مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: هذا الصوت ...
الطالب : ...
الشيخ : أي هذا الصوت، ما يمديني أكثر من هذا الصوت أنا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : مسموع.
الشيخ : مسموع، تسمع وإلاّ لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيّب، قال: ( لا يحلّ سلف وبيع ) فما معنى هذا؟
الطالب : سلف وبيع؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا اجتمع سلف وبيع مع بعض.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، مثاله؟
الطالب : أن يقول مثلا أقرضني ألف ريال ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : إذا أقرضتني ألف ريال ابيعك هذه ... أو مثلا يقول المشتري أشتري منك هذه البضاعة إذا أقرضتني ألف ريال.
الشيخ : طيب، أو أقول سلّفني، فيقول لا أسلّفك حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري بيتي، طيب ما هي الحكمة يا خالد في النّهي عن ذلك؟
الطالب : النّهي عن السّلف والبيع؟
الشيخ : نعم.
الطالب : نعم لأنّ السّلف من عقود الإرفاق فإذا جرّ منفعة صار ربا، لأنّ كلّ قرض يجرّ نفعا فهو ربا.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذه مضادّة لمراد الشّارع.
الشيخ : نعم طيّب صحّ، قال: ( ولا شرطان في بيع ) خالد ما المراد بالشّرطين في البيع؟
الطالب : المراد بهما،، اختلف العلماء فيها والرّاجح أنّ كلّ شرطان إذا اجتمعا..
الشيخ : أنّ كلّ شرطين.
الطالب : أنّ كلّ شرطين إن اجتمعا أدّى إلى محذور شرعي ومثاله العينة كالعينة.
الشيخ : هاه كالعينة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب كيف تكون فيها شرطان في بيع العينة؟
الطالب : إن الشرطان أن يكون البائع يبيع سلعة بسعر مؤجّل ..
الشيخ : ويشترط؟ نعم
الطالب : نعم ثمّ يشتريها نقدا بسعر أقلّ ممّا باعها عليه، فيكون هذه شرطان في بيعة.
الشيخ : طيب.
الطالب : الشرطان في بيعة هو باعه بشرط ... يجتمع شرطان في بيعة ...
الشيخ : كيف ايش؟
الطالب : هو البائع باع للأخ هذا شيئا نقدا وبعدين اشترط أن يشتري منه ..
الشيخ : نسيئة.
الطالب : باعه بأجل.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثم بع ذلك يريد أن يشترى منه هذه السلعة نقدا بأقل منه.
الشيخ : بأقلّ.
الطالب : هذان شرطان.
الشيخ : اه هذه مسألة العينة. هذه مسألة العينة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم طيب
الشيخ : قال ( ولا ولا ربح ما لم يضمن ) عبد المنان
الطالب : ... ولا ربح مالم يضمن يعني بيع ما لم تضمنه مالم يضمنه ..
الشيخ : بيع وإلا الربح؟
الطالب : لا ربح يعني مالم يضمنه أو يأخذه
الشيخ : يعني لئلا يربح في شيء لم يدخل
الطالب : في ضمانه
الشيخ : في ضمانه مثل
الطالب : مثل أن يبيع ماليس عنده مثل أن يبيع مثلا العبد الآبق مثل أن يبيع سيارة مثلا يعني رجل يبيع سيارة ..
الشيخ : لا لا هذا اللي تريد ممكن بيع ماليس عنده نعم خالد
الطالب : أنا يا شيخ.
الشيخ : إي أنت
الطالب : أن يبيع مثلا ان يكون له في ذمة زيد مائة صاع بر
الشيخ : نعم
الطالب : نعم
الشيخ : إي نعم
الطالب : فيبيع هذه المائة صاع هذه على عمرو فهذا لا يجوز فإنه لم يضمنها حتى يبيعه
الشيخ : لم يدخل في ضمانه
الطالب : نعم
الشيخ : طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع مالم يضمن قال ربح
الطالب : إي نعم مثلا أن تختار مثلا مائة صاع ثم يبيعها بمائة وعشرة
الشيخ : ولو على نفس المدين
الطالب : ولو على نفس المدين
الشيخ : ولو على نفس المدين لأنها ما دخلت في ضمانه
الطالب : نعم
الشيخ : طيب
الطالب : صورة ثانية
الشيخ : نعم
الطالب : أن يشتري مثلا بر لإنسان ويبقى عنده ... ثم يبيعها لإنسان آخر
الشيخ : نعم
الطالب : ما اكتال ولا استوفى منه ثم يبيعها لإنسان آخر
الشيخ : نعم
الطالب : فهو في ضمان البائع الأول فلا يجوز أن يبيعها حتى يستوفيها من الأول
الشيخ : نعم صح هذا من مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما نعم يا
الطالب : الصورة الأولى أن يشتري أن يبيع أن يبيع ثمر نخل استأجره من ...
