وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن ، فماتت فيه ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها . فقال : ( ألقوها وما حولها وكلوه ) . رواه البخاري ، وزاد أحمد والنسائي : ( في سمن جامد ). حفظ
الشيخ : " وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه ) رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي: ( في سمن جامد ). ".
ميمونة زوج النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وإلاّ زوجة النّبيّ؟
الطالب : زوج.
الشيخ : زوج، هذا هو الأفصح، ولا يقال زوجة إلاّ على لغة رديئة إلاّ في الفرائض، فإنّ أهل العلم بالفرائض اصطلحوا أن يعيّنوا زوجة للأنثى وزوج للذّكر
قوله " أنّ فأرة وقت في سمن " الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الأليفة!
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، المتوحّشة .. نعم
الطالب : الفاسقة.
الشيخ : طيب، من الحيوانات الفاسقة كذا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( خمس فواسق ) وأمر بأن بإطفاء المصباح لئلاّ تعبث به الفويسقة، فهي فويسقة من جملة الفواسق ولهذا يسنّ قتلها مطلقا سواء آذت أم لم تؤذ، ولكن قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) فتقتل بما يكون أسرع إلى موتها بأيّ وسيلة كانت إلاّ بالنّار لكن إذا تعذّر إلاّ بالنّار استعملت النار أيضا مثل أنها دخلت في جحر ولم تخرج إلاّ بأن توقد النار حول الجحر فلا بأس، يوجد الآن يوجد شيء تقتل به الفأرة الفأر
الطالب : ...
الشيخ : صمغ صمغ تلزق تلزق فيه.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، أنا اللي أعرف هذا الصّمغ تلزق فيه هذا لا بأس به لكن بشرط أن تلاحظه لئلا تحبسها فتموت فيخشى عليك أن تكون كصاحبة؟
الطالب : الهرّة.
الشيخ : صاحبة الهرّة التي حبستها لا أطعمتها ولا هي ... تأكل من خشاش الأرض فإذا استعملت هذا لإمساك الفأر فعليك أن تتعهّده بين ساعة وأخرى حتى لا تموت جوعا أو عطشا، نعم
وقوله: " في سمن فماتت " ظاهر الحال أنّ هذا السّمن مائع، ظاهر الحال أنّ السّمن مائع لأنه لو كان جامدا ما ماتت ما ماتت يعني تبقى على سطحه تخرج وإلاّ ولهذا رواية أحمد والنسائي فيها نظر ( في سمن جامد )إلاّ أن يراد به جمودا نسبيّا يمكن، طيب
وقوله: " فسئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنها " عنها حال كونها واقعة في السّمن ولا بدّ من هذا التّقدير وإلاّ لكان صواب العبارة أن يقال فسئل عنه فسئل عنه أي عن السّمن، لكن هو سئل صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الفأرة حال وقوعها في السّمن ماذا ... السّمن؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نعم ( ألقوها وما حولها ) فالقوه ( ألقوها وما حولها وكلوه ) فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل يؤكل السّمن
ثم قال: " زاد أحمد والنّسائي ( في سمن جامد ) " وقوله في سمن جامد فيه نظر لأنّه لا يوافق القصّة إذ أنّ الجامد لا تغيب فيه الفأرة ولا تموت، إلاّ أن يراد بالجامد الجامد النّسبي بمعنى أنّه ليس كالماء لكنّه خاثر لا هو جامد يعني مرّة ولا هو مائع مرّة فإن وجد هذا فالأمر واضح، أما جامد كالحصا والحجر فهذا لا يستقيم
طيب هذا الحديث أوّلا نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيوع مع أنّ المناسب أن يذكره في كتاب الأطعمة؟
الطالب : لأنه إذا جاز أكل السّمن جاز بيعه.
الشيخ : أيه، نعم يعني أنّ هذا لا يمنع البيع، لأنّه متى جاز بيعه جاز أكله ، لأنّ الله إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وإذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.