وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق )، ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ، فما بال رجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله حق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) . متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال :( اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ) . حفظ
الشيخ : وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية " بريرة هذه كانت أمة لقوم من الأنصار، وصار فيها ثلاث سنن كما قالت عائشة في حديث آخر:
منها هذه المسألة الآتية في الحديث، ومنها أنّها خيّرت على زوجها حين عتقت، ومنها ( أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام دخل ذات يوم إلى البيت فطلب طعاما فأوتي إليه بطعام فقال: ألم أر البرمة على النار؟ قالوا: ذاك لحم تصدّق به على بريرة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هديّة ) فهذه ثلاث سنن جاءت بها هذه الأمة، تقول: " كاتبت أهلي " المراد بأهلها هنا أسيادها يعني الذين يملكونها، وسمّي الأسياد أهلا وإن لم يكونوا من القرابة لأنّ الإنسان يأهلهم ويؤوي إليهم، وكلّ أحد تأوي إليه وتأهله فهم أهل لأنّهم مأوى لك، ولهذا سمّي أتباع الإنسان أهلا أو آلا لأنّه يؤول إليهم وينتصر بهم، طيب وقولها: " كاتبت " المكاتبة شراء العبد نفسه من سيّده شراء العبد نفسه من سيّده ، كيف ذلك؟ يقول العبد للسّيّد أنا أحبّ أن أعتق وأنت لن تعتقن بدون عوض ولكن بعني على نفسي بعني على نفسي فيقول بعتك على نفسك، بكم؟ يقول مثلا بعشرة آلاف ريال، كلّ سنة يحلّ ألفا ريال تكون المدّة خمس سنوات فيوافق على ذلك نسميّ هذه مكاتبة وهل هو عقد لازم أو جائز؟ بمعنى هل يملك السّيّد فسخه أو العبد فسخه؟ أو هو عقد لازم لا يملك كلّ واحد منهم فسخه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ أمّا من جهة السّيّد فهو لازم، من جهة السّيّد فهو لازم، ما يمكن يفسخ، وأمّا من جهة العبد فهو جائز لأنّ بإمكانه أن يعجّز نفسه فيقول ما حصلت شيء، فإذا عجز نفسه فحينئذ يعود إلى الرّقّ
طيب هل إذا طلب العبد من السّيّد المكاتبة هل يلزم السّيّد إجابته أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : تفصيلاتكم اليوم ما أدري عنها مشبوهة!
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، نقول أوّلا فيه تفصيل وثانيا فيه خلاف، فيه تفصيل إن علم فيه خيرا أجابه كاتبه، وإن لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه، ما الخير الذي يعلمه؟ قال العلماء الخير الذي يعلمه الصّلاح في الدّين والكسب في المال، يعني إذا علم أنّ هذا العبد صالح وأنّه يستطيع أن يكتتب فليكاتبه وإن لم يعلم فلا يكاتبه إن خاف أنّه إنما طلب المكاتبة من أجل أن يتحرّر فيفسق أو يرجع إلى بلاد الكفر فهنا هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يكاتبه لأنّ هذا ضرر، أو علم أنّه إذا كاتبه صار عالة على نفسه وعلى غيره، ما عنده مال فكذلك لا يكاتبه لأنّ هذا ضرر على العبد وضرر على غيره من النّاس فإن علم خيرا أمر بالمكاتبة، قال الله تعالى: (( والذين يبتغون الكتاب ممّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) ولكن هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أنّه للاستحباب والصّارف له عن الوجوب أنّ هذا مال له ولم يوجب الله عزّ وجلّ إخراج المال عن المالك إلاّ بالزّكاة أو النّفقة الواجبة وعلى هذا فيكون الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وقال أهل الظاهر وجماعة من العلماء بل الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لأنّ في هذا مصلحة وهي إنقاذ هذا العبد من الرّق، فهو كإنقاذ ... ثمّ إنّ الشارع يتشوّف إلى العتق تشوّفا بالغا فعندنا أمران مع الأصل وهو أنّ الأصل في الأمر الوجوب، فلدينا أمران يقيّدان أنّ الأمر للوجوب، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب بناء على الأصل ولأجل هذين الوجهين وهذا القول هو الصّحيح أنّه إذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه أن يوافق لأنّ ذلك خير له وخير للعبد، طيب المكاتبة لماذا سمّيت مكاتبة ولم تسمّ عقدا هاه؟ نقول لأنّه جرت العادة أنّه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السّيّد وبين العبد، فلذلك سمّيت مكاتبة
طيب إذا قال قائل إذا عللتم بذلك لزمكم أن تقولوا كلّ شيء يكتب نسمّيه مكاتبة؟ نقول هذا لا يصحّ في تعيين العقود أو المعاني أو الأماكن أو ما أشبه ذلك، لا يصحّ، ولهذا سمّيت المزدلفة جمعا ولم تسمّ عرفة جمعا مع أنّ الجمع في عرفة كالجمع في المزدلفة أو أكثر، فمثل هذه الأشياء التي يعلّل بها الأسماء لا تتعدى العلّة محلّها، لا تتعدى محلّها، فلو أنّني عقدت معك مداينة وكتبنا الدّين نسمّي هذا مكاتبة؟ لا ما نسمّيها، نسمّيها دينا مكتوبا
تقول: ( كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقيّة ) تسع أواق جمع أوقيّة، والأوقيّة أربعون درهما، أربعون درهما وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل، أربعون درهما كم تكون من مثقال؟
الطالب : ثمانية وعشرون.
الشيخ : ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون مثقالا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ثمانية وعشرون مثقال، طيب إذن الأوقية ثمانية وعشرون مثقالا وهم يطلبون تسع أواق تسع أواق اضربها في في ثمانية وعشرين 252، طيب 252 252 مثقال من الفضّة هذا ثمن بريرة التي كاتبها أهلها
طيب تقول: ( في كلّ عام أوقيّة ) بلغ 1و00و2 تكون الأعوام على هذا تسعة أعوام، بعد تسعة أعوام تعتق فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث.
منها هذه المسألة الآتية في الحديث، ومنها أنّها خيّرت على زوجها حين عتقت، ومنها ( أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام دخل ذات يوم إلى البيت فطلب طعاما فأوتي إليه بطعام فقال: ألم أر البرمة على النار؟ قالوا: ذاك لحم تصدّق به على بريرة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هديّة ) فهذه ثلاث سنن جاءت بها هذه الأمة، تقول: " كاتبت أهلي " المراد بأهلها هنا أسيادها يعني الذين يملكونها، وسمّي الأسياد أهلا وإن لم يكونوا من القرابة لأنّ الإنسان يأهلهم ويؤوي إليهم، وكلّ أحد تأوي إليه وتأهله فهم أهل لأنّهم مأوى لك، ولهذا سمّي أتباع الإنسان أهلا أو آلا لأنّه يؤول إليهم وينتصر بهم، طيب وقولها: " كاتبت " المكاتبة شراء العبد نفسه من سيّده شراء العبد نفسه من سيّده ، كيف ذلك؟ يقول العبد للسّيّد أنا أحبّ أن أعتق وأنت لن تعتقن بدون عوض ولكن بعني على نفسي بعني على نفسي فيقول بعتك على نفسك، بكم؟ يقول مثلا بعشرة آلاف ريال، كلّ سنة يحلّ ألفا ريال تكون المدّة خمس سنوات فيوافق على ذلك نسميّ هذه مكاتبة وهل هو عقد لازم أو جائز؟ بمعنى هل يملك السّيّد فسخه أو العبد فسخه؟ أو هو عقد لازم لا يملك كلّ واحد منهم فسخه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ أمّا من جهة السّيّد فهو لازم، من جهة السّيّد فهو لازم، ما يمكن يفسخ، وأمّا من جهة العبد فهو جائز لأنّ بإمكانه أن يعجّز نفسه فيقول ما حصلت شيء، فإذا عجز نفسه فحينئذ يعود إلى الرّقّ
طيب هل إذا طلب العبد من السّيّد المكاتبة هل يلزم السّيّد إجابته أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : تفصيلاتكم اليوم ما أدري عنها مشبوهة!
