فوائد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ... ). حفظ
الشيخ : يستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النّهي عن بيع الحمل، والحكمة في ذلك لأنّه مجهول فلا يدرى أيكون ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعدّدا، حيّا أو ميّتا، وعن حمل حمل الحمل وهو أيضا معدوم ومجهول، معدوم ومجهول، وهو أشدّ من بيع الحمل نفسه، هل يقاس على ذلك بيع الحامل بحملها؟
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، لأنّ الحمل حينئذ تبع، الحمل حينئذ تبع، فإذا كان تبعا فإنّه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ونظيره لو باع اللبن في الضّرع لم يصحّ، ولو باع شاة فيها لبن صحّ، طيب.
من فوائد الحديث أيضا النّهي عن كلّ ذي جهالة، عن كلّ ما فيه جهالة، سواء كان في عين المبيع أم في ثمن المبيع أم في الأجل بالقياس على حبل الحبلة.
ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة لقوله: " وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهليّة ".
ومن فوائد الحديث أنّه إذا وجدت معاملة في الجاهليّة ولم ينكرها الشّرع فهي جائزة لأنّ سكوت الشّرع عنها بدون إنكار يدلّ على إقرارها، ومن ذلك على رأي كثير من أهل العلم المضاربة، فإنّ المضاربة لم يأت فيها نصّ صريح في الإسلام لكنّها كانت معروفة في الجاهلية فأقرّها الإسلام ولم ينه عنها والمضاربة هي أن تعطي شخصا مالا يتّجر به وما حصل من الرّبح فهو بينكما على حسب ما تشترطانه وهي جائزة.
ومن فوائد الحديث أنّه يشترط أن يكون الثّمن معلوما، والمبيع معلوما، وأجل الثّمن إذا كان مؤجّلا أن يكون؟
الطالب : معلوما.
الشيخ : أما الأوّل والثاني وهو اشتراط علم المبيع وعلم الثّمن فهذا ظاهر، وأمّا اشتراط علم الأجل فقد ذكر أهل العلم أنّه ليس شرطا للصّحّة فيصحّ البيع ولكن لا يصحّ الشّرط لا يصحّ الشّرط فيكون الثّمن حالاّ، يعني أنّه إذا أجّل الثّمن إلى أجل مجهول مثل أن يقول بعتك هذا الشّيء بمائة ريال، فيقول اشتريت إلى أن يقدم زيد، الأجل هنا؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول، ما ندري متى يقدم، يقول العلماء الشّرط فاسد والبيع صحيح، وذلك لأنّ البيع لم يعد يتضمّن نهيا يعود إلى ذاته ولا إلى شرطه وإنّما الغرر في الجهل، في جهل التّأجيل وحينئذ نقول إذا فسد الشّرط يعني شرط التأجيل يبقى البيع حالاّ لأنّ التأجيل فسد، إذا صار حالاّ وقال البائع للمشتري يلاّ أعطني الثّمن قال أليس الثمن قد أجّلناه إلى أن يحضر زيد؟ قال نعم ولكنّ هذا الأجل مجهول فهو باطل، نقول للمشتري حينئذ الخيار، للمشتري الخيار لأنّه إنّما اشترى على أيّ شيء؟ على أنّ الثمن مؤجّل، فإذا تبيّن أنّ الأجل فاسد قيل له لك الخيار إن شئت الآن خذه نقدا نعم انقد الثّمن وإن شئت فافسخ البيع، فإن قال أنا أريد أن أمضي البيع وأجعل الأجل معلوما فأقول اشتريته بكذا إلى مدّة سنة قلنا هذا عقد جديد إن رضي البائع بذلك وإلاّ فلا.