وعند مسلم قال : " اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء " . حفظ
الشيخ : ثمّ قال: " وعند مسلم " مبتدأ درس اليوم قال: ( اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ) هذه الأوامر الثّلاثة ليست للوجوب ولا للاستحباب ولكن للإباحة يعني لا بأس أن تشتتريها ولو كانت مكاتبة، ويستفاد من هذا اللّفظ أنّ المكاتب يجوز بيعه أو مرّ علينا؟
الطالب : ...
الشيخ : مرّ علينا في أوّل الفوائد وأنه يجوز عتقه وهو كذلك، فيجوز بيع المكاتب ويقوم مشتريه مقام مكاتبه وإذا عتق فالولاء للمشتري، وإذا شاء المشتري أن يعجّل عتقه فله ذلك، ويستفاد من قوله: ( واشترطي لهم الولاء ) ما ذكرناه عند قوله في صلب الحديث ( خذيها واشترطي لهم الولاء ).