فوائد حديث :( أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث حديث أبي هريرة النّهي عن بيع الحصاة، وقد سبق لنا شيء من صوره والأصل في النّهي التّحريم، والأصل في ما كان محرّما أن يكون فاسدا، إذن فبيع الحصاة يترتّب عليه أمران: إثم المتعاملين وفساد العقد، فإن كانا جاهلين سقط الإثم وفسد العقد.
طيب وفيه أيضا من فوائده النّهي عن بيع الغرر كلّ غرر والنّهي يقتضي الفساد.
ومن فوائده أيضا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أعطي جوامع الكلم عليه الصّلاة والسّلام فقد أعطي جوامع الكلم ويحبّ هو أيضا جوامع الكلم، حتى في الدّعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك، يدع ما سوى ذلك، وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مسجوعة وأن هذا فخلاف سنّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك.
طيب من فوائد الحديث حرص الشّارع على تجنّب كلّ ما يكون سببا للعداوة والبغضاء ومن أجل ذلك نهى عن بيع الغرر والحصاة
ومنها أيضا حرصه على كل شيء يكون سببا للطّمع والجشع والتّكالب على الدّنيا يؤخذ أيضا من؟
الطالب : ...
الشيخ : النّهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
ويستفاد من هذا الحديث أيضا بلاغة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيث يذكر حيث يذكر بعض أفراد العامّ ليكون كالمثال له لقوله: ( عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ).
ويستفاد من هذا الحديث أيضا النّهي عن الإجارة إذا تضمّنت غررا ووجهه: أنّ الإجارة نوع؟
الطالب : من البيع.
الشيخ : من البيع، فهي بيع منفعة إلى أجل مسمّى، الإجارة إلى مدّة مجهولة تصحّ وإلاّ لا؟ لا تصحّ لأنّها غرر، هل يستثنى من بيع الغرر شيء؟ الجواب يستثنى منه ما جرى به العرف ولم يعدّه النّاس غبنا مثل أساسات الجدران، أساسات الجدران الحصى المندفن في الأرض أو ما يسمّى عندنا بإيش؟ بالقواعد أو بالميدة بالميدة ... أو ما أشبه ذلك، هذه يغتفر فيها الجهالة لأنّ الناس لا يعدّون ذلك غررا ولأنّ إلزام الإنسان أن يحفر فيه مفسدة أكثر، طيب واحد باع عليك ... قال والله البيع هذا غرر كيف؟ قال ما شفت القواعد إيش تبغى؟ قال احفر حتى أشوف القواعد والميدة! وش يكون هذا؟ معناه أفسدت البناية أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : إذن هذا ممّا لا يعدّه النّاس غررا ولا يلتفتون إليه، نعم لو فرض أنّ هذه العمارة يعني حول أرض قد تنهار فهذا ربّما يطالب، يعني مثلا حولها بلاّعات، أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك ويخشى أن تنهار فقد يقال إنّه لا بدّ من الإطّلاع على المدفون، وأمّا العادي فهو عادي، طيب بيع الفجل والبصل ... هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : قال بعض العلماء لا يجوز لا يجوز بيع الفجل والبصل ونحوه لأنّ المقصود منه مستتر في الأرض والمستتر مجهول وهذا هو المشهور من المذهب، وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصحّ بيعه، طيب بيع أوراقه الظاهرة؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز ... الكلام على بيع ... واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز بيعه، وقال إنّ هذا ممّا يعرفه أهل الخبرة يعرفون المندفن بما ظهر بأوراقه وقوّتها ومازال النّاس يتبايعون هذا من غير نكير وعليه فإذا كان فيه حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها فالمذهب لا تباع حتى تنبش وتظهر، والقول الثاني تباع وإن لم تنبش لأنّ هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرر، طيب المسك في فأرته؟ المسك في فأرته؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز بيعه وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ننظر، الفأرة وعاء المسك نقول إنّ هذا ليس فيه غرر عند النّاس، يعني النّاس يعرفون ذلك لكنّه لا يباع إلاّ على صاحب خبرة نعم لا يباع إلاّ على صاحب خبرة يعرف ذلك، فالمهمّ إنّ هذه المسائل منها ما هو متّفق على جوازه كأساسات الحيطان، ومنها ما هو مختلف فيه، كالبصل والفجل وشبهه، ومنها ما هو متّفق على منعه كالأمثلة التي سبقت لنا.
