تتمة المناقشة السابقة. حفظ
الطالب : والشّرط الثاني أن لا يتفرّقا.
الشيخ : أن لا يتفرّقا وبينهما؟
الطالب : وبينهما شيء.
الشيخ : وبينهما شيء طيب، على أيّ شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشّرطان؟ الشّرط الأول؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت، ليش الشّرط الأوّل؟ عشان ملاحظة لإيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم يا عبد الرحمن؟
الطالب : الشّرط الأوّل لئلا ... ربح ما لم يضمن.
الشيخ : نعم، لئلا يربح في ما لم يضمن، الشرط الأوّل نعم، والشّرط الثاني؟
الطالب : الثاني لأنّ هذا بيع الذّهب بالفضّة أو فضّة بذهب يشترط فيه ..
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، واضح؟ إذن بناء هذين الشّرطين على القواعد أن يقال أما الشّرط الأول فيقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها لئلا يربح؟
الطالب : في ما لم يضمن.
الشيخ : في ما لم يضمن، والثاني لأنّ بيع الذّهب بالفضّة أو بالعكس يشترط فيه؟ التّقابض قبل التّفرّق.
الطالب : قبل التّفرق.
الشيخ : طيب بناء على ذلك لو أنّه أخذها بأدنى من سعر يومها عبد الرحمن؟ لو أنّه أخذها بأدنى من سعر يومها عبد الرحمن؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز؟ مثاله؟
الطالب : أن يشتري السلعة ...
الشيخ : لو باع سلعة بعشرة دنانير.
الطالب : أخذها مثلا بثمانية دنانير ..
الشيخ : لا، هو ما أخذ السّلعة
الطالب : باع
الشيخ : باع السّلعة بعشرة دنانير ..
الطالب : وسعرها يمكن يساوي ..
الشيخ : لا ما علينا من سعر السّلعة، هاه ثمّ إنّ المشتري أراد أن يوفيه عشرة دنانير وقال ما عندي دنانير وقال أعطيك عنها دراهم.
الطالب : شيخ إذا كان الدّينار يساوي خمسة ريالات وقال أنا أعطيك عنها أربعين.
الشيخ : كيف؟
الطالب : أربعين ريال، أأه درهم.
الشيخ : خمسة دراهم تساوي؟
الطالب : الدّينار يساوي مثلا خمسة دنانير خمسة دراهم.
الشيخ : نعم زين.
الطالب : يعني إذا كانت تساوي خمسين.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أساس أنه ياخذها ... أربعين درهما ...
الشيخ : فهذا جائز زين، لأنّه؟
الطالب : أسقط حقّا من حقوقه.
الشيخ : أسقط حقّا من حقوقه ولا بغى على الآخر في ذلك، طيب في ما لو أخذها بأكثر شيبة؟ مثاله؟
الطالب : مثاله سعر الدّينار خمسة دراهم وباع عليه بعشر دنانير يساوي خمسين درهما فقال بعطيك أو آخذ منك ستين درهما.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا لا يجوز.
الشيخ : يعني لا أبيعها عليك إلاّ بستين درهما وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز لأنّه ربح في ما لم يدخل ..
الطالب : في ما لم يضمن.
الشيخ : نعم في مالم يضمن في ما لم يدخل في ضمانه، طيب، المسألة الثانية لو أنّه باع لو اعتاض عن هذه الدّراهم برا، عبد المنّان؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طيب لو اعتاض عنها برّا هل يجوز التّفرّق قبل؟
الطالب : نعم يجوز التّفرّق.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه لا يشترط فيهما التّقابض.
الشيخ : صحّ لأنّ بيع البرّ بالدّراهم أو بالدّنانير لا يشترط فيه القبض، طيب رجل زاد في السّلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشّراء، ... الأخ الذي خلف هاني؟ اسمك شو اسمك؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : سامح.
الشيخ : يلاّ يا سامح، وش تقول رجل زاد في السّلعة وهو لا يريد أن يشتريها.
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ماذا يسمّى هذا؟
الطالب : نجش.
الشيخ : يسمّى النّجش، لا يجوز؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لماذا لا يجوز؟ إذا قال هذا أنا ودّي أنفع البائع، البائع صاحبي وابن حلال ... أبي أنفعه.
الطالب : ...
الشيخ : أي لكن ما يكفي هذا، ما دام المسألة فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي.
الطالب : لا حرام.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ... لا حاجة له
الشيخ : يقول انا ما لي حاجة، لكن يقول أزوّد علشان صاحبي صديقي أزيد ها الثمن.
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : طيب علّل؟
الطالب : ...
الشيخ : دلل هات دليل نعم؟
الطالب : فانه وإن نفعه ..
الشيخ : لا، هات الدّليل؟
الطالب : حديث ابن عمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن النّجش.
الشيخ : حديث ابن عمر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن النّجش، طيّب التّعليل؟
الطالب : لأنّه وإن نفع البائع أضرّ بالمشتري.
الشيخ : صحّ، نقول وإن نفع البائع فإنّه أضرّ بالمشتري، والمشتري محتاج، والبائع حقيقة ما نفعه لأنّه أدخل عليه شيئا محرّما ... محرما
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : دعنا من ضرر نفسه هو يقول هذا صديقي ... بيني وبينه طيب على كلّ حال النّجش حرام، إذا كان الرّجل يزيد في السّلعة لأنّه رأى أنّها رخيصة فلمّا ارتفع سعرها تركها ... يا أحمد يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فاهم السّؤال وش هو؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو السّؤال؟
الطالب : ... موش اعرف أعبّر.
الشيخ : ما تعرف تعبّر؟! لا هذا سهل التّعبير عنه، وش الذي فهمت؟
الطالب : ... بعدين لما ...
الشيخ : لما ارتفع.
الطالب : لما ارتفع ثمنها ..
الشيخ : تركها.
الطالب : تركها.
الشيخ : يعني رأى أنّ هذه السّلعة رخيصة فصار يزيد في ثمنها لما ارتفع تركها هل هذا جائز وإلاّ غير جائز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ وش تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز لأنّ هذا ليس بناجش، هذا له غرض في السّلعة، كان بالأوّل يرى أنها رخيصة وإذا اشتراها فهو يربح فيها أو على الأقلّ ... لمّا ارتفعت قيمتها تركها فهذا ما أراد الإضرار بالمشتري إنّما أراد أنّها رخيصة لكن لما ارتفع السّعر تركها فهذا جائز.