فوائد حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ...). حفظ
الشيخ : طيب يستفاد من هذا الحديث عدّة فوائد
أوّلا: حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤال ابن عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن تصرّفه.
ثانيا أنّه يتأكّد على كلّ إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدا أن يعرف أحكامه لئلاّ يقع في خطأ، لئلاّ يقع في خطأ، وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟
الطالب : قبل.
الشيخ : قبل أن يفعل، يعني إذا فعل ووقع في الخطأ مشكلة قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار النّاس يتساءلون عن الدّين تجده يسأل عن مسألة لها عشرون سنة يقول مثلا حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا وربما يكون لم أطف طواف الإفاضة، نعم إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وقد تزوّج بعد ذلك وجاءه أولاد نقع في مشكلة ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : المشكلة أنّ من يرى أنّ عقد النّكاح قبل التّحليل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا، لكن فيه قول ثانٍ أنّ عقد النّكاح بعد التّحلّل الأوّل جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم قالوا لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إنّما قال: ( أحلّ لكم كلّ شيء إلاّ النّساء ) يعني نساؤكم ولا يتوجّه النّهي عن النّساء إلاّ بعد العقد ولكن من أخذ بالعموم وقال إلاّ النّساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنّه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنّ عقد النّكاح لهذا الرّجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد، ويجب أن يعاد، شفت كيف التّساهل يعني بعد عشرين سنة وقال تزوجّ وجاء عيال وقال والله أنا تركت طواف الإفاضة، فالمهمّ أن المتأكّد أن يسأل الإنسان قبل؟
الطالب : أن يفعل.
الشيخ : أن يفعل
طيب من فوائد الحديث أنّه لا يشترط التّقابض في بيع الحيوان بالنّقود، كيف يؤخذ؟ لقوله: نبيعها بالدّراهم، نبيعها بالدّنانير، ثمّ نأخذ عنها كذا وهذا يدلّ على أنّ الدّراهم أو الدّنانير تبقى في ذمّة من؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : في ذمّة المشتري
ومن فوائد الحديث جواز بيع الدّين لمن هو عليه، جواز بيع الدّين لمن هو عليه، كيف ذلك؟ لأنّ ابن عمر يبيع البعير بالدّنانير ... في ذمّة المشتري؟
الطالب : دنانير.
الشيخ : دنانير، ثمّ يبيع على هذا المشتري هذه الدّنانير وهذا بيع الدّين بما هو عليه، انتبه طيب، له أمثلة منها هذا المثال الذي في حديث ابت عمر ومنها لو كان في ذمّتك لي سلما، سلما يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني مائة صاع برّ إلى أجل، لما حلّ الأجل بعت عليك هذه الأصواع مائة صاع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز وإنّما مثّلت بالسّلم خاصّة لأنّ بعض أهل العلم قال إنّ بيع السّلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه واستدلّوا بحديث ضعيف: ( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) والحديث ضعيف ولو صحّ فليس هذا معناه الذي ذهب إليه هذا الذّاهب، طيب لو أنّني اشتريت منك سيّارة وبقيت السّيارة عندك ثمّ بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحلي يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : انتبهوا، اشتريت منك سيّارة وبقيت عندك في الكراج ثمّ بعتها عليك هل يجوز أو لا؟
الطالب : ما حزتها.
الشيخ : إيه سبق حديث زيد بن ثابت لا يجوز إلاّ على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكرنا أنّ ظاهر الحديث العموم، طيب هل يجوز بيع الدّين على غير من هو عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم أما المذهب فإنّه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه، مثال ذلك: في ذمّتك لشخص مائة صاع برّ فباعها التي هي له على زيد وأحاله عليك هل يجوز أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : المذهب لا يجوز، وذلك لأنّ هذا المشتري قد يقدر على تسليم على استلام هذا الدّين وقد لايقدر فيكون في البيع نوع غرر وقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر فاهمين الصّورة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، وقال بعض أهل العلم إنّه يجوز بيع الدّين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجّلا وأن يكون مقدورا على أخذه مقدورا على أخذه وقال إنّه ما دام صاحب الدّين مقرّا به وثقة يمكن أخذ الدّين منه والأجل معلوم، والجنس معلوم، والنّوع معلوم، والقدر معلوم فإنّ هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واضح؟ وهذا هو الصّحيح ويدلّ على ذلك أنّ العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدّين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو والمشتري قادر على أخذه فإنّ ذلك جائز وصحيح فنقول المغصوب عين باعها من هي له، والدّين دين باعه من هو له ولا فرق، لا فرق بين الدّين والعين في الواقع لأنّ العلّة هي القدرة على التّسليم وما دام المشتري قادرا على تسلّم المبيع ممّن هو عنده أو في ذمّته فلا محذور في ذلك وهذا القول هو الصّحيح لكن يشترط أن لا يبيعه بما يجري فيه الرّبا بأن يكون في ذمّة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير، لماذا يشترط؟ لأنّه ينتفي التّقابض ولا بدّ من التّقابض قبل التّفرّق
والشّرط الثاني أن لا يربح البائع فيها فإن ربح فهو حرام لأنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه، مثل أن يكون مثل أن يكون الدّين الذي في ذمّة المطلوب مائة صاع برّ، الصّاع يباع بعشرة فبعته بأحد عشر هل يجوز هذا وإلاّ لا؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لأنّني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني إذن بيع الدّين على غير من هو عليه جائز بشروط، ما هي؟
الشّرط الأوّل أن يكون مقدورا على أخذه
والشّرط الثاني أن يكون معلوما قدره معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله، الشّرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النّسيئة مع ما باعه به، فيه شرط رابع ما هو؟
الطالب : أن لا يربح.
الشيخ : أن لا يربح فيه فإن ربح فيه فإنّه لا يجوز لأنّه ربح في ما لم يغنم فقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فإذا تمّت هذه الشّروط فما المانع؟ طيب ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا؟ بأن يكون المدين مستعدّا للتّسليم؟
الطالب : ألا يكون داخل في الأول ... القدرة على التسليم
الشيخ : نعم، القدرة على التّسليم لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانّا أنّه قادر وأنّ صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظّنّ ويكون داخلا على خطر بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعدّ للتّسليم يعني لو قيل بهذا الشّرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيّدا فتكون الشّروط على هذا خمسة، طيب الفرق بينهم أنّه قد يتصوّر أنّه قادر على التّسليم ولكن ما يقدر يماطل به الثاني، فإن كان هذا الدّين على الغير غير ثابت ... يعني إذا جاءنا واحد وقال أنا أطلب فلانا مائة صاع برّ فقال أحد الحاضرين بعها عليّ، هذا لا يصحّ، إذن يمكن أن نضيف هذا الشّرط السادس أيضا أن يكون الدّين ثابتا ببيّنة أو إقرار، إذا لم يثبت كيف نبيع عليه الشّيء اللي ما يثبت؟
طيب من فوائد هذا الحديث أنّه لا يحلّ أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم لقوله عليه الصّلاة والسّلام ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ).
ومن فوائده أيضا اشتراط التّقابض في ما يشترط فيه القبض أي في ما يجري فيه ربا النّسيئة وأمّا ما لا يجري فيه ربا النّسيئة فلا يشترط فيه القبض، طيب هل نأخذ من الحديث أنّه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : أي نعم، وهو كذلك يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع فإذا استفتاك في رجل مات عن أبيه وأمّه وابنه، فقلت للأب السّدس وللأمّ السّدس والباقي للابن، هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميّت في الدّين؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، ولا يشترط أن تقول هل أحدهم قاتل الميت، هل أحدهم رقيق؟ هل أحدهم رقيق؟ كلّ هذا لا يجب فالسّؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب اللهم إلاّ إذا كان قد بلغ المفتي خبرا قد بلغه خبر فأراد أن يتحقّق منه، يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوثق هذا لا بأس.