طيب وفيه أيضا من فوائده النّهي عن بيع الغرر كلّ غرر والنّهي يقتضي الفساد.
ومن فوائده أيضا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أعطي جوامع الكلم عليه الصّلاة والسّلام فقد أعطي جوامع الكلم ويحبّ هو أيضا جوامع الكلم، حتى في الدّعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك، يدع ما سوى ذلك، وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مسجوعة وأن هذا فخلاف سنّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك.
طيب من فوائد الحديث حرص الشّارع على تجنّب كلّ ما يكون سببا للعداوة والبغضاء ومن أجل ذلك نهى عن بيع الغرر والحصاة
ومنها أيضا حرصه على كل شيء يكون سببا للطّمع والجشع والتّكالب على الدّنيا يؤخذ أيضا من؟
الطالب : ...
الشيخ : النّهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
ويستفاد من هذا الحديث أيضا بلاغة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيث يذكر حيث يذكر بعض أفراد العامّ ليكون كالمثال له لقوله: ( عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ).
ويستفاد من هذا الحديث أيضا النّهي عن الإجارة إذا تضمّنت غررا ووجهه: أنّ الإجارة نوع؟
الطالب : من البيع.
الشيخ : من البيع، فهي بيع منفعة إلى أجل مسمّى، الإجارة إلى مدّة مجهولة تصحّ وإلاّ لا؟ لا تصحّ لأنّها غرر، هل يستثنى من بيع الغرر شيء؟ الجواب يستثنى منه ما جرى به العرف ولم يعدّه النّاس غبنا مثل أساسات الجدران، أساسات الجدران الحصى المندفن في الأرض أو ما يسمّى عندنا بإيش؟ بالقواعد أو بالميدة بالميدة ... أو ما أشبه ذلك، هذه يغتفر فيها الجهالة لأنّ الناس لا يعدّون ذلك غررا ولأنّ إلزام الإنسان أن يحفر فيه مفسدة أكثر، طيب واحد باع عليك ... قال والله البيع هذا غرر كيف؟ قال ما شفت القواعد إيش تبغى؟ قال احفر حتى أشوف القواعد والميدة! وش يكون هذا؟ معناه أفسدت البناية أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : إذن هذا ممّا لا يعدّه النّاس غررا ولا يلتفتون إليه، نعم لو فرض أنّ هذه العمارة يعني حول أرض قد تنهار فهذا ربّما يطالب، يعني مثلا حولها بلاّعات، أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك ويخشى أن تنهار فقد يقال إنّه لا بدّ من الإطّلاع على المدفون، وأمّا العادي فهو عادي، طيب بيع الفجل والبصل ... هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : قال بعض العلماء لا يجوز لا يجوز بيع الفجل والبصل ونحوه لأنّ المقصود منه مستتر في الأرض والمستتر مجهول وهذا هو المشهور من المذهب، وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصحّ بيعه، طيب بيع أوراقه الظاهرة؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز ... الكلام على بيع ... واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز بيعه، وقال إنّ هذا ممّا يعرفه أهل الخبرة يعرفون المندفن بما ظهر بأوراقه وقوّتها ومازال النّاس يتبايعون هذا من غير نكير وعليه فإذا كان فيه حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها فالمذهب لا تباع حتى تنبش وتظهر، والقول الثاني تباع وإن لم تنبش لأنّ هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرر، طيب المسك في فأرته؟ المسك في فأرته؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز بيعه وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ننظر، الفأرة وعاء المسك نقول إنّ هذا ليس فيه غرر عند النّاس، يعني النّاس يعرفون ذلك لكنّه لا يباع إلاّ على صاحب خبرة نعم لا يباع إلاّ على صاحب خبرة يعرف ذلك، فالمهمّ إنّ هذه المسائل منها ما هو متّفق على جوازه كأساسات الحيطان، ومنها ما هو مختلف فيه، كالبصل والفجل وشبهه، ومنها ما هو متّفق على منعه كالأمثلة التي سبقت لنا.