وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " . رواه مسلم حفظ
الشيخ : أي نعم، ثمّ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ) رواه مسلم.
الجملة هنا شرطيّة أداة الشّرط فيها من، وجواب الشّرط فلا يبعه، واقترن الجواب بالفاء لأنّ الجملة طلبيّة وإذا كانت الجملة طلبيّة جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء كما قال النّاظم:
" اسمية طلبية وبجامد وبما *** وقد وبلن وبالتنفيس "
طيب وقوله: ( حتى يكتاله ) هذا إذا بيع كيلا، أما إذا بيع جزافا فيباع وإن لم يكتل لأنّه لا حاجة لاكتياله أو لا؟
الطالب : بلى.
الشيخ : لا حاجة لاكتياله، طيب الطّعام ما هو؟ الطّعام كلّ ما يؤكل ويطعم ولكنّ قوله: ( حتّى يكتاله ) يدلّ على أنّ المراد به الطعام الذي يجري فيه الكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والزّبيب والأقط، هذه والرّزّ والذّرة وما أشبه ذلك، المهمّ الذي يؤكل ويكال، إذا اشتريته فلا تبعه حتى تكتاله، مثال ذلك: اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزّرع، من البرّ من الحبّ كلّ صاع بدرهم فجاءني شخص وقال بع عليّ هذا البرّ الذي اشتريته من فلان هل يجوز؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، حتى أكتاله أوّلا ثمّ أبيعه، إذا كلته بعته عليك، فإذا قال بعه عليّ وأكتاله أنا بالوكالة عنك والأصالة عن نفسي؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول لا يصحّ لا يصحّ ولا يمكن أبيعه أوكّلك في قبضه لا بأس، اذهب واكتله نيابة عنّي ثمّ إذا اكتلته وتمّ اكتياله ازهم ... وأبيع عليك
طيب ما الحكمة من عدم البيع؟ للجهالة لأنّه لا يتحقّق الغرض إلاّ بالاكتيال قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد، والعادة أنّ هذه الحبوب كلّما مضى عليها وقت تنقص وإلاّ تزيد؟
الطالب : تنقص.
طالب آخر : تزيد.
الشيخ : لا لا، تنقص إلاّ إذا كان الجوّ فيه ندى هذه ربّما تزيد، وإلاّ فالأصل أنها كلّما مرّ عليها وقت يبست وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟
الطالب : البائع.
الشيخ : على البائع، فأنا أكيلها أوّلا ثمّ بعد ذلك أبيعها إن نقصت بعد الكيل كان عليّ أنا مو على البائع فلهذا نهى الرّسول عليه السلام عن هذا. نعم؟
الجملة هنا شرطيّة أداة الشّرط فيها من، وجواب الشّرط فلا يبعه، واقترن الجواب بالفاء لأنّ الجملة طلبيّة وإذا كانت الجملة طلبيّة جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء كما قال النّاظم:
" اسمية طلبية وبجامد وبما *** وقد وبلن وبالتنفيس "
طيب وقوله: ( حتى يكتاله ) هذا إذا بيع كيلا، أما إذا بيع جزافا فيباع وإن لم يكتل لأنّه لا حاجة لاكتياله أو لا؟
الطالب : بلى.
الشيخ : لا حاجة لاكتياله، طيب الطّعام ما هو؟ الطّعام كلّ ما يؤكل ويطعم ولكنّ قوله: ( حتّى يكتاله ) يدلّ على أنّ المراد به الطعام الذي يجري فيه الكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والزّبيب والأقط، هذه والرّزّ والذّرة وما أشبه ذلك، المهمّ الذي يؤكل ويكال، إذا اشتريته فلا تبعه حتى تكتاله، مثال ذلك: اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزّرع، من البرّ من الحبّ كلّ صاع بدرهم فجاءني شخص وقال بع عليّ هذا البرّ الذي اشتريته من فلان هل يجوز؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، حتى أكتاله أوّلا ثمّ أبيعه، إذا كلته بعته عليك، فإذا قال بعه عليّ وأكتاله أنا بالوكالة عنك والأصالة عن نفسي؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول لا يصحّ لا يصحّ ولا يمكن أبيعه أوكّلك في قبضه لا بأس، اذهب واكتله نيابة عنّي ثمّ إذا اكتلته وتمّ اكتياله ازهم ... وأبيع عليك
طيب ما الحكمة من عدم البيع؟ للجهالة لأنّه لا يتحقّق الغرض إلاّ بالاكتيال قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد، والعادة أنّ هذه الحبوب كلّما مضى عليها وقت تنقص وإلاّ تزيد؟
الطالب : تنقص.
طالب آخر : تزيد.
الشيخ : لا لا، تنقص إلاّ إذا كان الجوّ فيه ندى هذه ربّما تزيد، وإلاّ فالأصل أنها كلّما مرّ عليها وقت يبست وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟
الطالب : البائع.
الشيخ : على البائع، فأنا أكيلها أوّلا ثمّ بعد ذلك أبيعها إن نقصت بعد الكيل كان عليّ أنا مو على البائع فلهذا نهى الرّسول عليه السلام عن هذا. نعم؟