فوائد حديث :( جابر - رضي الله عنه - قال: - كنا نبيع سرارينا, أمهات الأولاد...). حفظ
الشيخ : أما الحديث الثاني حديث جابر فأظنّ فوائده قليلة لأنّه يستفاد منه أنّ بيع أمّهات الأولاد جائز على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ويستفاد منه أيضا أنّ الحكم يتغيّر بتغيّر الأحوال إذا وجد مقتضي يقتضي تغيير الحكم الأوّل فلا بأس به، وأمّا تغيير الحكم إلى شرع جديد على وجه مستقرّ فهذا لا يمكن بعد عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لكن إذا وجد سبب يقتضي تغيّر الحكم فإنّ هذا لا بأس أن تتبع هذه المصلحة ولكنّه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الأوّل لأنّه لا نسخ إلاّ بالكتاب والسّنّة، وإنّما تعيين الحكم بمقتضٍ اقتضاه على وجه مؤقّت لا على وجه دائم.
ويستفاد منه أيضا أنّ الحكم يتغيّر بتغيّر الأحوال إذا وجد مقتضي يقتضي تغيير الحكم الأوّل فلا بأس به، وأمّا تغيير الحكم إلى شرع جديد على وجه مستقرّ فهذا لا يمكن بعد عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لكن إذا وجد سبب يقتضي تغيّر الحكم فإنّ هذا لا بأس أن تتبع هذه المصلحة ولكنّه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الأوّل لأنّه لا نسخ إلاّ بالكتاب والسّنّة، وإنّما تعيين الحكم بمقتضٍ اقتضاه على وجه مؤقّت لا على وجه دائم.