مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
سبق لنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيعتين في بيعة وأنّ العلماء اختلفوا فيها؟
الطالب : على أربعة أقوال.
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الأوّل قول بعتك هذا الشيء على أن تشتري منّي هذا، أو بعتك هذا على أن تبيعني هذا.
الشيخ : طيب.
الطالب : أو بيع الأجل أو العينة.
الشيخ : اصبر.
الطالب : بيع الأجل معناه يعني أبيعك بخمس وعشرين حالاّ وبمؤجلّ بثلاثين.
الشيخ : طيب، ما يقال بيع الأجل لأنّ السّلم بيع أجل، إذن الصّورة الثالثة أن يقول؟
الطالب : بعتك هذا ..
الشيخ : بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، الرّابع؟
الطالب : العينة.
الشيخ : ما العينة؟
الطالب : العينة بأن يبيعه ... صورتها وإلا ضابطها؟.
الشيخ : لا، ضابطها؟
الطالب : ضابطها بأن يشتري من الذي باع له بأقل ...
الشيخ : أعد أعد.
الطالب : بأن يشتري السّلعة ...
الشيخ : ليش ما تذكر البيع قبل؟
الطالب : نعم، بأن يبيع البائع سلعة مؤجّلة ويشتريها من نفس المشتري بأقلّ منها حالاّ.
الشيخ : صحّ، نقدا
الطالب : أي نعم
الشيخ : طيب لماذا سمّيت عينة عبد المنّان؟
الطالب : ...
الشيخ : عبد الرّحمن؟
الطالب : لأنّ البائع لم يرد البيع إنّما أراد الثّمن.
الشيخ : الثمن الذي هو العين.
الطالب : نعم.
الشيخ : لأنّ النّقدين الذّهب والفضّة يسمّيان عينا، طيب أي هذه الأقوال الأربعة أصحّ؟
الطالب : الصواب المراد بيع العينة.
الشيخ : أنّها بيع العينة، كذا؟ وضّح كونها أصح؟
الطالب : لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيّن ... في رواية أبي داود.
الشيخ : هه.
الطالب : نهى عن بيعتين في بيعة.
الشيخ : قال من باع.
الطالب : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) فبيّن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ من أخذ بالأنقص فقد أخذ بالصحة.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومن أخذ بالزيادة فقد ... البيع
الشيخ : وهذا لا ينطبق على إلاّ على مسألة العينة، طيب من الذي يرد على الأوّل محمّد؟
الطالب : على الأوّل؟
الشيخ : أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري منّي السّيّارة أيضا.
الطالب : لأنّ هذا لا يكون فيه ربا ولا يكون فيه عدم الرّبح ...
الشيخ : أنّ هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرّم ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا نعم، فتدخل في عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم ( المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) وعموم قوله: (( يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، طيب ما الذي يرد على الثاني سعيد؟
الطالب : أن يقول بعتك هذا بخمس وعشرين وبثلاثين مؤجّل.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا يرد عليه أنه يجوز أن يبيع هذا الشّيء بثلاثين حاضر فما دام يجوز فمن باب أولى أن يكون جائزا في المؤجّل لأنّه إرفاق وإحسان إليه.
الشيخ : طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنّسبة لانطباق الحديث عليه.
الطالب : انطباق الحديث عليه؟
الشيخ : إيه. يعني الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحّته بالقياس.
الطالب : نعم.
الشيخ : لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصّورة.
الطالب : لأنّه ليس فيه ... ولا زيادة.
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : نقول إنّ المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار أحدهما.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا اختار أحدهما صحّ البيع بهذا الشّرط لوحده.
الشيخ : صارت بيعة واحدة.
الطالب : نعم.
الشيخ : والحديث بيعتين في؟
الطالب : بيعة.
الشيخ : بيعة، وهذه ما هي بيعتين في بيعة، إنّما سيختار أحد الثّمنين إمّا المؤجّل وإمّا الحالّ، فإن اختار المؤجّل فهي بيعة واحدة أو الحالّ فهي بيعة واحدة، نعم؟
الطالب : فيه شيء ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم نعم، هذه في المساقاة، نعم هذا يدلّ على صحّة هذه الصّورة
طيب ثم قال: " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا ربح ما ليس عندك ) ".
الطالب : أخذناه.