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، نقول أوّلا فيه تفصيل وثانيا فيه خلاف، فيه تفصيل إن علم فيه خيرا أجابه كاتبه، وإن لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه، ما الخير الذي يعلمه؟ قال العلماء الخير الذي يعلمه الصّلاح في الدّين والكسب في المال، يعني إذا علم أنّ هذا العبد صالح وأنّه يستطيع أن يكتتب فليكاتبه وإن لم يعلم فلا يكاتبه إن خاف أنّه إنما طلب المكاتبة من أجل أن يتحرّر فيفسق أو يرجع إلى بلاد الكفر فهنا هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يكاتبه لأنّ هذا ضرر، أو علم أنّه إذا كاتبه صار عالة على نفسه وعلى غيره، ما عنده مال فكذلك لا يكاتبه لأنّ هذا ضرر على العبد وضرر على غيره من النّاس فإن علم خيرا أمر بالمكاتبة، قال الله تعالى: (( والذين يبتغون الكتاب ممّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) ولكن هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أنّه للاستحباب والصّارف له عن الوجوب أنّ هذا مال له ولم يوجب الله عزّ وجلّ إخراج المال عن المالك إلاّ بالزّكاة أو النّفقة الواجبة وعلى هذا فيكون الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وقال أهل الظاهر وجماعة من العلماء بل الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لأنّ في هذا مصلحة وهي إنقاذ هذا العبد من الرّق، فهو كإنقاذ ... ثمّ إنّ الشارع يتشوّف إلى العتق تشوّفا بالغا فعندنا أمران مع الأصل وهو أنّ الأصل في الأمر الوجوب، فلدينا أمران يقيّدان أنّ الأمر للوجوب، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب بناء على الأصل ولأجل هذين الوجهين وهذا القول هو الصّحيح أنّه إذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه أن يوافق لأنّ ذلك خير له وخير للعبد، طيب المكاتبة لماذا سمّيت مكاتبة ولم تسمّ عقدا هاه؟ نقول لأنّه جرت العادة أنّه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السّيّد وبين العبد، فلذلك سمّيت مكاتبة
طيب إذا قال قائل إذا عللتم بذلك لزمكم أن تقولوا كلّ شيء يكتب نسمّيه مكاتبة؟ نقول هذا لا يصحّ في تعيين العقود أو المعاني أو الأماكن أو ما أشبه ذلك، لا يصحّ، ولهذا سمّيت المزدلفة جمعا ولم تسمّ عرفة جمعا مع أنّ الجمع في عرفة كالجمع في المزدلفة أو أكثر، فمثل هذه الأشياء التي يعلّل بها الأسماء لا تتعدى العلّة محلّها، لا تتعدى محلّها، فلو أنّني عقدت معك مداينة وكتبنا الدّين نسمّي هذا مكاتبة؟ لا ما نسمّيها، نسمّيها دينا مكتوبا
تقول: ( كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقيّة ) تسع أواق جمع أوقيّة، والأوقيّة أربعون درهما، أربعون درهما وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل، أربعون درهما كم تكون من مثقال؟
الطالب : ثمانية وعشرون.
الشيخ : ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون مثقالا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ثمانية وعشرون مثقال، طيب إذن الأوقية ثمانية وعشرون مثقالا وهم يطلبون تسع أواق تسع أواق اضربها في في ثمانية وعشرين 252، طيب 252 252 مثقال من الفضّة هذا ثمن بريرة التي كاتبها أهلها
طيب تقول: ( في كلّ عام أوقيّة ) بلغ 1و00و2 تكون الأعوام على هذا تسعة أعوام، بعد تسعة أعوام تعتق فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث.