مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الطالب : ما عندي ...
الشيخ : ما عندك إيش؟ كتاب؟ طيب يا علي؟
الطالب : إذا كانت ...
الشيخ : أي.
الطالب : وإن كان مما جرى العرف أنّها ليست ... فهذه يجوز بيعها ...
الشيخ : طيب، إن بيع في رحال البائع فلا يحلّ ..
الطالب : في رحال ...
الشيخ : في رحال البائع فلا يحلّ بيعها حتى ينقلها المشتري؟
الطالب : إلى حوزته.
الشيخ : إلى رحله، طيب أمّا إذا كان الرّحل عامّا فيكون ذلك بالتّخلية أن يخلّي بينها وبين المشتري، طيب الدّليل ياسر؟
الطالب : الدّليل حديث ابن عمر ( أنّه من ابتاع زيتا في السّوق فلقاه رجلا فأعطاه ربحا حسنا حتى لم يحزه إلى رحله فنهاه زيد بن ثابت وقال إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم ).
الشيخ : نعم، صحّ، الحكمة من ذلك يا عليّان؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت؟ آدم؟
الطالب : حتى لا يشك فيه البائع حتى لا يشك فيه ويقول خدعني.
الشيخ : عشان ما يشوف البائع؟
الطالب : ... عشان ما يقول أنه خدعه.
الشيخ : إيه يعني لئلا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء فيقول إنّه خدعني، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، بناء على هذا التعليل إبراهيم لو باعه برأس ماله؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا بأس لأنه ...
الشيخ : نعم، من ذهب إلى هذا المذهب؟ لأنّ ظاهر الحديث العموم، عبد الله؟
الطالب : شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله طيب، وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث شاكر؟
الطالب : بعموم الحديث
الشيخ : بعموم الحديث، ويقال إذا صحّ أن هذه العلّة وانتفت في صورة من الصّور فالأولى الأخذ بالعموم سدّا للذّريعة، طيب، استفتى عبد الله بن عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في كونه يبيع بالدّنانير ويأخذ عنها الدّراهم، أو بالدراهم ويأخذ عنها الدّنانير فأفتاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالجواز بشرطين: الأخ؟
الطالب : ...
الشيخ : اللي يضع يده هاه؟
الطالب : بشرط يعطي الدّراهم ويأخذ الدنانير.
الشيخ : هاه
الطالب : يعطي من الدّراهم ويأخذ الدنانير
الشيخ : الدّراهم في ذمّة المشتري، نعم؟
الطالب : أن لا يفترقا وفي ذمّته شيء.
الشيخ : آه نعم؟
الطالب : الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، والشّرط الثاني أن لا يتفرّقا.
الشيخ : أن لا يتفرّقا وبينهما؟
الطالب : وبينهما شيء.
الشيخ : وبينهما شيء. طيب، على أيّ شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشّرطان؟ الشّرط الأول؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت، ليش الشّرط الأوّل؟ عشان ملاحظة لإيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم يا عبد الرحمن؟
الطالب : الشّرط الأوّل لئلا ... ربح ما لم يضمن.
الشيخ : نعم، لئلا يربح في ما لم يضمن، الشرط الأوّل نعم، والشّرط الثاني؟
الطالب : لأنّ هذا بيع الذّهب بالفضّة ... فيشترط فيه ..
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، واضح؟