وعن جابر - رضي الله عنه - قال: - كنا نبيع سرارينا, أمهات الأولاد, والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي, لا نرى بذلك بأسا - رواه النسائي, وابن ماجه والدارقطني, وصححه ابن حبان. حفظ
الشيخ : ثمّ قال: " وعن جابر رضي الله عنه قال: " كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا يرى بذلك بأسا " رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان. ".
قال عن جابر: " قال كنا نبيع سرارينا أمّهات الأولاد " السّراري جمع سرّيّة وهي الأمة التي يطأها سيّدها هذه السُّرّيّة، قد تلد منه وقد لا تلد، قد تلد منه كما حص لمارية القبطيّة رضي الله عنها حيث تسرّاها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأتت منه بولد، وهو؟
الطالب : إبراهيم.
الشيخ : إبراهيم، وقد لا تلد، ولكن جابر رضي الله عنه يقول: " أمّهات الأولاد " فصرّح بأنّها أمّ ولد وأنّهم كانوا يبيعونها والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيّ لا يرى بذلك بأسا وهذا إقرار من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن كان قد علم بذلك أو من الله، إن كان الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يعلم، لأنّ الله إذا لم ينزل الإنكار على عَمَل عُمِل في عهد نزول الوحي دلّ هذا على جوازه
طيب إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع أمّهات الأولاد بإقرار النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... وبين نهي عمر؟ نقول الجمع بينهما ظاهر لأنّه لا معارضة في الواقع فبيعهنّ في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إذا لم يكن هناك تفريق والنّهي في عهد عمر إذا كان هناك تفريق، وعليه فما دام الجمع ممكنا فإنّه يجب المصير إليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام إمكان الجمع، فنقول ما جاءت به السّنّة في جواز بيع الأمّهات محمول على ما إذا لم يكن تفريق، إذا لم يكن تفريق، وأمّا إذا كان تفريق كما ذهب إليه عمر رضي الله عنه هو الحقّ، طيب إذا أتت بولد ومات تباع وإلاّ لا؟
الطالب : تباع.
الشيخ : نعم تباع، لأنّه ليس هناك تفريق، كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها فيه تفريق؟
الطالب : لا يباع الولد.
الشيخ : آه، أحسنت لا يباع الولد لأنّ الولد حرّ، لأنّ أمّ الولد من جاءت بالولد من سيّدها، أمّا لو كان من غير سيّدها يمكن أن تباع معه لكن من السّيّد لا يمكن أن يباع الولد مع أمّه لأنّه حرّ، خلاصة هذه المسألة أن نقول إذا كان بيع الأمّ يستلزم التّفريق بينها وبين أولادها فالبيع حرام وفاسد لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( نهى عن التّفريق بين الوالدة وولدها )، فإذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به، فعلى الثاني يحمل ما كان في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وعلى الأوّل يحمل ما كان في عهد عمر.
ثمّ قال وعن جابر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع فضل الماء ) رواه مسلم وزاد في رواية: ( وعن بيع ضراب الجمل ).
الطالب : الفوائد.
الشيخ : وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ). رواه البخاري.