أوّلا: حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤال ابن عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن تصرّفه.
ثانيا أنّه يتأكّد على كلّ إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدا أن يعرف أحكامه لئلاّ يقع في خطأ، لئلاّ يقع في خطأ، وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟
الطالب : قبل.
الشيخ : قبل أن يفعل، يعني إذا فعل ووقع في الخطأ مشكلة قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار النّاس يتساءلون عن الدّين تجده يسأل عن مسألة لها عشرون سنة يقول مثلا حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا وربما يكون لم أطف طواف الإفاضة، نعم إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وقد تزوّج بعد ذلك وجاءه أولاد نقع في مشكلة ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : المشكلة أنّ من يرى أنّ عقد النّكاح قبل التّحليل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا، لكن فيه قول ثانٍ أنّ عقد النّكاح بعد التّحلّل الأوّل جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم قالوا لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إنّما قال: ( أحلّ لكم كلّ شيء إلاّ النّساء ) يعني نساؤكم ولا يتوجّه النّهي عن النّساء إلاّ بعد العقد ولكن من أخذ بالعموم وقال إلاّ النّساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنّه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنّ عقد النّكاح لهذا الرّجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد، ويجب أن يعاد، شفت كيف التّساهل يعني بعد عشرين سنة وقال تزوجّ وجاء عيال وقال والله أنا تركت طواف الإفاضة، فالمهمّ أن المتأكّد أن يسأل الإنسان قبل؟
الطالب : أن يفعل.
الشيخ : أن يفعل
طيب من فوائد الحديث أنّه لا يشترط التّقابض في بيع الحيوان بالنّقود، كيف يؤخذ؟ لقوله: نبيعها بالدّراهم، نبيعها بالدّنانير، ثمّ نأخذ عنها كذا وهذا يدلّ على أنّ الدّراهم أو الدّنانير تبقى في ذمّة من؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : في ذمّة المشتري
ومن فوائد الحديث جواز بيع الدّين لمن هو عليه، جواز بيع الدّين لمن هو عليه، كيف ذلك؟ لأنّ ابن عمر يبيع البعير بالدّنانير ... في ذمّة المشتري؟
الطالب : دنانير.
الشيخ : دنانير، ثمّ يبيع على هذا المشتري هذه الدّنانير وهذا بيع الدّين بما هو عليه، انتبه طيب، له أمثلة منها هذا المثال الذي في حديث ابت عمر ومنها لو كان في ذمّتك لي سلما، سلما يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني مائة صاع برّ إلى أجل، لما حلّ الأجل بعت عليك هذه الأصواع مائة صاع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز وإنّما مثّلت بالسّلم خاصّة لأنّ بعض أهل العلم قال إنّ بيع السّلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه واستدلّوا بحديث ضعيف: ( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) والحديث ضعيف ولو صحّ فليس هذا معناه الذي ذهب إليه هذا الذّاهب، طيب لو أنّني اشتريت منك سيّارة وبقيت السّيارة عندك ثمّ بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحلي يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : انتبهوا، اشتريت منك سيّارة وبقيت عندك في الكراج ثمّ بعتها عليك هل يجوز أو لا؟
الطالب : ما حزتها.
