال هذا ما فيه خير ولا يصل رحمه، فنقول بل أنت الذي أخطأت ليس لك الحقّ في أن تغضب من هذا الشيء أو تستنكره وقد وقع ذلك من أفضل القرون الصّحابة مع النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة لقوله " بأوقية " ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السّماء فوقنا والأرض تحتنا! فما الجواب؟ الجواب أنّ في تعيين الثّمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحجم يعني ليس كما قلت بع عليّ بيتك، بع عليّ سيّارتك، بع عليّ قلمك وما أشبه ذلك، إذا عيّنت ففيه فائدة وهو أنّ البائع يقدم إن رأى الثّمن مناسبا أو يحجم إذا رآه غير مناسب طيب هل يقال أو هل يمكن أن نقول إنّ فيه دليلا على اشتراط العلم بالثّمن؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هو على كلّ حال يشترط، لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أو لا؟
الطالب : ما يؤخذ.
الشيخ : الظاهر أنّه لا يؤخذ لكنّه لا شكّ أنّ تعيين الثّمن أولى وأحسن، طيب
ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع أو الشّراء لقوله: ( بعنيه، فقلت لا، قال: بعنيه ) ولا يعدّ هذا من الإلحاح المكروه، لا يعدّ هذا من الإلحاح المكروه، فلو جئت إلى شخص وقلت بع عليّ بيتك بكذا وكذا قال لا، ثمّ مضى زمنا وقلت بعه عليّ وقلت مرّة ثانية وثالثة ورابعة فلا حرج ولا يعدّ هذا من الإلحاح المكروه لأنّني لا أريد أن يعطينيه بلا ثمن بل أريد أن يعطيني بثمن فلست أسأل ولهذا كرّر الرسول صلّى الله عليه وسلّم طلب البيع، قال: ( بعنيه ).
ومن فوائده جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم..
الطالب : ...
الشيخ : هاه.
الطالب : ...
الشيخ : لأن اشتراط لأن جابرا اشترط حمل الجمل إلى المدينة، إلى أهله في المدينة، والعلم قد يكون بالزّمن وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالمسافة، قد يكون بالزّمن كما لو اشترطت عليه أن أستعمل هذا المبيع أو أسكن هذا البيت لمدّة شهر هذا في الزّمن، قد يكون بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يعمل لي ثوبا، يخيط لي ثوبا هذا بيع إيش؟
الطالب : بالعمل.
الشيخ : بالعمل، الثالث بالمسافة كما لو بعت السّيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكّة، هذه مسافة، الفرق بين هذه الثّلاثة ظاهر وإلاّ لا؟ الزّمن متى انتهى انتهى الشّرط سواء حصّلت شيئا كثيرا أم لم تحصّل، العمل كذلك متى انتهى انتهى الشّرط سواء طالت مدّة العمل عبد المنان أم قصرت، المسافة كذلك يعني لي هذه المسافة سواء طالت المدّة أم قصرت.
طيب ومن فوائد الحديث أنّ اشتراط النّفع لا بدّ أن يكون معلوما لقوله؟
الطالب : إلى أهلي.
