مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : في حديث ابن عمر الأوّل ( أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع حبل الحبلة ) فكّ لنا هذه العبارة عادل سرحان؟
الطالب : ما حضرت يا شيخ.
الشيخ : ما حضرت، عبد الرحمن؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، فكّ العبارة حبل الحبلة؟
الطالب : ...
الشيخ : الحبل يعني الحمل، والحبلة جمع؟
الطالب : جمع حابل.
الشيخ : وهي الحامل، إذن معناه حمل؟
الطالب : حمل الحامل.
الشيخ : حمل الحوامل، طيب، وش معناها؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : وش معناها؟ نهى عن بيع حمل الحوامل؟
الطالب : يعني نهى عن بيع الحمل الذي في بطن الحامل.
الشيخ : في بطن الحامل هذه واحدة، أو؟
الطالب : أو عن بيع الحمل الذي، عن بيع حمل الحمل.
الشيخ : حمل الحمل، أحسنت.
الطالب : إذا نتجت الناقة جاءت بأنثى تكبر ثمّ تحمل.
الشيخ : ثمّ تحمل فيبيع حملها.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذا هو ظاهر اللّفظ، طيب ما هي العلّة في منع الصورة الأولى يا عيد؟
الطالب : ... الغرر.
الشيخ : أن يبيع حمل الحمل.
الطالب : نعم، الجهالة والغرر.
الشيخ : الجهالة والغرر، كيف؟
الطالب : لأنّه لا يعلم هل هذا الذي في بطنها يحيى أو يموت، أو يكون واحدا أو اثنين، أو ذكر أو أنثى، فهذه جهالة.
الشيخ : طيب، صحّ، الوجه الثاني فهد؟
الطالب : الوجه الثاني أشدّ جهالة وغررا.
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنّه لا يعلم الأولى، ثم لا يعلم الثانية.
الشيخ : صحّ، تكون الأولى مجهولة والثانية أجهل وأيضا معدومة، الثانية فيها أيضا زيادة وهي العدم فلذلك لا يصح، فيه معنى آخر فسر في الحديث.
الطالب : فسّره ابن عمر أو نافع ..
الشيخ : فسّره ابن عمر أو نافع بإيش؟
الطالب : بأنه بيع إلى أجل مجهول، البيع إلى أجل مجهول، سواء إذا كان التأخير في الثمن أو كان التأخير في البيع نفسه، هذا صورته.
الشيخ : نعم، مثل؟
الطالب : مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمنه إذا نتجت الناقة الفلانية
الشيخ : زين.
الطالب : هذا تأخير في الثّمن.
الشيخ : يعني بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات إذا؟
الطالب : إذا أنتجت الناقة.
الشيخ : تحل إذا أنتجت الناقة أو التي في بطنها، طيب.
الطالب : تأخير المبيع يكون مثل أن يقول أعطني دراهم، وإذا نتجت الناقة أعطيك البعير.
الشيخ : هذا بيع الحمل.
الطالب : ...
الشيخ : بعير ثانية.
الطالب : إي نعم بعير ثانية.
الشيخ : طيب فيه ...
الطالب : تعجيل الثمن.
الشيخ : هذا الذي قاله، تأجيل المبيع.
الطالب : المثمن.
الشيخ : المثمن، يقول بعتك إيّاه لمدّة تنتهي إذا نتجت الناقة أو نتج الذي في بطنها، وهذا كالإجارة قلنا كأنّها إجارة مجهولة.
الطالب : أن يبيع الناقة لمدّة معيّنة فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها ردّ البائع المبيع وتكون كالإجارة والإجارة نوع من أنواع البيع
الشيخ : لا ... نعم؟
الطالب : شيخ أن يعلّق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثمّ تنتج التي في بطنها.
الشيخ : يعني يؤجّل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يؤجّل، يقول بعتك هذه النّاقة إلى أن تنتج الناقة، الحامل الآن، ثمّ ينتج الذي في بطنها، وحقيقة البيع أنّه إجارة إلى زمن مجهول، طيب نهى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الولاء وهبته، ما هو يا طلال؟ طلال بن عباس.
الطالب : نعم، الولاء هو لحمة كلحمة النّسب. لحمة كلحمة النّسب
الشيخ : وش تعريفه؟ لأنّ لحمة كلحمة النّسب ما يعطي تصوّر.
الطالب : تعريفه يعني لغة وشرعا؟
الشيخ : شرعا، نعم؟
الطالب : هو يعني عصوبة تثبت للمعتق وعصبته ..
الشيخ : المعتِق.
الطالب : المعتِق.
الشيخ : وعصبته؟
الطالب : المتعصّبين بأنفسهم.
الشيخ : أي نعم، زين، أحسنت طيب، ما حكم بيعها يا طلال؟
الطالب : لا يجوز بيعها.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك.
الشيخ : طيب ما الحكمة؟
الطالب : الحكمة أنّه ليس من الأشياء التي تباع فهو كلحمة النّسب.
الشيخ : أحسنت، كما أنّ الإنسان لا يبيع نسبه.
الطالب : ولا يبيع ولاءه.
الشيخ : فلا يبيع ولاءه أيضا، طيب ما هو الدّليل على أنّ الولاء للمعتق لا يتعدّاه؟
الطالب : قول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : نعم، أحسنت. طيب حديث أبي هريرة أظنّ ما كمّلنا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه طيّب.