وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيعتين في بيعة . رواه أحمد والنسائي ، وصححه الترمذي وابن حبان . ولأبي داود : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ، أو الربا " . حفظ
الشيخ : هنا يقول: ( نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيعتين في بيعة ) ( بيعتين في بيعة ) ولأبي داود: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا )
الحديث الأوّل معناه أنّه لا يجوز للإنسان أن يبيع بيعتين في بيعة أي في صفقة واحدة، ولننظر هل هذا الظّاهر مراد لو قلت بعتك هذا الشّيء على أن تشتري منّي الشّيء الآخر هذا يكون؟
الطالب : بيعتين في بيعة.
الشيخ : بيعتين في بيعة، هذه صورة، أريد أن أشتري منك سكّرا مثلا فقال بعتك هذا السّكّر بشرط أن تشتري منّي الرّزّ فأقول قبلت، هذا بيعتان في بيعة
ثانيا قال بع عليّ بيتك فقال لا أبيعه حتّى تبيع عليّ بيتك هذا أيضا بيعتين في بيعة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بيعتان في بيعة، لكن الفرق بينها وبين الأولى أنّ البيع في الأولى من رجل واحد، والبيعة الثانية؟
الطالب : من رجلين.
الشيخ : من رجلين، بعتك هذا على أن تبيعني هذا، هذا بيعتان في بيعة فهل هذا هو المراد؟ نقول رواية حديث أبي داود تدلّ على أنّه غير مراد تدلّ على أنّه غير مراد لأنّه قال: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) والصّورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكس ولا أكثر فيهما أنّي أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك، أو أبيع عليك هذا الشّيء على أن تشتري منّي الشّيء الآخر وليس فيه وكس ولا زيادة، وعلى هذا فنقول إن مقتضى رواية أبي داود أن لا تدخل الصّورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة ويؤيّد ذلك أنّ الصّورتين المذكورتين ليس فيهما محذور شرعي ليس فيهما محذور شرعي إذ لا مانع لو أنّني قلت بعت عليك هذا السّكّر وهذا الشّاي بألف ريال هذا جائز بالاتفاق فلا فرق بين أن أقول أبيعك هذا السّكّر وأنت تشتري هذا الشّاي فإذا جمعت بينهما بشرط فإنّ الأمر لا يتغيّر عمّا إذا ما جمعت بينهما بغير شرط، وحينئذ يكون لا محذور في المسألة، كذلك أيضا إذا قلت لا أبيعك بيتي حتّى تبيعني بيتك وش المحذور؟ إن رضيت بهذا الشّرط فاقبل البيع، إذا لم ترض فاترك، وأنا قد يكون لي نظر في هذا، قد لا أريد أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع عليّ بيتك، والبيتان ليس فيهما لا يجري فيهما الرّبا حتى نقول ربّما يتّخذ وسيلة إلى الرّبا، فما دامت المسألة ليس فيها محذور شرعي وأنّ جمعهما لا بأس به بدون شرط، فجمعهما بالشرط لا بأس به ( المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) وهذا الشرط لا يحلّ حراما ولا يحرّم حلالا، أرأيت إن قلت بعتك بيتي ببيتك واتّفقنا على هذا يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز بالاتفاق، فالمسألة هذه بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك ليس بينها فرق وبين تلك إلاّ أنّنا قدّرنا الثّمن في الأخير دون الأوّل فيجب على هذا أن يحمل على رواية أبي داود ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) وحينئذ نقول ما معنى أوكسهما؟ أي أنقصهما، أو الرّبا إن لم يكن له أنقصهما يعني إن كان له الأكثر وقع في الرّبا وإن كان له الأقلّ لم يقع في الرّبا أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ لهذا صورتان:
الصورة الأولى أن يقول بعتك هذا الشّيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بعتك هذا الشّيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الرّبا وإن أخذ بعشرين نسيئة؟
الطالب : وقع في الرّبا.
الشيخ : وقع في الرّبا، هذه صورة.
الحديث الأوّل معناه أنّه لا يجوز للإنسان أن يبيع بيعتين في بيعة أي في صفقة واحدة، ولننظر هل هذا الظّاهر مراد لو قلت بعتك هذا الشّيء على أن تشتري منّي الشّيء الآخر هذا يكون؟
الطالب : بيعتين في بيعة.
الشيخ : بيعتين في بيعة، هذه صورة، أريد أن أشتري منك سكّرا مثلا فقال بعتك هذا السّكّر بشرط أن تشتري منّي الرّزّ فأقول قبلت، هذا بيعتان في بيعة
ثانيا قال بع عليّ بيتك فقال لا أبيعه حتّى تبيع عليّ بيتك هذا أيضا بيعتين في بيعة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بيعتان في بيعة، لكن الفرق بينها وبين الأولى أنّ البيع في الأولى من رجل واحد، والبيعة الثانية؟
الطالب : من رجلين.
الشيخ : من رجلين، بعتك هذا على أن تبيعني هذا، هذا بيعتان في بيعة فهل هذا هو المراد؟ نقول رواية حديث أبي داود تدلّ على أنّه غير مراد تدلّ على أنّه غير مراد لأنّه قال: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) والصّورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكس ولا أكثر فيهما أنّي أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك، أو أبيع عليك هذا الشّيء على أن تشتري منّي الشّيء الآخر وليس فيه وكس ولا زيادة، وعلى هذا فنقول إن مقتضى رواية أبي داود أن لا تدخل الصّورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة ويؤيّد ذلك أنّ الصّورتين المذكورتين ليس فيهما محذور شرعي ليس فيهما محذور شرعي إذ لا مانع لو أنّني قلت بعت عليك هذا السّكّر وهذا الشّاي بألف ريال هذا جائز بالاتفاق فلا فرق بين أن أقول أبيعك هذا السّكّر وأنت تشتري هذا الشّاي فإذا جمعت بينهما بشرط فإنّ الأمر لا يتغيّر عمّا إذا ما جمعت بينهما بغير شرط، وحينئذ يكون لا محذور في المسألة، كذلك أيضا إذا قلت لا أبيعك بيتي حتّى تبيعني بيتك وش المحذور؟ إن رضيت بهذا الشّرط فاقبل البيع، إذا لم ترض فاترك، وأنا قد يكون لي نظر في هذا، قد لا أريد أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع عليّ بيتك، والبيتان ليس فيهما لا يجري فيهما الرّبا حتى نقول ربّما يتّخذ وسيلة إلى الرّبا، فما دامت المسألة ليس فيها محذور شرعي وأنّ جمعهما لا بأس به بدون شرط، فجمعهما بالشرط لا بأس به ( المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) وهذا الشرط لا يحلّ حراما ولا يحرّم حلالا، أرأيت إن قلت بعتك بيتي ببيتك واتّفقنا على هذا يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز بالاتفاق، فالمسألة هذه بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك ليس بينها فرق وبين تلك إلاّ أنّنا قدّرنا الثّمن في الأخير دون الأوّل فيجب على هذا أن يحمل على رواية أبي داود ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) وحينئذ نقول ما معنى أوكسهما؟ أي أنقصهما، أو الرّبا إن لم يكن له أنقصهما يعني إن كان له الأكثر وقع في الرّبا وإن كان له الأقلّ لم يقع في الرّبا أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ لهذا صورتان:
الصورة الأولى أن يقول بعتك هذا الشّيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بعتك هذا الشّيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الرّبا وإن أخذ بعشرين نسيئة؟
الطالب : وقع في الرّبا.
الشيخ : وقع في الرّبا، هذه صورة.