وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته . متفق عليه . حفظ
الشيخ : طيب، ثمّ قال، الدّرس الجديد وعنه رضي الله عنه: ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته ). متّفق عليه، الولاء يعني بذلك ولاء العتق وسبق أنّ الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصّبين بأنفسهم، -انتبه- للمعتق وعصبته المتعصّبين بأنفسهم، يعني إذا أعتقت عبدا، صار لك ولاؤه، ترثه إذا لم يوجد عاصب من النّسب ولا صاحب فرض مستغرق، وكذلك تتولى ما يتولّاه العاصب بالنّسب إذا عدم العاصب بالنّسب، وسبق لنا أنّ الولاء يكون لمن أعتق، ( إنّما الولاء لمن أعتق ) فلا يجوز لمن له الولاء أن يبيعه، فلو أنّ رجلا أعتق عبدا وجاء إنسان آخر وقال بع عليّ ولاءك الذي ثبت لك بإعتاق هذا الرّجل فإنّ البيع لا يجوز فإنّ البيع لا يجوز
إذا قال قائل لماذا لا يجوز؟ نقول لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( الولاء لحمة كلحمة النّسب ) -يرحمك الله- الولاء لحمة يعني التحام بين النّاس كلحمة النّسب، فكما أنّ الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه فكذلك لا يجوز أن يبيع ولاءه، لو جاء شخص لآخر وقال يا فلان أنت أبو هذا الطّفل؟ قال نعم، قال بع عليّ أبوّتك يصحّ؟
الطالب : لا يصحّ.
الشيخ : لا يصحّ، كذلك لا يصحّ أن يبيع عليه الولاء، هذا وجه الوجه الثاني، هذا دليل من السّنّة، فيه أيضا دليل نظري أنّ الذي يشتري الولاء إنّما يشتريه غالبا من أجل ما يثبت له من العصوبة، والعصوبة مجهولة في الواقع، مجهولة ليش؟ لأنّه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب، عصوبة نسب، ربما يكون له عصوبة نسب يولد له أولاد بنون فتكون عصوبته لهؤلاء الأولاد أو يكون له أعمام من النّسب، أو إخوة من النّسب أو ما أشبه ذلك
ثانيا على فرض أنّه لم يحصل هذا، فالميراث الذي كنت تؤمّله من هذا العتيق، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يتلف المال الذي عنده، وقد يزيد زيادة كبيرة وقد ينقص، المهمّ أنّ الغرض الذي من أجله اشتريت ولاءه ربّما تفقده فلهذا صار بيع الولاء حراما
طيب هبة الولاء هبة الولاء كذلك لا تجوز لو قال إنسان أعتق عبدا، قال لصديق له أنا أعتقت عبدي غانم وولاؤك له هبة منّي، ماذا نقول؟ هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالما فولاؤه لك هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز أيضا، حتى لو تبادلا لا يجوز، لأنّ الولاء لحمة كلحمة النّسب.