الشيخ : لا، استأجره وإلا اشتراه
الطالب : اشتراه
الشيخ : طيب رجل اشترى ثمر هذا النخل بعشرة آلاف ريال ثم باعه بايش؟
الطالب : بأكثر
الشيخ : بأكثر بأحد عشر ألف ريال فهنا ربح في ما لم يضمن لأن هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بعت من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا )
طيب الصورة الثانية المختلف فيها
الطالب : الاجارة مثل رجل استأجر بيت مثلا بعشرة آلاف ثم يؤجرها بأحد عشر مثلا فهذه ليس في ... هذه ...
الشيخ : لأن المدة المستقبلة ليست في ضمان
الطالب : ليست في ضمان المستأجر
الشيخ : المستأجر طيب الراجح من هذين القولين في هاتين الصورتين
الطالب : الراجح أن يجوز للمستأجر أن يؤجر البيت
الشيخ : الراجح أنها لا تدخل في الحديث
الطالب : لا تدخل في الحديث
الشيخ : الراجح انها لا تدخل في الحديث لأن عدم الضمان في المسألة الأولى ارفاقا كان ارفاقا بالبائع بالمشتري ولهذا قال ( بم تأخذ مال اخيك بغير حق ) وليس من أجل ان سيطرته عليه ... بل سيطرته عليه تامة
وأما في الثانية فإن الضمان على المؤجر إذا تلفت العين وإذا بقيت فهي مضمونة ولو أنها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالأجرة فيما بقي من المدة طيب ولا بيع ما ليس عندك بندر
الطالب : لها ثلاث صور
الشيخ : نعم
الطالب : الصورة الأولى أن يبيع ملك غيره ليشتري ...
الشيخ : نعم
الطالب : الصورة الثانية أن يبيع ملكه لكن غير مقدور عليه
الشيخ : وهو غير مقدور عليه طيب
الطالب : الصورة الثالثة أن يبيع الديون التي في ذمم الناس
الشيخ : ايش؟
الطالب : ان يبيع الديون التي له في ذمم الناس
الشيخ : نعم
الطالب : هذه الثلاث صور
الشيخ : تمام طيب أن يبيع ملكه وهو غير قادر عليه مثل أن يبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طيرا طائرا أو يبيع مغصوبا لا يقدر على أخذه من غاصبه نعم كل هذا يدخل في قوله ( ولا بيع ما ليس عندك ) ثم قال المؤلف رحمه الله الفوائد
الطالب : نعم
الشيخ : طيب الفوائد
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الشيخ : نعم الموصوف لا بأس به مثل أن ابيع عليك شيئا في ذمتي مائة صاع بر صفة كذا وكذا بمائة ريال هذا لا بأس به
الطالب : مو هو عنده ...
الشيخ : مو هو عنده مو عنده
الطالب : ...
الشيخ : أنا مابعت معين ما بعت مثلا ... الشيء المعين انما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت المعين إنك تقول مثل الجمل الفلاني اللي ضاع لي الطير الطائر الطير الفلاني اللي هو في السماء نعم ملكي الذي غصبه فلان هذا معين أما الموصوف فلا لأن الموصوف يثبت في الذمة ودليل ذلك السلم السلم " كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون يسلفون في الثمار السنة والسنتين " يأتي إلى الفلاح ويقول أريد أن تبيع علي تمرا مثلا وليكن مائة صاع تمر كل صاع بدرهمين صفة التمر كذا وكذا وكذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) لم يقل فلا يسلف واضح فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة
أيضا في شيء موصوف معين كما لو بعت عليك سيارة التي عندي في القراش صفتها كذا وكذا وكذا هذا معين وموصوف وفي معين مرئي كما لو بعت عليك هذه السيارة المعينة تشاهدها فالمعين معين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين موصوف في الذمة فيتعلق بالذمة
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : حكيم بن حزام ... صورة رابعة
الشيخ : أيهن
الطالب : يأتي للرجل ... السلعة
الشيخ : نعم
الطالب : ... فاذهب فابتاع له من السوق
الشيخ : إلا يبيعها على أنه يشتري فيذهب ويشتري من السوق هذه داخلة في بيع ما ليس عنده داخلة في بيع ما ليس عنده
الطالب : بالنسبة ... الصور الثلاث
الشيخ : ما في سؤال خلونا نأخذ
الطالب : ...
الشيخ : ما في سؤال خلاص الباطل لا يداوى بالباطل طيب
الطالب : فوائد الحديث
الشيخ : فوائد الحديث نمشي
الطالب : ( نهى عن بيع وشرط )
الشيخ : نعم
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: هذا الصوت ...
الطالب : ...
الشيخ : أي هذا الصوت، ما يمديني أكثر من هذا الصوت أنا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : مسموع.
الشيخ : مسموع، تسمع وإلاّ لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيّب، قال: ( لا يحلّ سلف وبيع ) فما معنى هذا؟
الطالب : سلف وبيع؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا اجتمع سلف وبيع مع بعض.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، مثاله؟
الطالب : أن يقول مثلا أقرضني ألف ريال ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : إذا أقرضتني ألف ريال ابيعك هذه ... أو مثلا يقول المشتري أشتري منك هذه البضاعة إذا أقرضتني ألف ريال.
الشيخ : طيب، أو أقول سلّفني، فيقول لا أسلّفك حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري بيتي، طيب ما هي الحكمة يا خالد في النّهي عن ذلك؟
الطالب : النّهي عن السّلف والبيع؟
الشيخ : نعم.
الطالب : نعم لأنّ السّلف من عقود الإرفاق فإذا جرّ منفعة صار ربا، لأنّ كلّ قرض يجرّ نفعا فهو ربا.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذه مضادّة لمراد الشّارع.
الشيخ : نعم طيّب صحّ، قال: ( ولا شرطان في بيع ) خالد ما المراد بالشّرطين في البيع؟
الطالب : المراد بهما،، اختلف العلماء فيها والرّاجح أنّ كلّ شرطان إذا اجتمعا..
الشيخ : أنّ كلّ شرطين.
الطالب : أنّ كلّ شرطين إن اجتمعا أدّى إلى محذور شرعي ومثاله العينة كالعينة.
الشيخ : هاه كالعينة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب كيف تكون فيها شرطان في بيع العينة؟
الطالب : إن الشرطان أن يكون البائع يبيع سلعة بسعر مؤجّل ..
الشيخ : ويشترط؟ نعم
الطالب : نعم ثمّ يشتريها نقدا بسعر أقلّ ممّا باعها عليه، فيكون هذه شرطان في بيعة.
الشيخ : طيب.
الطالب : الشرطان في بيعة هو باعه بشرط ... يجتمع شرطان في بيعة ...
الشيخ : كيف ايش؟
الطالب : هو البائع باع للأخ هذا شيئا نقدا وبعدين اشترط أن يشتري منه ..
الشيخ : نسيئة.
الطالب : باعه بأجل.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثم بع ذلك يريد أن يشترى منه هذه السلعة نقدا بأقل منه.
الشيخ : بأقلّ.
الطالب : هذان شرطان.
الشيخ : اه هذه مسألة العينة. هذه مسألة العينة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم طيب
الشيخ : قال ( ولا ولا ربح ما لم يضمن ) عبد المنان
الطالب : ... ولا ربح مالم يضمن يعني بيع ما لم تضمنه مالم يضمنه ..
الشيخ : بيع وإلا الربح؟
الطالب : لا ربح يعني مالم يضمنه أو يأخذه
الشيخ : يعني لئلا يربح في شيء لم يدخل
الطالب : في ضمانه
الشيخ : في ضمانه مثل
الطالب : مثل أن يبيع ماليس عنده مثل أن يبيع مثلا العبد الآبق مثل أن يبيع سيارة مثلا يعني رجل يبيع سيارة ..
الشيخ : لا لا هذا اللي تريد ممكن بيع ماليس عنده نعم خالد
الطالب : أنا يا شيخ.
الشيخ : إي أنت
الطالب : أن يبيع مثلا ان يكون له في ذمة زيد مائة صاع بر
الشيخ : نعم
الطالب : نعم
الشيخ : إي نعم
الطالب : فيبيع هذه المائة صاع هذه على عمرو فهذا لا يجوز فإنه لم يضمنها حتى يبيعه
الشيخ : لم يدخل في ضمانه
الطالب : نعم
الشيخ : طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع مالم يضمن قال ربح
الطالب : إي نعم مثلا أن تختار مثلا مائة صاع ثم يبيعها بمائة وعشرة
الشيخ : ولو على نفس المدين
الطالب : ولو على نفس المدين
الشيخ : ولو على نفس المدين لأنها ما دخلت في ضمانه
الطالب : نعم
الشيخ : طيب
الطالب : صورة ثانية
الشيخ : نعم
الطالب : أن يشتري مثلا بر لإنسان ويبقى عنده ... ثم يبيعها لإنسان آخر
الشيخ : نعم
الطالب : ما اكتال ولا استوفى منه ثم يبيعها لإنسان آخر
الشيخ : نعم
الطالب : فهو في ضمان البائع الأول فلا يجوز أن يبيعها حتى يستوفيها من الأول
الشيخ : نعم صح هذا من مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما نعم يا
الطالب : الصورة الأولى أن يشتري أن يبيع أن يبيع ثمر نخل استأجره من ...