الشيخ : إلى أهلي، فإن كان مجهولا فقال بعض العلماء بصحّـته وقال آخرون بعدم صحّته مثل أبيعك بيتي وأستثني سكناه حتى أجد بيتا حتى أجد بيتا ، يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : على الخلاف، منهم من قال يجوز ويضرب له مدّة يمكن أن يحصل على بيت في مثلها، ومنهم من يقول لا يجوز، ولا شكّ أن تعيين المدّة أقطع للنّزاع وأبعد عن الاختلاف فهو أولى وأنت إذا ظننت أنّك لا تحصّل بيتا إلاّ في خلال شهر فاجعل المدّة شهرين أليس كذلك؟ حتى إذا وجدته في خلال شهر تكون لك المنّة على صاحب البيت إذا أعطيته بيته و ... عن بقيّة المدّة، أنت احتط لنفسك، طيب لو شرط النّفع في غير المبيع قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهرا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يصحّ، نعم والفرق بينهما أنّه في الأوّل استبقاء منفعة أما هذا فهو تجديد منفعة، كيف استبقاء منفعة؟ لأنّ عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين أخذه، فإذا استثنيت منفعته لمدّة سنة مثلا فاستثنائي هذا استبقاء، استبقاء لمنفعة كنت أملكها أنا فاستبقيت المنفعة لهذه المدّة فصار هذا جائزا، أما إذا قلت على أن تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدّة ليس لها علاقة بالمبيع فليست استبقاء منفعة وإنّما هي كعقد الإجارة، كأنّها عقد إجارة واشتراط عقد في عقد لا يصحّ، هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة فقالوا لا يصحّ اشتراط عقد في عقد، والقول الثاني في المسألة أنّ هذا صحيح أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك مدّة شهر أو مدّة سنة حسب ما يتّفق عليه وقالوا إنّ أقصى ما في ذلك أنّه عقد جمع بين بيع وإجارة وإجارة، ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدين، ما فيه دليل ولهذا يجوز لي أن أقول بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك بثمن معلوم وليس هناك دليل على المنع
فإن قال قائل أليس النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد نهى عن نكاح الشّغار؟ فالجواب بلى، ولكن نكاح الشّغار يتعلّق به حقّ ثالث يخاف أن يمتهن حقّه بهذا الشّرط، من الثالث؟
الطالب : المرأة.
الشيخ : المرأة، المرأة، ربما نقول أنا أزوّجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك و ... المهر وكلّ شيء لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين، أو على إحداهما بخلاف هذه المسألة، هذه المسألة ما فيها إجحاف بأحد فالصّحيح أنّه يجوز الجمع أنّه يجوز اشتراط عقد آخر مع هذا العقد إلاّ إذا تضمّن ذلك محذورا شرعيّا كما لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك سنة؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا لا يجوز ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّه قرض جرّ منفعة وأخرج القرض عن موضوعه، إذ أنّ الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان، والآن جعلته من باب المعاوضة والطّمع ولهذا نقول كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا سواء صحّ الحديث أم لم يصحّ، الحديث ... بهذا اللفظ لكن معناه صحيح، على كلّ حال نقول إذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو جائز دليله؟
الطالب : ...
الشيخ : حديث جابر رضي الله عنه، كذا وإلاّ لا؟ إذا اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف، والرّاجح جواز ذلك، والراجح جواز ذلك، طيب بعض العلماء يقول إنّ جواز هذا الشّرط على خلاف القياس، إنّ جواز هذا الشّرط على خلاف القياس، انتبه ويأتون بأشياء من العقود يقولون إنها على خلاف القياس يعني أنّ القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا النّصّ فيها مثلا المزارعة على خلاف القياس، المساقاة على خلاف القياس، المضاربة على خلاف القياس، حتى أن بعضهم قال الإجارة على خلاف القياس لإنها الإجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء، ويقولون أيضا هذا الشّرط على خلاف القياس، نقول لهم ما القياس الذي تريدون، قالوا لأن القياس أنّ العين إذا انتقلت بالبيع انتقلت بمنافعها وهنا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ما انتقلت بمنافعها بقيت منفعة يعني مستحقّة في البائع فهذا خلاف القياس فيقال لهم
أوّلا جواب عامّ ليس في السّنّة الصّحيحة شيء على خلاف القياس ومن ظنّ أنّ فيها شيئا على خلاف القياس فإما أن يكون أخطأ في الظّن وإما أن يكون قياسه فاسدا لماذا؟ لأنّ الشّرع جاء على وفق العقول السّليمة الصحيحة لا في أخباره ولا في أحكامه، ما فيه شيء على خلاف القياس أبدا لكن فكّر تجد أنّ القياس ما دلّ عليه الشّرع، تجد أنّ القياس ما دلّ عليه الشّرع، فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس لماذا؟ لأنّ انتقال ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاء الشّرع أو الشرط اللفظي يعني أنّ الشّرع يحدّد، والعرف يحدّد، والشّرط اللّفظي يحدّد فهذا الذي باع منك واستثنى منفعته لمدة هو في الحقيقة ما أخذ عليه عقدا مطلقا وإلاّ لا؟ عقد عقدا مقيّدا ومقتضيات العقود ترجع إمّا إلى العرف أو الشّرط أو الشّرع، انتهبوا إما للعرف أو الشّرط أو الشّرع، مثلا لو باع لي عبدا واستثنى ولاءه نقول هذا لا يجوز لأنّ هذا ... في الشّرع كذا؟ لو باع عليه أمة واستثنى بضعها؟
الطالب : لا يصحّ.
