بالنسبة للصورة الأولى وهي قولك بعتك هذه السلعة نقدا بكذا وبأجل بكذا ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنهما فسرا الحديث بهذه الصورة ( نهى عن بيعتين في بيعة) وفسرها شيخ الإسلام في موضع آخر كذلك ألا يؤخذ بقول هؤلاء في معنى النهي الوارد في الحديث ؟ حفظ
السائل : شيخ بالنّسبة للصّورة الأولى هذه؟
الشيخ : للي هي؟
السائل : بعتك هذه السّلعة نقدا بكذا وأكثر منه بكذا، ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنه فسّروها بهذا التّفسير.
الشيخ : نعم.
السائل : وفسّرها شيخ الإسلام في موضع آخر ... الرواية ...
الشيخ : نعم.
السائل : وثبت عن الإمام أحمد ...
الشيخ : نعم، كلّ هذه مخالفة لظاهر الحديث. مخالفة لظاهر الحديث
السائل : طيب كيف ..
الشيخ : وشيخ الإسلام رحمه الله قد فسرها نقلا عن تلميذه ابن القيّم في تهذيب السّنن لأنّه فسّرها بهذا.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول تفسير الصّحابي ..
الشيخ : أقول فيه نظر ما دام عندنا الحديث ..
السائل : ولا يعلم لهما مخالف.
الشيخ : هذا عندنا الحديث عندنا الحديث موجود وفيه مخالف، فيه مخالف.
السائل : يعني الحديث نفسه اختلفوا في مدلوله.
الشيخ : طيب الآن ...
السائل : ...
الشيخ : ... له أوكسهما أو الربا
السائل : نعم.
الشيخ : أنا الآن إذا بعت هذه بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة هل هي بيعتين وإلا بيعة واحدة؟.
السائل : بيعة.
الشيخ : بيعة واحدة؟
السائل : لا بيعتين.
الشيخ : لا أبدا، بيعة واحدة لأنّ ... إمّا نقدا بعشرة أو نسيئة بعشرين.
السائل : لا لأنّه حصل تضييق على المشتري.
الشيخ : أبدا ما فيه تضييق، هذا هو التّوسيع عليه، أحسن من أن يقول مثلا بمائة نقدا أو بمائتين نسيئة لأنّه الآن أصبح مخيّرا ومعلوم أنّ التّخيير من طريق التّيسير.