الشيخ : كيف؟
الطالب : إلى ( ولا شرطان في بيع ).
الشيخ : هاه.
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ( ولا شرطان في بيع ) ...
الشيخ : إي طيب ما يخالف، أنا قرأت ما شرحت ولا شيء، طيب قوله ( لا يحلّ سلف وبيع ) ما المراد بالسّلف يا بندر؟
الطالب : التّقديم.
الشيخ : أيه في اللّغة التّقديم، لكن ما المراد به هنا؟
الطالب : السّلم.
الشيخ : السّلم؟ ما فيه شيء يعطي معنى آخر؟
الطالب : القرض.
الشيخ : القرض إمّا السّلف وإمّا القرض، طيب هل المراد لا يحلّ كلّ واحد على انفراده؟ أو لا يحلّ جمعهما؟ أو لا يحلّ اشتراطهما؟
الطالب : لا يحلّ جمعهما.
الشيخ : يعني لو أنّني بعت هذا بمائة ثمّ رأيتك محتاج وسلّفتك.
الطالب : المقصود جمعهما.
الشيخ : يعني ... ابغي أبيعك هذا البيت بكذا وأسلّفك مائة ريال يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : المراد جمعهما.
الشيخ : طيّب، جمعهما بشرط وإلاّ جمعهما بغير شرط؟
الطالب : بشرط.
الشيخ : بشرط، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : زين، لماذا لا يحلّ؟ خليل؟
الطالب : لأن القرض ... الغاية من القرض الإرفاق وهنا خالف الإرفاق.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : مثل أن يقول الرّجل بعتك بيتي على أن تقرضني خمسة آلاف ريال.
الشيخ : نعم طيب.
الطالب : وهذا ليس فيه إرفاق في القرض لأنّ هذا إكراه، أكره المشتري ..
الشيخ : أبدا يقول ما شاري نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف ... ؟
الطالب : هو عندما اشترى هذا الشّيء أو باع هذا الشّيء واشترط عليه القرض هو الآن قد يكون مكرها ... بخمسة وعشرين يشتريه بثلاثين الآن جرّ منفعة في شراء السلعة مع القرض نقول كلّ قرض جرّ نفعا فهو ربا.
الشيخ : طيب صورة المسألة؟
الطالب : صورة المسألة أن يقول مثلا أبيعك هذا بشرط أن تقرضني ألف ريال أو عكسها ...
الشيخ : أين العكس؟
الطالب : العكس أن تقول أقرضك هذا بشرط أن تشتري منّي هذا.
الشيخ : يقول مثلا سلّفني فيقول ما أسلّفك حتى تشتري بيتي مثلا، سلّفني فيقول ما أسلّفك حتى تشتري مني البيت فهنا ربّما يكون البيت ليس له قيمة ولا رغبة فإذا قال ما أسلّفك حتى تشتري معناه أنّ المقترض أو المقرض جرّ إلى نفسه؟
الطالب : نفعا.
الشيخ : نفعا، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : فإذن هذه الصّورة لا يحلّ سلف ولا بيع، العلّة في ذلك لأنّ المقرض قد يجرّ إلى نفسه نفعا والقصد من القرض كما قال خليل القصد به الإرفاق لا العوض، وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول لا أقرضك حتى تشتري منّي البيت أو لا أقرضك حتى تبيع عليّ بيتك صورتان، إنّما السّلف يذكر أوّلا فيقول سلّفني أقرضني، فيقول لا أقرضك حتى تشتري منّي البيت هذه واحدة، ليش يقول حتّى تشتري منّي البيت؟ لأنّ البيت غير مرغوب غير مرغوب أو رفع السّعر، عكسها يقول لا أقرضك حتى تبيع عليّ بيتك أيضا ربّما إن البائع الذي يقترض ربّما يبيع عليه البيت بأنقص رجاء السّلف، رجاء السّلف، واضح؟ والقرض إذا جرّ نفعا للمقرض صار ربا صار ربا لأنّه يحصل على أكثر ممّا أقرض، يحصل على أكثر ممّا أقرض، أمّا إذا كان الانتفاع من الطّرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضه فقد قال ابن القيّم رحمه الله إنّ هذا لا بأس به إذا كان متساويا لأنّ هذا ليس ربا، كلّ منهما انتفع، والرّبا ينتفع به جانب واحد وإلاّ جانبان؟
الطالب : جانب واحد.