الشيخ : لا يصحّ، لأنّ هذا خلاف الشّرع إذ أنك بعتها لم تكن ملكا لك، والبضع لا يجوز إلاّ لزوج أو مالك، وعلى هذا فقس، هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشّرط وإن شئت فقل انتقل انتقالا مقيّدا، كيف انتقل انتقالا مقيّدا؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني مقيّدا بهذا الشّرط، أنا ما بعته عليك على أن تستغلّ منفعته من الآن، بعته عليك على أنّ منفعته لي إلى وقت محدّد، وهذا موافق تماما للقياس، موافق للقياس تماما، وعلى هذا فنقول في كلّ ما ذكر على أنّه خلاف القياس، نقول ليس في الشّرع شيء على خلاف القياس ومن ظنّ ذلك فإمّا أن يكون ظنّه فاسدا وإما أن يكون قياسه فاسدا، أما قياس صحيح مع ظنّ صحيح فلا يمكن أن يوجد في الشّرع ما يخالف القياس، أي نعم.
طيب من فوائد الحديث فضل جابر رضي الله عنه أو فضيلة فضيلة جابر رضي الله عنه حيث وفى بالشّرط فور انتهائه من أين يؤخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : " فلما بلغت أتيته بالجمل " بدون تأخير حتى أنّه في بعض سياق الحديث أنّه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله وأتى به والرّسول عليه الصّلاة والسّلام عند المسجد فقال له: ( صليت؟ قال لا، قال: ادخل فصلّ ركعتين ) لأنّ الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كلّ شيء بالصّلاة في المسجد، أيّ مسجد؟
الطالب : أي مسجد.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أي مسجد.
الشيخ : أي مسجد من البلد، مو بالمسجد اللي في الطريق، المسجد الذي يعتبر من البلد الذي أنت قدمت إليها، نعم طيب.
ومن فوائد الحديث أيضا أنّ المعهود ذهنا كالمذكور لفظا ..
الطالب : ...
الشيخ : انتبه، أنّ المعهود ذهنا كالمذكور لفظا.
الطالب : ...
الشيخ : لا ما هو العكس.
الطالب : ...
الشيخ : ... في المسجد ...
الطالب : ...
الشيخ : آه! أنا أقول في الحديث مو بهذه الجملة هذه الأخيرة.
الطالب : أي نعم هو اشترط وما ... قبول الثمن إلاّ عند التّسليم.
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : أنه اشترط حملانه إلى أهله.
الشيخ : إلى أهله.
الطالب : نعم.
الشيخ : وهو لم يقل بالمدينة أو لا؟ لكن معروف أنّ أهله في المدينة، وإلاّ لا؟ لو قال جابر مثلا أهلي في مكّة يا رسول الله ممكن؟ لا يمكن إذن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا فإذا كان بين الناس عرف، أو بين المتعاقدين عرف معلوم بينهما فإنّه يغني عن التّعيين عن الذّكر باللفظ، يغني عن ذلك لهذا الحديث: " إلى أهلي "، طيب في أيضا ..
الطالب : فيه فائدة.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : اصبر، نعم، أي خابر خليها بعدين ... طيب
فيه أيضا " فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه " فيه جواز الشّراء بالدّين جواز الشّراء بالدّين ، يعني أنّ الإنسان يشتري الشيء ولم يكن عنده ثمنه من أين يؤخذ؟ من أنّ الرسول ما نقده الثمن إلاّ في المدينة بعد أن رجع إلا بعد أن رجع ، في الظاهر أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يكن معه حينذاك نقود، الظاهر أنّه لم يكن عنده نقود بدليل أنّه في السّياقات الأخرى أمر بلالا أن يزن له ثمنه ويرجّح ولو كان بيده شيء لكان أعطاه ممّا بيده فإذن يجوز الشّراء بالدّين، ولكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، وإنما يجوز ذلك لمن له وفاء أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفّه نفسه ويفعل فعل التّجار الأغنياء وهو فقير ففي جواز ذلك نظر، وإن كان الأصل في المعاملات الحلّ لكن هذا فيه نظر رجل فقير شاف عند إنسان سيّارة " كاديلك " وهو فقير، سيارة الكاديلك بمائة ألف، ما عنده مائة ألف راح إلى المعرض واشترى منه بمائة وعشرين ألف لأنّ المعرض ما يعطيه المؤجلّ مثل المنقود، وقال أبى أمشي مع الناس وكأنّي من الأغنياء يجوز هذا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هذا لا يجوز لأنّه إسراف إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التّلف لأنّ هذا فقير، ولهذا لم يرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الرّجل الذي أراد أن يتزوّج المرأة لم يرشده إلى الاستدانة لما قال ما عندي شيء، لم يرشده إلى الاستدانة مع أنّ النّكاح من أهمّ المهمّات وقد يكون من الضّروريات ومع هذا ما أرشده، بخلاف الإنسان اللي عنده مال ولنفرض إنه موظّف وعنده راتب لكن الآن ما بيده شيء ... آخر الشّهر ليوفي وهو شبه متيقّن بأنّه سيوفّيه هذا لا بأس أن يأخذ شيئا بدين، كذا؟ طيب، الصّورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين؟ أو بيع دين بدين؟
الطالب : عين بعين.
الشيخ : عين بعين؟
الطالب : عين بدين.
الشيخ : عين بدين، صحيح بيع عين بدين
إذن فيؤخذ من هذا أيضا جواز بيع العين بالدّين، العين بالدّين، طيب بيع الدّين بالدّين؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : إن كان هناك تأجيل فإنّه لا يجوز، وإلاّ جاز، وعمل الناس على هذا الآن الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا ويروح من الدّكان ويجيب له، فالعقد وقع على دين بدين، نعم.
ومن فوائد الحديث أيضا جواز سؤال الغير أو جواز توكيل الغير ...
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : من قوله: " فأرسل في أثري " ما قام الرّسول نفسه عليه الصّلاة والسّلام ليقول يا جابر، وإنما أرسل في أثره، ومثل هذا ممّا جرت به العادة لا بأس به لا سيما إذا كان المكلّف الذي كلّفته بالشّيء يفرح بهذا ولا يستثقله فإنّ هذا لا بأس به، ولا يعدّ هذا من السّؤال المذموم الذي بايع الصّحابة رضي الله عنهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن لا يسألوا الناس شيئا، لأنّ الصّحابة بايعوا الرّسول أن لا يسألوا الناس شيئا حتى كان الرّجل يسقط منه العصا وهو راكب فينزل من بعيره ليأخذه من الأرض ولا يقول يا فلان أعطنيه، لكن الشّيء الذي تعلم أنّ صاحبك الذي كلّفته بالعمل يسرّ من ذلك ولا يستثقله فإنّه لا حرج عليك أن تسأله وأن تكلّفه، فإن كنت تخشى أن يستثقل ذلك فلا تفعل، ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسيّة، النّفسيّة أنك إذا أمرته اصفرّ وجهه واكفهرّ هذا بدل ما يقول لك لا بلسانه هاه؟
الطالب : حال.
الشيخ : هذا النّفس، نفسيّة أو لما أمرته قال أوه ... نعم هذا بإيش؟
الطالب : بلسانه.
الشيخ : بلسانه، هذا أبعد عنه لا تكلّفه، أمّا الرّجل الذي تشوفه يسارع في خدمتك ويفرح إذا كلّفته فهذا لا بأس وهذا من هدي الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وليس من سؤال النّاس شيئا، أي نعم.
السائل : شيخ ...
الشيخ : وش الفائدة أنت التي عندك؟
الطالب : قال جابر لا للرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، هذه من فوائد الحديث كما قال الأخ غانم أنّه يجوز أن يقال للكبير لا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ لا ما أخذناه في هذا، أخذناه من سابق، نعم خلافا لما عند العامّة، العامّة ما يقولون لا لكن يقولون سلامتك ..
الطالب : ...
الشيخ : سلامتك، نعم وإلاّ ما لك لوى، نعم وإلاّ إيش تقول بالمرأة أكرم أكرم المرأة ..
الطالب : ...
الشيخ : والله شوف هي على حسب الحال، يعني بعض الناس إذا عرف أنّ هذا الإنسان صريح قال تفضل ... قال لا، اشتر هذه قال لا، بع هذه قال لا ...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
من الفوائد في هذا الحديث أظن
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : جواز التوكيل ...
الشيخ : نعم، ذكرنا فيه جواز التوكيل في الوفاء، يعني يوكل شخص إنسانا يتولّى الوفاء عنه
ويؤخذ منه أيضا جواز التّوكيل في الاستيفاء بأن يوكّل شخصا يستوفي حقّه ممّن هو عليه
وهل يملك من عليه الحقّ أن يمنع ويقول للوكيل أنا لا أسلّمه إلاّ لمن له الحقّ، الجواب لا، ليس له أن يمنع لأنّ الإنسان له أن يستوفي حقّه بنفسه وبوكيله نعم لو فرض أن الوكيل ليس معه صكّ شرعي بأنه وكيل فحينئذ له أن يمنع فيقول لا أسلّمك إلاّ بإثبات شرعيّ أنّك وكيل له في استيفاء حقّه
طيب من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من أنّ التوكيل في الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء، والتوكيل في الوفاء أو في الإيفاء أجازه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
ومن فوائد الحديث بيان أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يرد بالبيع حقيقته لقوله: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) وهل أراد النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أن يتصدّق عليه فتوصّل بهذا العقد الصّوري إلى الصّدقة؟ قيل بذلك قيل بهذا، وقيل إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اشتراه حقيقة لكن لما رأى عزّته في نفس جابر وأنّ الجمل غالٍ عنده ردّه عليه، وهذا أحسن من الذي قبله لكن يشكل عليه أنّ ظاهر الحديث أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم ينو البيع أصلا لقوله: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) فهذا يدلّ على أنّه لم يرد إطلاقا البيع، إذن فالذي يظهر لي أنّ مراده بذلك الاختبار والامتحان لحال الإنسان من حيث هو إنسان، أما الإنسان فقد يكون راغبا في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغبا فيه حسب ما يتعلّق به من الأوصاف التي ترغّب فيه أو ترغّب عنه، كما قال هنا بعنيه بعد أن كان يريد أن يسيّبه فأبى أن يبيعه على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بأوقية مع أنّه كان قد أراد أن يسيّبه، وهذا لا تأباه القواعد الشّرعية أن يقصد بهذا الامتحان والاختبار ولهذا قال: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك ) ممّا يدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما أراد التّملّك اطلاقا ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم واحتيج إلى تأويل في قوله لآخذ جملك، وهو التّعبير عن الشّيء باعتبار ما كان عليه لأنّ الجمل كان في الأوّل نعم؟
الطالب : لجابر.
