مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : ... قوله قوله أي قول أبي هريرة: ( إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) ما هو بيع الحصاة يا ياسر؟
الطالب : بيع الحصاة له سبع صور: الصورة الأولى أن يقول له ... وعل أيّ من ... الحصاة تقع فيكون لك هذا ... بكذا مثلا بمائة ريال.
الشيخ : إيه.
الطالب : ففيه غرر.
الشيخ : طيّب، سمعتم ما يقول؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول أن يبيعه من الأرض ما يصل إليه أو ما تصل إليه الحصاة إذا رماها فيرميها والعلّة في ذلك؟
الطالب : الغرر.
الشيخ : الغرر والجهالة، طيب قوله: ( عن بيع الغرر ) ما معنى بيع الغرر؟
الطالب : أي بيع الجهالة.
الشيخ : بيع الجهالة والاحتمال، إمّا أن يكون غانما أو غارما. طيب مثاله يا فهد؟ بيع الغرر؟
الطالب : بيع الغرر؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أن يقول بعتك هذه النّاقة، أن يبيع حمل الحمل، أو حمل الأحمال فبيعها غرر.
الشيخ : إيه صحيح، أن يبيع حمل الناقة هذا بيع الغرر، طيب إذا باعه ما في دكّانه، يقول بعتك ما في هذا الدّكان وهو لم يره ولم يحصه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّ فيه جهالة وغرر لا يدري هل جميع ما في هذا الدكان ...
الشيخ : إذن داخل في بيع الغرر، داخل في بيع الغرر، طيب باع حماما طائرا، خالد؟
الطالب : على المذهب المشهور ..
الشيخ : لا تقول على المذهب وإلا شيء، قل حلال وإلاّ حرام.
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ : هاه فصّل.
الطالب : إذا كان اعتاد الرّجوع إلى مكانه فهو ليس من بيع الغرر لأنّه كالإبل الذي يرعى في مرعاه، وإن كان لا يعتاد فهو من بيع الغرر لأنه غير مقدور على ...
الشيخ : طيب إذن نقول إذا كان لا يألف الرّجوع فإنه لا يصحّ لدخوله في بيع الغرر المنهيّ عنه، وإن كان يألف الرجوع صحّ نعم لأنّه كالإبل التي في مرعاها، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قال أحمد إذا قال اشتريت منك هذه السّلعة بما في يدي من الدراهم؟
الطالب : كذلك هذا من بيع الغرر.
الشيخ : يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز طيب، قال أدخل يدك في هذا الكيس وخذ دراهم فما أخذته هو ثمن ناقتي هذه؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : وش كذلك؟ يعني يجوز وإلاّ ما يجوز؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟
الطالب : فيه غرر قد يغنم المشتري وقد يخسر فمن هنا الغرر.
الشيخ : يعني قد يأخذ دراهم كثيرة أو دراهم؟
الطالب : قليلة.
الشيخ : قليلة طيب، الحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ) عليّان ما المراد بالطعام؟
الطالب : الطعام ما يؤكل أو ما يطعم.
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل ... عام كل ما يطعم.
الشيخ : مثل إيش؟
الطالب : مثل القمح والشّعير والأرزّ.
الشيخ : طيب التّفّاح؟
الطالب : على تعريف الطعام نعم يدخل لأنّه يطعم.
الشيخ : وهل هو مراد بالحديث؟
الطالب : ليس مرادا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لقوله: ( حتى يكتاله ).
الشيخ : ( حتى يكتاله ) وهذا لا يكال، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، رجل اشترى من شخص أرزا كيسا كلّ صاع بدرهمين الأخ؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ثمّ باعه قبل أن يكيله؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
الطالب : نعم، لازم يبيعه بالكيل.
الشيخ : يعني لا يجوز بيعه؟
الطالب : لا يجوز بيعه إلاّ بالكيل.
الشيخ : الرجل باعه الآن، باعه قبل أن يكيله؟
الطالب : ولو لأنه اشتراه مكيل.
الشيخ : وش الدّليل؟ عندك دليل على هذا؟
الطالب : ( حتى يكتاله ).
الشيخ : ( من اشترى طعاما فلا يبعه )
الطالب : ( حتى يكتاله ).
الشيخ : (حتى يكتاله ).