الشيخ : جانب واحد، ومن ذلك ما يفعله النّاس الآن يجتمع خمسة موظّفون أو ستّة أو أكثر فيقولون مثلا سنخصم من راتبنا كلّ شهر ألف نعطيه واحدا منّا، نعطيه واحدا منّا، في الشّهر الثاني نعطيه الثاني، وفي الثالث نعطي الثالث وهكذا فهذا جائز لأنّه ليس فيه منفعة للمقرض فإن قدّر أنّه منفعة فهو للجميع، طيب ( ولا شرطان في بيع ) نعم يا عبد الله؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : مثل أن يقول يعني أبيعك هذه الدّنانير أو الدّراهم على أن تبيعني ...
الشيخ : نعم، ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : اشتمل على إيش؟
الطالب : اجتمع ...
الشيخ : ما هو؟
الطالب : بيع الذّهب بالذّهب ...
الشيخ : ما هي المفسدة؟ هي الرّبا؟ نعم.
الطالب : الذي قلنا ينطبق عليه هذا الحديث أنّه يعني ...
الشيخ : عيد؟
الطالب : قلنا ينطبق على العينة
الشيخ : نعم
الطالب : هذا كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الشيخ : صحيح شيخ الإسلام يجعل هذا من باب العينة يقول أبيعك هذا بمائة مؤجّلة على أن تبيعني إيّاه بثمانين نقدا، فحينئذ هذان شرطان في بيع، إنّما الضّابط لهما كلّ شرطين لو انفرد أحدهما لصحّ وإذا اجتمعا لم يصحّ فهذا هو الذي يريده الشّارع أمّا شرطان لا يضرّان فلا بأس بهما كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على أن تنزّله في البيت وتكسّره فهذا؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز، اشتريت منك هذا البيت على أن تغيّر أبوابه إلى أبواب حديد وتغيّر خزّانه إلى خزّان مسلّح هاه؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز، ما فيه بأس لأنّ هذا لا يضرّ في البيع فالشرطان في البيع اللذان نهي عنهما هما اللّذان لو اجتمعا لزم من اجتماعهما محذور، وإذا انفردا لم يكن محذور.
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
سبق لنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيعتين في بيعة وأنّ العلماء اختلفوا فيها؟
الطالب : على أربعة أقوال.
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الأوّل قول بعتك هذا الشيء على أن تشتري منّي هذا، أو بعتك هذا على أن تبيعني هذا.
الشيخ : طيب.
الطالب : أو بيع الأجل أو العينة.
الشيخ : اصبر.
الطالب : بيع الأجل معناه يعني أبيعك بخمس وعشرين حالاّ وبمؤجلّ بثلاثين.
الشيخ : طيب، ما يقال بيع الأجل لأنّ السّلم بيع أجل، إذن الصّورة الثالثة أن يقول؟
الطالب : بعتك هذا ..
الشيخ : بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، الرّابع؟
الطالب : العينة.
الشيخ : ما العينة؟
الطالب : العينة بأن يبيعه ... صورتها وإلا ضابطها؟.
الشيخ : لا، ضابطها؟
الطالب : ضابطها بأن يشتري من الذي باع له بأقل ...
الشيخ : أعد أعد.
الطالب : بأن يشتري السّلعة ...
الشيخ : ليش ما تذكر البيع قبل؟
الطالب : نعم، بأن يبيع البائع سلعة مؤجّلة ويشتريها من نفس المشتري بأقلّ منها حالاّ.
الشيخ : صحّ، نقدا
الطالب : أي نعم
الشيخ : طيب لماذا سمّيت عينة عبد المنّان؟
الطالب : ...
الشيخ : عبد الرّحمن؟
الطالب : لأنّ البائع لم يرد البيع إنّما أراد الثّمن.
الشيخ : الثمن الذي هو العين.
الطالب : نعم.
الشيخ : لأنّ النّقدين الذّهب والفضّة يسمّيان عينا، طيب أي هذه الأقوال الأربعة أصحّ؟
الطالب : الصواب المراد بيع العينة.
الشيخ : أنّها بيع العينة، كذا؟ وضّح كونها أصح؟
الطالب : لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيّن ... في رواية أبي داود.
الشيخ : هه.
الطالب : نهى عن بيعتين في بيعة.
الشيخ : قال من باع.
