وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . رواه مسلم حفظ
الشيخ : طيب، ثمّ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. ).
سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النّهي وأنّه طلب الكفّ على وجه الاستعلاء وأنّ الأصل فيه التّحريم إلاّ بدليل، فهنا نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وش معنى بيع الحصاة؟ يعني ما يجوز إذا كان عندي حصاة أن أبيعها؟
الطالب : لا ...
الشيخ : لا، يجوز أن أبيع الحصاة، لكن عن البيع المنسوب للحصاة فهنا الإضافة ليست إضافة يعني على تقدير اللاّم بل هو على تقدير من، يعني عن بيع من الحصاة، يعني من أنواع البيوع التي للحصاة الإضافة هنا لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، بيع الحصاة له صور: له صور:
الصورة الأولى أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أيّ شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدّا، اشتراها بمائة وهي لا تساوي عشرين، خسر وإلاّ غنم؟
الطالب : خسر.
الشيخ : خسر، طيب جاء عبد آخر، بعت عليك الشّاة التي تصيبها هذه الحصاة إذا رميتها فرمى الحصاة وقد اشترى الشّاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مائة هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ غنم وإلاّ لا؟
الطالب : غنم.
الشيخ : المشتري غنم، والبائع خسر، عكس الأولى، إذن هذا غرر لأنّ كلّ عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر، ميسر ميسر لا يجوز.
الصورة الثانية عندي أرض فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك قطعة من الأرض، قلت يلاّ خذ هذه الحصاة ارمها وإلى أيّ مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا فرماها، رماها رماها فكان نشيطا فكان نشيطا وكانت الرّيح مستدبرة لها، مستدبرة لها، يعني تجيهم من وراء وهو رماها ... ساعدت وإلاّ لا؟
الطالب : ساعدت.
الشيخ : طيب، فرماها فوصلت إلى مائة متر، إلى مائة متر، وهو اشترى بمائة درهم، مائة المتر تساوي ألف درهم إذن كان غانما وإلاّ لا؟
الطالب : غانم.
الشيخ : كان غانما، العكس لو أنّه قال بعته عليك ما تصل إليه هذه الحصاة بمئة درهم بألف درهم بألف درهم فرمى الحصاة وكانت الرّيح مستقبلة له وعندما رمى أحسّ بأنّ كتفه انزلق، نعم وين تصل الحصاة؟
الطالب : ...
الشيخ : قريّب قريب جدّا، فيكون هنا خاسر وإلاّ لا؟
الطالب : خاسر.
الشيخ : خاسر، إذن هو ميسر لا يجوز إي نعم، عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين
الصّورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكّان عنده بزّ فيقول ارم هذه الحصاة فعلى أيّ خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا فرمى الحصاة، فاصابت نعم فهو عليك بعشرة فهو عليك بعشرة فرمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي عشرين، من الغانم؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، ورجل آخر رمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي خمسة الغانم البائع، إذن هذا ميسر لا يجوز، هذه ثلاث صور
الصّورة الرّابعة أن يضمّ يديه على حصى، يده على حصى أو يديه، يعني يأخذ كوما من الأرض حصى ولنفرض أنّها أرض فيها حصباء، فأخذ بيده هكذا حصباء، وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فاهمين هذا زين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : قال يلاّ قبلت، قبلت، عد، إذا عدّ يمكن الحصى يطلع كم؟ كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر ... وحسب جودة الكمش، نعم هذا أيضا غرر، بالعكس لو قال بعتك هذا القطيع بعدد ما في يدك من الحصى من الدّراهم، الأوّل قدّرنا المبيع وهنا قدّرنا؟ الثّمن نقول أيضا لا يجوز من أجل الجهالة، لا يجوز من أجل الجهالة، هذه أربع صور؟ هاه؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمس صور.
الطالب : أربعة.
الشيخ : طيب، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : خمس صور، خمس مس صور.
الطالب : ...
الشيخ : أي بالعكس ... ما هي الأولى والثانية مثل بعض، مختلفة مختلفة مختلفة بلا شكّ، هي خمس صور
فيه أيضا صورة سادسة صورة سادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصاة من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعيّن الحصاة، أنا قلت هذه وهو لم يعيّنها، بعت عليك ما يزن حصاة من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا، نقول هذا أيضا لا يجوز لأنّه مجهول.
وبهذا تبيّن أنّ بيع الحصاة داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر وهذا في الحقيقة يعتبر قاعدة أنّ كلّ بيع فيه غرر فهو محرّم، والجملة الأخيرة نتكلّم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنّها مستقلّة. نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا يا أخي.
سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النّهي وأنّه طلب الكفّ على وجه الاستعلاء وأنّ الأصل فيه التّحريم إلاّ بدليل، فهنا نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وش معنى بيع الحصاة؟ يعني ما يجوز إذا كان عندي حصاة أن أبيعها؟
الطالب : لا ...
الشيخ : لا، يجوز أن أبيع الحصاة، لكن عن البيع المنسوب للحصاة فهنا الإضافة ليست إضافة يعني على تقدير اللاّم بل هو على تقدير من، يعني عن بيع من الحصاة، يعني من أنواع البيوع التي للحصاة الإضافة هنا لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، بيع الحصاة له صور: له صور:
الصورة الأولى أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أيّ شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدّا، اشتراها بمائة وهي لا تساوي عشرين، خسر وإلاّ غنم؟
الطالب : خسر.
الشيخ : خسر، طيب جاء عبد آخر، بعت عليك الشّاة التي تصيبها هذه الحصاة إذا رميتها فرمى الحصاة وقد اشترى الشّاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مائة هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ غنم وإلاّ لا؟
الطالب : غنم.
الشيخ : المشتري غنم، والبائع خسر، عكس الأولى، إذن هذا غرر لأنّ كلّ عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر، ميسر ميسر لا يجوز.
الصورة الثانية عندي أرض فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك قطعة من الأرض، قلت يلاّ خذ هذه الحصاة ارمها وإلى أيّ مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا فرماها، رماها رماها فكان نشيطا فكان نشيطا وكانت الرّيح مستدبرة لها، مستدبرة لها، يعني تجيهم من وراء وهو رماها ... ساعدت وإلاّ لا؟
الطالب : ساعدت.
الشيخ : طيب، فرماها فوصلت إلى مائة متر، إلى مائة متر، وهو اشترى بمائة درهم، مائة المتر تساوي ألف درهم إذن كان غانما وإلاّ لا؟
الطالب : غانم.
الشيخ : كان غانما، العكس لو أنّه قال بعته عليك ما تصل إليه هذه الحصاة بمئة درهم بألف درهم بألف درهم فرمى الحصاة وكانت الرّيح مستقبلة له وعندما رمى أحسّ بأنّ كتفه انزلق، نعم وين تصل الحصاة؟
الطالب : ...
الشيخ : قريّب قريب جدّا، فيكون هنا خاسر وإلاّ لا؟
الطالب : خاسر.
الشيخ : خاسر، إذن هو ميسر لا يجوز إي نعم، عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين
الصّورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكّان عنده بزّ فيقول ارم هذه الحصاة فعلى أيّ خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا فرمى الحصاة، فاصابت نعم فهو عليك بعشرة فهو عليك بعشرة فرمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي عشرين، من الغانم؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، ورجل آخر رمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي خمسة الغانم البائع، إذن هذا ميسر لا يجوز، هذه ثلاث صور
الصّورة الرّابعة أن يضمّ يديه على حصى، يده على حصى أو يديه، يعني يأخذ كوما من الأرض حصى ولنفرض أنّها أرض فيها حصباء، فأخذ بيده هكذا حصباء، وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فاهمين هذا زين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : قال يلاّ قبلت، قبلت، عد، إذا عدّ يمكن الحصى يطلع كم؟ كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر ... وحسب جودة الكمش، نعم هذا أيضا غرر، بالعكس لو قال بعتك هذا القطيع بعدد ما في يدك من الحصى من الدّراهم، الأوّل قدّرنا المبيع وهنا قدّرنا؟ الثّمن نقول أيضا لا يجوز من أجل الجهالة، لا يجوز من أجل الجهالة، هذه أربع صور؟ هاه؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمس صور.
الطالب : أربعة.
الشيخ : طيب، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : خمس صور، خمس مس صور.
الطالب : ...
الشيخ : أي بالعكس ... ما هي الأولى والثانية مثل بعض، مختلفة مختلفة مختلفة بلا شكّ، هي خمس صور
فيه أيضا صورة سادسة صورة سادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصاة من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعيّن الحصاة، أنا قلت هذه وهو لم يعيّنها، بعت عليك ما يزن حصاة من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا، نقول هذا أيضا لا يجوز لأنّه مجهول.
وبهذا تبيّن أنّ بيع الحصاة داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر وهذا في الحقيقة يعتبر قاعدة أنّ كلّ بيع فيه غرر فهو محرّم، والجملة الأخيرة نتكلّم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنّها مستقلّة. نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا يا أخي.