الشيخ : لجابر، طيب
ومن فوائد الحديث أيضا كرم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوّض، بين الجمل وبين دراهمه قيمة الجمل، لقوله ( خذ جملك ودراهمك )، إذن جملك باعتبار نيّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ودراهمك باعتبار نيّة جابر باعتبار نيّة جابر
طيب وفيه أيضا دليل على جواز تأخير الثّمن، من أين يؤخذ؟ من أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يوف إلاّ بعد أن رجع إلى المدينة فيجوز تأخير الثّمن لكنّ التأخير على نوعين: تارة يكون مؤجّلا فيبقى إلى أجله، وتارة يكون مسكوتا عنه فلمن له الحقّ أن يطالب به فورا وإن سكت وترك فلا بأس فلو اشتريت منّي شيئا بعشرة وسكتّ ولم أطالبك إلاّ بعد شهر أو شهرين، أو سنة أو سنتين فهذا لا بأس به، لأنّ الحقّ لمن؟ للبائع الحق للبائع فإن طالبه فور انعقاد البيع فله الحق؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم فله الحقّ، أما إذا كان مؤجّلا فإلى أجله
وفي الحديث من الفوائد انعقاد العقود بما دلّ عليها، لأنّنا لم نجد في هذا الحديث لما قال: ( خذ جملك ودراهمك فهو لك ) ما نجد أن فيه تصريحا بلفظ الهبة، ولا تصريحا بلفظ القبول، فالرّسول ما قال وهبتك صلّى الله عليه وسلّم، وجابر لم يقل قبلت، وهذا القول هو الرّاجح من أقوال أهل العلم على أنّ العقود تنعقد بما دلّ عليها حتى النكاح حتّى النّكاح ينعقد مما دلّ عليه، لأنّ اللّفظ تعبير عمّا في النّفس فإذا دلّ اللّفظ على ما في النّفس بأيّ لغة كان، وبأيّ لفظ كان، وبأيّ أسلوب كان فإنّه يكون نعم صالحا لما ينعقد به العقد، ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في صفيّة إني اعتقها ... إن الحديث الوارد فيها ( أنّ الرّسول أعتقها وجعل عتقها صداقها )، فلو قال الرّجل لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صحّ العتق وصحّ النّكاح مع أنّه ليس فيه إيجاب ولا قبول، يعني ليس بلفظ أنكحت أو أنكحت نفسي أمتي أو ما أشبه ذلك، فدلّ هذا على أنّ العقود تنعقد بما دلّ عليها، طيب بما دلّ عليها شرعا أو عرفا؟
الطالب : عرفا
الشيخ : عرفا، بما دلّ عليها عرفا، لأنّ هذا الخطاب يتعارف النّاس مدلوله بينهم فيرجع فيه إلى العرف، طيب فإن اختلف العرف فإنّه يرجع إلى تعيين المراد يرجع في تعيين المراد إلى المتكلّم، لو اختلف العرف، و هذا يقع كثيرا خصوصا في اللّهجات فإنّه يرجع في تعيين المراد إلى المتكلّم به وأمّا إذا كان مطّردا فعلى ما تعارف النّاس عليه، ثمّ طيب، أظن انتهت الفوائد الآن.
الطالب : ...
الشيخ : نعم ذكرناها.
الطالب : ...
الشيخ : ذكرناها.
الطالب : ...
الشيخ : أي.
الطالب : ...
الشيخ : لا، ليس قبولا، هذا عرض.
الطالب : ...
الشيخ : ذكرناها.
الطالب : ...
الشيخ : أي ... المماكسة المحاطة في الثّمن، المناقصة في الثمن نعم.
السائل : ... انتقال المبيع إلى المشتري
الشيخ : انتقال المبيع إلى المشتري بمجرّد العقد، لقوله لقوله؟
الطالب : ... فدل على انه كل بيع ... بمجرّد عقد البيع.
الشيخ : يمكن، هذا جيّد، يعني معناه نأخذ منه أنّ الملك ينتقل إلى المشتري بمجرّد العقد.
الطالب : هذا الأصل.
الشيخ : إيه هذا الأصل، طيب يتفرّع على ذلك أنّه لو تلف لو تلف فعلى المشتري وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ولو زاد؟ فللمشتري أي نعم، فيه شيء؟
الطالب : ... البيع من وليّ الأمر أو الإمام الأعظم.
الشيخ : أي.
الطالب : بعضهم ...
الشيخ : أي، نعم جواز بيع الإمام على رعيّته.
الطالب : ذكرناها.
الشيخ : ذكرناها؟
الطالب : ...
الشيخ : أي.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ذكرت جواز تسييب الدّواب؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : جواز تسييب الدّوابّ.
الشيخ : أي ذكرناها نعم خلاص ...