الطالب : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) فبيّن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ من أخذ بالأنقص فقد أخذ بالصحة.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومن أخذ بالزيادة فقد ... البيع
الشيخ : وهذا لا ينطبق على إلاّ على مسألة العينة، طيب من الذي يرد على الأوّل محمّد؟
الطالب : على الأوّل؟
الشيخ : أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري منّي السّيّارة أيضا.
الطالب : لأنّ هذا لا يكون فيه ربا ولا يكون فيه عدم الرّبح ...
الشيخ : أنّ هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرّم ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا نعم، فتدخل في عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم ( المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) وعموم قوله: (( يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، طيب ما الذي يرد على الثاني سعيد؟
الطالب : أن يقول بعتك هذا بخمس وعشرين وبثلاثين مؤجّل.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا يرد عليه أنه يجوز أن يبيع هذا الشّيء بثلاثين حاضر فما دام يجوز فمن باب أولى أن يكون جائزا في المؤجّل لأنّه إرفاق وإحسان إليه.
الشيخ : طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنّسبة لانطباق الحديث عليه.
الطالب : انطباق الحديث عليه؟
الشيخ : إيه. يعني الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحّته بالقياس.
الطالب : نعم.
الشيخ : لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصّورة.
الطالب : لأنّه ليس فيه ... ولا زيادة.
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : نقول إنّ المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار أحدهما.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا اختار أحدهما صحّ البيع بهذا الشّرط لوحده.
الشيخ : صارت بيعة واحدة.
الطالب : نعم.
الشيخ : والحديث بيعتين في؟
الطالب : بيعة.
الشيخ : بيعة، وهذه ما هي بيعتين في بيعة، إنّما سيختار أحد الثّمنين إمّا المؤجّل وإمّا الحالّ، فإن اختار المؤجّل فهي بيعة واحدة أو الحالّ فهي بيعة واحدة، نعم؟
الطالب : فيه شيء ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم نعم، هذه في المساقاة، نعم هذا يدلّ على صحّة هذه الصّورة
طيب ثم قال: " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا ربح ما ليس عندك ) ".
الطالب : أخذناه.
الشيخ : كيف؟
الطالب : إلى ( ولا شرطان في بيع ).
الشيخ : هاه.
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ( ولا شرطان في بيع ) ...
الشيخ : إي طيب ما يخالف، أنا قرأت ما شرحت ولا شيء، طيب قوله ( لا يحلّ سلف وبيع ) ما المراد بالسّلف يا بندر؟
الطالب : التّقديم.
الشيخ : أيه في اللّغة التّقديم، لكن ما المراد به هنا؟
الطالب : السّلم.
الشيخ : السّلم؟ ما فيه شيء يعطي معنى آخر؟
الطالب : القرض.
الشيخ : القرض إمّا السّلف وإمّا القرض، طيب هل المراد لا يحلّ كلّ واحد على انفراده؟ أو لا يحلّ جمعهما؟ أو لا يحلّ اشتراطهما؟
الطالب : لا يحلّ جمعهما.
الشيخ : يعني لو أنّني بعت هذا بمائة ثمّ رأيتك محتاج وسلّفتك.
الطالب : المقصود جمعهما.
الشيخ : يعني ... ابغي أبيعك هذا البيت بكذا وأسلّفك مائة ريال يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : المراد جمعهما.
الشيخ : طيّب، جمعهما بشرط وإلاّ جمعهما بغير شرط؟
الطالب : بشرط.
الشيخ : بشرط، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : زين، لماذا لا يحلّ؟ خليل؟
الطالب : لأن القرض ... الغاية من القرض الإرفاق وهنا خالف الإرفاق.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : مثل أن يقول الرّجل بعتك بيتي على أن تقرضني خمسة آلاف ريال.
الشيخ : نعم طيب.
الطالب : وهذا ليس فيه إرفاق في القرض لأنّ هذا إكراه، أكره المشتري ..
الشيخ : أبدا يقول ما شاري نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف ... ؟
الطالب : هو عندما اشترى هذا الشّيء أو باع هذا الشّيء واشترط عليه القرض هو الآن قد يكون مكرها ... بخمسة وعشرين يشتريه بثلاثين الآن جرّ منفعة في شراء السلعة مع القرض نقول كلّ قرض جرّ نفعا فهو ربا.
