هنا نهى عن بيع العربون وليس البيع الذي فيه العربون ؟ حفظ
السائل : شيخ هنا لا يباع، يعني نهى عن أن يباع العربون ما قال ...
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول نهى أن يباع.
الشيخ : لا لا، عن بيع العربون.
السائل : عن بيع طيب.
الشيخ : إيه، فهو من باب إضافة الشّيء إلى جنسه.
السائل : يعني كيف؟
الشيخ : يعني عن البيع المعروف ببيع العربون، من باب إضافة الشّيء إلى جنسه مثل خاتم حديد.
السائل : نهى عن بيع وجاز أن يهبه؟
الشيخ : لا لا، ما هو نهي عن بيع العربون نفسه الذي سلّم.
السائل : اه.
الشيخ : يعني عن البيع المعروف بهذا الوصف بيع العربون، هذا من باب إضافة الشّيء إلى جنسه نعم.
القارئ : والصّلاة والسّلام على رسول الله .
قال المؤلف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم
وعنه رضي الله عنه قال: ( قلت يارسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) رواه الخمسة وصححه الحاكم ".
الشيخ : بس بس.
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول نهى أن يباع.
الشيخ : لا لا، عن بيع العربون.
السائل : عن بيع طيب.
الشيخ : إيه، فهو من باب إضافة الشّيء إلى جنسه.
السائل : يعني كيف؟
الشيخ : يعني عن البيع المعروف ببيع العربون، من باب إضافة الشّيء إلى جنسه مثل خاتم حديد.
السائل : نهى عن بيع وجاز أن يهبه؟
الشيخ : لا لا، ما هو نهي عن بيع العربون نفسه الذي سلّم.
السائل : اه.
الشيخ : يعني عن البيع المعروف بهذا الوصف بيع العربون، هذا من باب إضافة الشّيء إلى جنسه نعم.
القارئ : والصّلاة والسّلام على رسول الله .
قال المؤلف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم
وعنه رضي الله عنه قال: ( قلت يارسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) رواه الخمسة وصححه الحاكم ".
الشيخ : بس بس.