الشيخ : لا، استأجره وإلا اشتراه
الطالب : اشتراه
الشيخ : طيب رجل اشترى ثمر هذا النخل بعشرة آلاف ريال ثم باعه بايش؟
الطالب : بأكثر
الشيخ : بأكثر بأحد عشر ألف ريال فهنا ربح في ما لم يضمن لأن هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بعت من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا )
طيب الصورة الثانية المختلف فيها
الطالب : الاجارة مثل رجل استأجر بيت مثلا بعشرة آلاف ثم يؤجرها بأحد عشر مثلا فهذه ليس في ... هذه ...
الشيخ : لأن المدة المستقبلة ليست في ضمان
الطالب : ليست في ضمان المستأجر
الشيخ : المستأجر طيب الراجح من هذين القولين في هاتين الصورتين
الطالب : الراجح أن يجوز للمستأجر أن يؤجر البيت
الشيخ : الراجح أنها لا تدخل في الحديث
الطالب : لا تدخل في الحديث
الشيخ : الراجح انها لا تدخل في الحديث لأن عدم الضمان في المسألة الأولى ارفاقا كان ارفاقا بالبائع بالمشتري ولهذا قال ( بم تأخذ مال اخيك بغير حق ) وليس من أجل ان سيطرته عليه ... بل سيطرته عليه تامة
وأما في الثانية فإن الضمان على المؤجر إذا تلفت العين وإذا بقيت فهي مضمونة ولو أنها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالأجرة فيما بقي من المدة طيب ولا بيع ما ليس عندك بندر
الطالب : لها ثلاث صور
الشيخ : نعم
الطالب : الصورة الأولى أن يبيع ملك غيره ليشتري ...
الشيخ : نعم
الطالب : الصورة الثانية أن يبيع ملكه لكن غير مقدور عليه
الشيخ : وهو غير مقدور عليه طيب
الطالب : الصورة الثالثة أن يبيع الديون التي في ذمم الناس
الشيخ : ايش؟
الطالب : ان يبيع الديون التي له في ذمم الناس
الشيخ : نعم
الطالب : هذه الثلاث صور
الشيخ : تمام طيب أن يبيع ملكه وهو غير قادر عليه مثل أن يبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طيرا طائرا أو يبيع مغصوبا لا يقدر على أخذه من غاصبه نعم كل هذا يدخل في قوله ( ولا بيع ما ليس عندك ) ثم قال المؤلف رحمه الله الفوائد
الطالب : نعم
الشيخ : طيب الفوائد
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الشيخ : نعم الموصوف لا بأس به مثل أن ابيع عليك شيئا في ذمتي مائة صاع بر صفة كذا وكذا بمائة ريال هذا لا بأس به
الطالب : مو هو عنده ...
الشيخ : مو هو عنده مو عنده
الطالب : ...
الشيخ : أنا مابعت معين ما بعت مثلا ... الشيء المعين انما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت المعين إنك تقول مثل الجمل الفلاني اللي ضاع لي الطير الطائر الطير الفلاني اللي هو في السماء نعم ملكي الذي غصبه فلان هذا معين أما الموصوف فلا لأن الموصوف يثبت في الذمة ودليل ذلك السلم السلم " كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون يسلفون في الثمار السنة والسنتين " يأتي إلى الفلاح ويقول أريد أن تبيع علي تمرا مثلا وليكن مائة صاع تمر كل صاع بدرهمين صفة التمر كذا وكذا وكذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) لم يقل فلا يسلف واضح فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة
أيضا في شيء موصوف معين كما لو بعت عليك سيارة التي عندي في القراش صفتها كذا وكذا وكذا هذا معين وموصوف وفي معين مرئي كما لو بعت عليك هذه السيارة المعينة تشاهدها فالمعين معين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين موصوف في الذمة فيتعلق بالذمة
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : حكيم بن حزام ... صورة رابعة
الشيخ : أيهن
الطالب : يأتي للرجل ... السلعة
الشيخ : نعم
الطالب : ... فاذهب فابتاع له من السوق
الشيخ : إلا يبيعها على أنه يشتري فيذهب ويشتري من السوق هذه داخلة في بيع ما ليس عنده داخلة في بيع ما ليس عنده
الطالب : بالنسبة ... الصور الثلاث
الشيخ : ما في سؤال خلونا نأخذ
الطالب : ...
الشيخ : ما في سؤال خلاص الباطل لا يداوى بالباطل طيب
الطالب : فوائد الحديث
الشيخ : فوائد الحديث نمشي
الطالب : ( نهى عن بيع وشرط )
الشيخ : نعم