الشيخ : إيه سبق حديث زيد بن ثابت لا يجوز إلاّ على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكرنا أنّ ظاهر الحديث العموم، طيب هل يجوز بيع الدّين على غير من هو عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم أما المذهب فإنّه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه، مثال ذلك: في ذمّتك لشخص مائة صاع برّ فباعها التي هي له على زيد وأحاله عليك هل يجوز أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : المذهب لا يجوز، وذلك لأنّ هذا المشتري قد يقدر على تسليم على استلام هذا الدّين وقد لايقدر فيكون في البيع نوع غرر وقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر فاهمين الصّورة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، وقال بعض أهل العلم إنّه يجوز بيع الدّين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجّلا وأن يكون مقدورا على أخذه مقدورا على أخذه وقال إنّه ما دام صاحب الدّين مقرّا به وثقة يمكن أخذ الدّين منه والأجل معلوم، والجنس معلوم، والنّوع معلوم، والقدر معلوم فإنّ هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واضح؟ وهذا هو الصّحيح ويدلّ على ذلك أنّ العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدّين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو والمشتري قادر على أخذه فإنّ ذلك جائز وصحيح فنقول المغصوب عين باعها من هي له، والدّين دين باعه من هو له ولا فرق، لا فرق بين الدّين والعين في الواقع لأنّ العلّة هي القدرة على التّسليم وما دام المشتري قادرا على تسلّم المبيع ممّن هو عنده أو في ذمّته فلا محذور في ذلك وهذا القول هو الصّحيح لكن يشترط أن لا يبيعه بما يجري فيه الرّبا بأن يكون في ذمّة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير، لماذا يشترط؟ لأنّه ينتفي التّقابض ولا بدّ من التّقابض قبل التّفرّق
والشّرط الثاني أن لا يربح البائع فيها فإن ربح فهو حرام لأنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه، مثل أن يكون مثل أن يكون الدّين الذي في ذمّة المطلوب مائة صاع برّ، الصّاع يباع بعشرة فبعته بأحد عشر هل يجوز هذا وإلاّ لا؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لأنّني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني إذن بيع الدّين على غير من هو عليه جائز بشروط، ما هي؟
الشّرط الأوّل أن يكون مقدورا على أخذه
والشّرط الثاني أن يكون معلوما قدره معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله، الشّرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النّسيئة مع ما باعه به، فيه شرط رابع ما هو؟
الطالب : أن لا يربح.
الشيخ : أن لا يربح فيه فإن ربح فيه فإنّه لا يجوز لأنّه ربح في ما لم يغنم فقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فإذا تمّت هذه الشّروط فما المانع؟ طيب ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا؟ بأن يكون المدين مستعدّا للتّسليم؟
الطالب : ألا يكون داخل في الأول ... القدرة على التسليم
الشيخ : نعم، القدرة على التّسليم لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانّا أنّه قادر وأنّ صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظّنّ ويكون داخلا على خطر بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعدّ للتّسليم يعني لو قيل بهذا الشّرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيّدا فتكون الشّروط على هذا خمسة، طيب الفرق بينهم أنّه قد يتصوّر أنّه قادر على التّسليم ولكن ما يقدر يماطل به الثاني، فإن كان هذا الدّين على الغير غير ثابت ... يعني إذا جاءنا واحد وقال أنا أطلب فلانا مائة صاع برّ فقال أحد الحاضرين بعها عليّ، هذا لا يصحّ، إذن يمكن أن نضيف هذا الشّرط السادس أيضا أن يكون الدّين ثابتا ببيّنة أو إقرار، إذا لم يثبت كيف نبيع عليه الشّيء اللي ما يثبت؟
طيب من فوائد هذا الحديث أنّه لا يحلّ أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم لقوله عليه الصّلاة والسّلام ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ).
ومن فوائده أيضا اشتراط التّقابض في ما يشترط فيه القبض أي في ما يجري فيه ربا النّسيئة وأمّا ما لا يجري فيه ربا النّسيئة فلا يشترط فيه القبض، طيب هل نأخذ من الحديث أنّه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : أي نعم، وهو كذلك يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع فإذا استفتاك في رجل مات عن أبيه وأمّه وابنه، فقلت للأب السّدس وللأمّ السّدس والباقي للابن، هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميّت في الدّين؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، ولا يشترط أن تقول هل أحدهم قاتل الميت، هل أحدهم رقيق؟ هل أحدهم رقيق؟ كلّ هذا لا يجب فالسّؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب اللهم إلاّ إذا كان قد بلغ المفتي خبرا قد بلغه خبر فأراد أن يتحقّق منه، يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوثق هذا لا بأس.