الشيخ : طيب صورة المسألة؟
الطالب : صورة المسألة أن يقول مثلا أبيعك هذا بشرط أن تقرضني ألف ريال أو عكسها ...
الشيخ : أين العكس؟
الطالب : العكس أن تقول أقرضك هذا بشرط أن تشتري منّي هذا.
الشيخ : يقول مثلا سلّفني فيقول ما أسلّفك حتى تشتري بيتي مثلا، سلّفني فيقول ما أسلّفك حتى تشتري مني البيت فهنا ربّما يكون البيت ليس له قيمة ولا رغبة فإذا قال ما أسلّفك حتى تشتري معناه أنّ المقترض أو المقرض جرّ إلى نفسه؟
الطالب : نفعا.
الشيخ : نفعا، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : فإذن هذه الصّورة لا يحلّ سلف ولا بيع، العلّة في ذلك لأنّ المقرض قد يجرّ إلى نفسه نفعا والقصد من القرض كما قال خليل القصد به الإرفاق لا العوض، وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول لا أقرضك حتى تشتري منّي البيت أو لا أقرضك حتى تبيع عليّ بيتك صورتان، إنّما السّلف يذكر أوّلا فيقول سلّفني أقرضني، فيقول لا أقرضك حتى تشتري منّي البيت هذه واحدة، ليش يقول حتّى تشتري منّي البيت؟ لأنّ البيت غير مرغوب غير مرغوب أو رفع السّعر، عكسها يقول لا أقرضك حتى تبيع عليّ بيتك أيضا ربّما إن البائع الذي يقترض ربّما يبيع عليه البيت بأنقص رجاء السّلف، رجاء السّلف، واضح؟ والقرض إذا جرّ نفعا للمقرض صار ربا صار ربا لأنّه يحصل على أكثر ممّا أقرض، يحصل على أكثر ممّا أقرض، أمّا إذا كان الانتفاع من الطّرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضه فقد قال ابن القيّم رحمه الله إنّ هذا لا بأس به إذا كان متساويا لأنّ هذا ليس ربا، كلّ منهما انتفع، والرّبا ينتفع به جانب واحد وإلاّ جانبان؟
الطالب : جانب واحد.
الشيخ : جانب واحد، ومن ذلك ما يفعله النّاس الآن يجتمع خمسة موظّفون أو ستّة أو أكثر فيقولون مثلا سنخصم من راتبنا كلّ شهر ألف نعطيه واحدا منّا، نعطيه واحدا منّا، في الشّهر الثاني نعطيه الثاني، وفي الثالث نعطي الثالث وهكذا فهذا جائز لأنّه ليس فيه منفعة للمقرض فإن قدّر أنّه منفعة فهو للجميع، طيب ( ولا شرطان في بيع ) نعم يا عبد الله؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : مثل أن يقول يعني أبيعك هذه الدّنانير أو الدّراهم على أن تبيعني ...
الشيخ : نعم، ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : اشتمل على إيش؟
الطالب : اجتمع ...
الشيخ : ما هو؟
الطالب : بيع الذّهب بالذّهب ...
الشيخ : ما هي المفسدة؟ هي الرّبا؟ نعم.
الطالب : الذي قلنا ينطبق عليه هذا الحديث أنّه يعني ...
الشيخ : عيد؟
الطالب : قلنا ينطبق على العينة
الشيخ : نعم
الطالب : هذا كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الشيخ : صحيح شيخ الإسلام يجعل هذا من باب العينة يقول أبيعك هذا بمائة مؤجّلة على أن تبيعني إيّاه بثمانين نقدا، فحينئذ هذان شرطان في بيع، إنّما الضّابط لهما كلّ شرطين لو انفرد أحدهما لصحّ وإذا اجتمعا لم يصحّ فهذا هو الذي يريده الشّارع أمّا شرطان لا يضرّان فلا بأس بهما كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على أن تنزّله في البيت وتكسّره فهذا؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز، اشتريت منك هذا البيت على أن تغيّر أبوابه إلى أبواب حديد وتغيّر خزّانه إلى خزّان مسلّح هاه؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز، ما فيه بأس لأنّ هذا لا يضرّ في البيع فالشرطان في البيع اللذان نهي عنهما هما اللّذان لو اجتمعا لزم من اجتماعهما محذور، وإذا انفردا لم يكن محذور.