وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ، رواه مالك ، قال : بلغني عن عمرو بن شعيب به . حفظ
الشيخ : قال: " وعنه رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ) رواه مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به ". نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: النّهي هو طلب الكفّ على سبيل الاستعلاء وهو من الشارع يقتضي التّحريم كما مرّ علينا في أصول الفقه، وبيع العربان ويقال العربون بفتح الرّاء وسكونها، العَرْبون والعَرَبون هو أن يشتري الإنسان شيئا من شخص ويقدّم له بعض الثّمن ويقول إن تمّ البيع فهذا من الثّمن وإن لم يتمّ البيع فهو لك، عرفتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : مثال ذلك جئت إلى زيد وقلت بعني بيتك قال طيب اتّفقنا على أنّه يبيعه عليّ بمائة ألف ريال فقال أعطني العربون، أعطني العربون، فقال أعطيك عربونا عشرة آلاف ريال إن تمّ البيع أتممت الثّمن كم يتمّم؟
الطالب : تسعين ألف
الشيخ : تسعين ألفا وإن لم يتمّ فهو لك، وإن لم يتمّ فهو لك، هذا فيه خلاف بين العلماء فمن أهل العلم من قال إنّه محرّم لأنّه غرر وجهالة، قد يتمّ البيع وقد؟
الطالب : لا يتمّ.
الشيخ : لا يتمّ، فيكون هناك جهالة وغرر فيكون ممنوعا واستدلوا بهذا الأثر، لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصحّ لماذا؟ لأنّه يقول بلغني عن عمرو بن شعيب، يقول مالك رحمه الله، فمن الذي بلغه، ما هو الطريق؟ مجهول، وحينئذ لا يصحّ، ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحّة بيع العربون، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه صحّ عنه ذلك، وصحّ عن ابنه أيضا عمر وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنّ بيع العربون جائز ولا بأس به، قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر، لأنّ جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم، أمّا هذه فإنّ البائع ليس بغارم، بل البائع غانم وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته أن ترد إليه سلعته ومن المعلوم أنّ المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدّة يوم أو يومين كان ذلك جائزا وبيع العربون يشبه شرط الخيار إلاّ أن المشتري يقول بدلا من أنّني رددت عليه السلعة وربّما تنقص قيمتها إذا علم النّاس أنّها اشتريت ثمّ ردّت بدلا من ذلك أنا أعطيه عشرة آلاف ريال يعني عشر الثّمن أو أكثر أو أقل حسب ما يتّفقان عليه ففيه جبر لما يحصل أو لما قد يحصل من نقص قيمة السّلعة ولو على سبيل التّقدير ففيه مصلحة، وفيه أيضا مصلحة للبائع من وجه آخر لأنّ المشتري إذا سلّم العربون وعلم أنّه إن لم تتمّ البيعة أخذ منه العربون فسوف يتمّم البيع ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسّك ويمسك المشتري ... ما يترك البيع ففيه مصلحة للبائع، فيه أيضا مصلحة للمشتري لأنّ المشتري ربّما إذا أخذ السّلعة ثمّ ذهب ونظر وفكّر وقدّر علم أنّها لا تناسبه، أنّها لا تناسبه، فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له وإذا اشترط الخيار بالعربون صار الخيار لازما وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، تجد الإنسان يشتري الشّيء راغبا فيه جدّا ثمّ يتغيّر نظره فيه أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشّيء الذي اشتراه يهبه له إنسان فتطيب نفسه عن الذي اشتراه ويرغب في ردّه فإذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفى، فالقول الرّاجح في هذه المسألة وعليه عمل النّاس اليوم أنّ بيع العربون لا بأس به لا بأس به لأنّه مصلحة للطّرفين وليس من باب الميسر لأنّ الميسر يكون فيه أحد الطّرفين إمّا غانما وإمّا غارما أما هذا فليس فيه غرم، البائع كسبان لأنه يقول إن تمّ البيع فذاك وإن لم يتمّ فأنا قد ربحت العربون
فإذا قال قائل هل العربون مقدّر أي أنّه يكون بنسبة شيء معيّن إلى الثّمن أو على حسب ما يتّفقون عليه؟
الطالب : على حسب ما يتّفقون عليه.
الشيخ : الثاني يعني على حسب ما يتّفقان عليه قد يعطيه من العربون عشرة ريالات والثّمن مائة ألف، وقد يعطيه خمسين ألف والثّمن مائة ألف، المهمّ هذا الشّيء يرجع إليهم لكن من المعلوم أنّه إذا أعطاه عربون خمسين ألف من مائة ألف الغالب يترك المبيع وإلاّ لا؟ لا يترك لأنّها خسارة كثيرة فالغالب أنّه لا يترك، والبائع إذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري.
الطالب : نعم.
الشيخ : مثال ذلك جئت إلى زيد وقلت بعني بيتك قال طيب اتّفقنا على أنّه يبيعه عليّ بمائة ألف ريال فقال أعطني العربون، أعطني العربون، فقال أعطيك عربونا عشرة آلاف ريال إن تمّ البيع أتممت الثّمن كم يتمّم؟
الطالب : تسعين ألف
الشيخ : تسعين ألفا وإن لم يتمّ فهو لك، وإن لم يتمّ فهو لك، هذا فيه خلاف بين العلماء فمن أهل العلم من قال إنّه محرّم لأنّه غرر وجهالة، قد يتمّ البيع وقد؟
الطالب : لا يتمّ.
الشيخ : لا يتمّ، فيكون هناك جهالة وغرر فيكون ممنوعا واستدلوا بهذا الأثر، لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصحّ لماذا؟ لأنّه يقول بلغني عن عمرو بن شعيب، يقول مالك رحمه الله، فمن الذي بلغه، ما هو الطريق؟ مجهول، وحينئذ لا يصحّ، ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحّة بيع العربون، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه صحّ عنه ذلك، وصحّ عن ابنه أيضا عمر وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنّ بيع العربون جائز ولا بأس به، قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر، لأنّ جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم، أمّا هذه فإنّ البائع ليس بغارم، بل البائع غانم وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته أن ترد إليه سلعته ومن المعلوم أنّ المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدّة يوم أو يومين كان ذلك جائزا وبيع العربون يشبه شرط الخيار إلاّ أن المشتري يقول بدلا من أنّني رددت عليه السلعة وربّما تنقص قيمتها إذا علم النّاس أنّها اشتريت ثمّ ردّت بدلا من ذلك أنا أعطيه عشرة آلاف ريال يعني عشر الثّمن أو أكثر أو أقل حسب ما يتّفقان عليه ففيه جبر لما يحصل أو لما قد يحصل من نقص قيمة السّلعة ولو على سبيل التّقدير ففيه مصلحة، وفيه أيضا مصلحة للبائع من وجه آخر لأنّ المشتري إذا سلّم العربون وعلم أنّه إن لم تتمّ البيعة أخذ منه العربون فسوف يتمّم البيع ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسّك ويمسك المشتري ... ما يترك البيع ففيه مصلحة للبائع، فيه أيضا مصلحة للمشتري لأنّ المشتري ربّما إذا أخذ السّلعة ثمّ ذهب ونظر وفكّر وقدّر علم أنّها لا تناسبه، أنّها لا تناسبه، فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له وإذا اشترط الخيار بالعربون صار الخيار لازما وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، تجد الإنسان يشتري الشّيء راغبا فيه جدّا ثمّ يتغيّر نظره فيه أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشّيء الذي اشتراه يهبه له إنسان فتطيب نفسه عن الذي اشتراه ويرغب في ردّه فإذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفى، فالقول الرّاجح في هذه المسألة وعليه عمل النّاس اليوم أنّ بيع العربون لا بأس به لا بأس به لأنّه مصلحة للطّرفين وليس من باب الميسر لأنّ الميسر يكون فيه أحد الطّرفين إمّا غانما وإمّا غارما أما هذا فليس فيه غرم، البائع كسبان لأنه يقول إن تمّ البيع فذاك وإن لم يتمّ فأنا قد ربحت العربون
فإذا قال قائل هل العربون مقدّر أي أنّه يكون بنسبة شيء معيّن إلى الثّمن أو على حسب ما يتّفقون عليه؟
الطالب : على حسب ما يتّفقون عليه.
الشيخ : الثاني يعني على حسب ما يتّفقان عليه قد يعطيه من العربون عشرة ريالات والثّمن مائة ألف، وقد يعطيه خمسين ألف والثّمن مائة ألف، المهمّ هذا الشّيء يرجع إليهم لكن من المعلوم أنّه إذا أعطاه عربون خمسين ألف من مائة ألف الغالب يترك المبيع وإلاّ لا؟ لا يترك لأنّها خسارة كثيرة فالغالب أنّه لا يترك، والبائع إذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري.