وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن الثنيا ، إلا أن تعلم . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي. حفظ
الشيخ : ثمّ قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه، هذا مبتدأ الدّرس اللّيلة، " وعن جابر رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا، إلا أن تعلم ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. ".
قال: ( نهى عن المحاقلة ) النّهي قال العلماء هو طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك النّاهي شيئا أن تكفّ عنه على وجه الاستعلاء، فإن كان على وجه الاستجداء فهو سؤال ودعاء، وإن كان على وجه الالتماس فهو التماس، ولهذا قالوا إن كان من أعلى إلى أدنى فهو نهي ومن أدنى إلى أعلى؟
الطالب : سؤال.
الشيخ : ومن مماثل لمماثل التماس، طيب نهى، النّهي هنا طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، يعني أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم طلب منّا أن نكفّ عن هذه الأشياء:
أوّلا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزّرع أو مكان الزّرع كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه: " كنّا أكثر الأنصار حقلا " فهو الزّرع أو مكان الزّرع، وكما تعلمون أنّ المحاقلة مفاعلة تدلّ على اشتراك في الفعل لأنّ كلمة مفاعل تدلّ على المشاركة، طيب فما هي المحاقلة؟ قلنا إنّها من الحقل وهو الزّرع أو مكان الزّرع، نقول أل في قوله المحاقلة وفي ما بعدها أل للعهد الذّهني يعني أنّ المحاقلة أمر معهود عنده، يأتي الإنسان فيبيع حقله على الآخر بحقله، يبيع حقله على الآخر بحقله، مثاله: عندي مزرعة وعندك مزرعة فبعتها عليك بمزرعتك وكلاهما بر أو كلتاهما برّ فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأنّ بيع البرّ بالبرّ يشترط فيه التّماثل كيلا والتّماثل هنا والسّنبل على رؤوس سوقه لا يمكن، متعذّر، إذن هذا فيه ملاحظة إيش الجهالة أو الرّبا؟
الطالب : الجهالة.
الشيخ : الرّبا، الرّبا أما الجهالة فليس بجهالة لأنّه معلوم ولهذا لو باع الزّرع بدراهم جاز، إذن الملاحظة يلاحظ في ذلك أنّه من باب الرّبا، لأنّ بيع البرّ بالبرّ لا يجوز إلاّ مع التّساوي كيلا والتّقابض، هنا حصل التّقابض أعطاني المزرعة وأعطيته المزرعة لكن فات شرط آخر وهو إيش؟
الطالب : التساوي
الشيخ : التّساوي أو التّماثل، طيب صورة أخرى للمحاقلة يبيع الزّرع على شخص في برّ محصود جاهز هذا أيضا لا يجوز لماذا؟ لتعذّر العلم لتعذّر العلم فإذا فرضنا أنّ البرّ المحصود معلوم فإنّ الزّرع؟
الطالب : غير معلوم.
الشيخ : غير معلوم فيكون باع برّا غير معلوم ببرّ معلوم، فلا يجوز.
طيب الثاني المزابنة من الزّبن مأخوذة من الزّبن وهو الدّفع بشدّة كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يدفع العوض للآخر دفعا بشدّة أي بسرعة، وما هي المزابنة؟ نقول أل فيها للعهد أيّ عهد هو؟
الطالب : الذهني.
الشيخ : العهد الذّهني، وهي بيع معلوم عنده وفسّر بأن يبيع العنب بالزّبيب يبيع العنب بالزّبيب
مثاله رجل عنده شجر وأعناب وآخر عنده أكياس من الزّبيب فقال أحدهما للآخر نتبايع هذه الأشجار من الأعناب بهذه الأكياس من الزّبيب، فنقول هذا نهى عنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يلاحظ فيه إيش؟ ملاحظا فيه الرّبا لأنّ بيع العنب بالزّبيب لا يجوز إذ أنّه يشترط التّماثل والتّماثل هنا معدوم معدوم، لأنّه لو فرضنا أنّ أكياس الزّبيب معلومة المقدار لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار، فلو قال نخرص هذا العنب بمثل ما يؤول إليه قلنا إنّ الخرص في هذا الباب لا يجوز إلاّ في العرايا.
طيب ومثل ذلك أيضا في المزابنة، مثلها إذا باع رطبا على رؤوس النّخل بتمر في الزّنابيل والأواني فإنّه لا يجوز لأنّ بيع التّمر بالتّمر يشترط فيه ايش؟
الطالب : التّماثل.
الشيخ : التّماثل، والتّماثل بين الرّطب وبين التّمر هاه؟ متعذّر غير معلوم، فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب إيش؟ جانب الرّبا.
طيب الثالث المخابرة المخابرة مأخوذة من الخبر يعني الزّرع، والخبير الزّارع مأخوذ من الخبار وهي أسفل الأرض الرّخوة يبذل فيها الحبّ، والمخابرة أل فيها أيضا للعهد والمراد بها المزارعة الفاسدة المزارعة الفاسدة ولها صور:
الصّورة الأولى أن يقول زارعتك على أن يكون لك البرّ ولي الشّعير هذا لا يجوز لماذا؟ لأنّ فيه غررا، قد يكون محصول البرّ كثيرا ومحصول الشّعير؟
الطالب : قليلا.
الشيخ : قليلا، فيكون صاحب البرّ غانما، والثاني؟
الطالب : غارما.
الشيخ : غارما، وقد يكون بالعكس، الصوّرة الثانية أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقيّ الأرض ولك غربيّها هذا أيضا لا يجوز لماذا؟
الطالب : الغرر.
الشيخ : للجهالة والغرر، لأنّه قد يكون المحصول كثيرا من الشّرقيّ دون الغربيّ، أو بالعكس، والمشاركات مبناها على المساواة وهنا لا تسوية.
الصورة الثالثة أن يقول زارعتك على أن يكون لي مائة صاع من المحصول والباقي لك، مائة صاع من المحصول والباقي لك هذا أيضا لا يجوز لماذا؟
الطالب : للجهالة.
الشيخ : للجهالة أيضا، لأنّ هذا الزّرع ربّما لا يأتي منه إلاّ مائة صاع، وحينئذ يكون صاحب المائة صاع غانما والثّاني؟
الطالب : غارما.
الشيخ : غارما، وربّما يكون في تقديرنا أنّه يأتي ألفا من الأصواع فتكون نسبة المائة من الألف كم؟
الطالب : العشر.
الشيخ : العشر، ثم يأتي عشرة آلاف صاع فتكون نسبة المائة؟ عشر العشر وحينئذ يكون الذي اشترط المائة صاع؟
الطالب : غارما.
الشيخ : غارما، وهذا لا يجوز في باب المشاركات، طيب كم هذه من صورة؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، الصّورة الرّابعة أن يقول زارعتك هذه الأرض أو على هذه الأرض على خمس سنين على أن تكون السّنة الأولى لي، والثانية لك، والثالثة لي، والرّابعة لك، والخامسة بيننا؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
الطالب : للجهالة.
الشيخ : للجهالة والغرر، لأنّها قد تكون في السّنة الأولى كثيرة، المحصول كثيرا وفي السّنة الثانية قليلة أو لا تنتج شيئا، وهل يشترط أن تكون خمس سنوات؟
الطالب : لا.
الشيخ : لو قال لي سنة ولك سنة؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، نفس الشّيء، لكن ذكرناه على سبيل المثال، الخامس من صور المخابرة الممنوعة أن يقول لك ثمرة النّخل الذي على البركة والباقي لي، أو لك ثمر النّخل الذي على السواقي والباقي لي، فهذا أيضا لا يجوز، لماذا؟ للجهالة
طيب إذن ما هي المخابرة الجائزة؟ المخابرة الجائزة أن تكون بجزء معلوم مشاع مشاع، يعني شائعا في كلّ أجزاء المحصول، مثل العشر، الرّبع، النّصف، ثلاثة أرباع، واحد من مائة عشر العشر يعني، وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به لأنّنا إذا اشترطنا ذلك اشترك الجميع في المغنم والمغرم، فصارت المخابرة المنهيّ عنها يعني خمسة أقسام تدور كلّها على إيش؟ على الغرر والجهالة وأنّ أحد الشّريكين يكون غانما والآخر يكون غارما
طيّب فإن آجره الأرض بدراهم وقال خذ هذه الأرض بدراهم كلّ سنة تعطيني عشرة آلاف ريال فهل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز لأنّ هذا من باب الإجارة، والزّارع يزرع يحصّل كثير أو قليل ما علينا حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابتة، يعني هذا من باب الإجارة ولهذا قال رافع بن خديج: ( فأما الورق فلم ينهنا ) ( فأما الورق فلم ينهنا ) يعني تأجير الأرض بالورق بالفضة فلم ينهنا يعني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، طيب هذه المخابرة.
قال ( وعن الثنيا ) الثنيا على وزن صغرى أو كبرى أو ما أشبهها وليست على وزن ثريّا كما في الشّرح " سبل السّلام " قال: " عن الثّنيّا على وزن ثريّا " وهذا ليس بصحيح ولا أدري من أين جاء هذا الضّبط، المعروف في القاموس وغيره أنّها بالضّمّ ثمّ السّكون على وزن؟
الطالب : صغرى.
الشيخ : يعني عن الثنيا المراد بالثنيا الاستثناء إلاّ أن تعلم، يعني نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في البيع عن الثّنيا إلاّ أن يكون الاستثناء معلوما، وذلك لأنه إذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر المنهي عنه فقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر، طيب كيف الثنيا المعلومة والثّنيا غير المعلومة، الثنيا ... أن يقول بعتك هذا الشّيء إلاّ نصفه إلاّ نصفه فهذا؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : معلوم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : غير معلوم.
الشيخ : بعتك هذا الشّيء إلاّ نصفه، هاه؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : معلوم يا أخي، نصف الشّيء معلوم، كلّه معلوم، إذا كان حيوان نصفه العلوي ... كله واحد، المهمّ أنّ النّصف معلوم، كلّ جزء مشاع فهو معلوم لكن المشاع إذا قيّد يعني المشاع المقيّد فهو معلوم، طيب إلاّ ربعه؟
الطالب : معلوم
الشيخ : معلوم، فإذا قال بعتك هذا البيت إلاّ ربعه، بعتك هذا الحائط البستان إلاّ ربعه ما فيه مانع لأنّ الاستثناء هنا معلوم، طيب بعتك هذه النّخلات عشر نخلات إلاّ عشرها؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : معلوم وإلاّ غير معلوم؟
الطالب : معلوم
الشيخ : معلوم يا أخي، كلّ جزء مشاع معيّن فهو معلوم إلاّ عشره، طيب بعتك هذه النّخلات العشر إلاّ واحدة.
الطالب : معلوم حدّدت.
الشيخ : إلاّ واحدة بس.
الطالب : غير معلوم.
الشيخ : مجهول، مجهول لا يصحّ، لأنّ هذه الواحدة ما ندري ما هي؟ طويلة؟ قصيرة؟ الشّرقيّة؟ الغربيّة؟ الشّماليّة؟ الجنوبيّة؟ الوسطى؟ ما ندري، طيب بعتك عشر هذه النّخلات وهي عشر إلاّ هذه عينتها؟
الطالب : معلوم
الشيخ : يصحّ؟
الطالب : نعم يصحّ
الشيخ : لأنّ هذا معلوم، كذا؟ طيب بعتك هذا البيت إلاّ جزءا منه؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : ما يجوز، هذا مجهول فصار لا بدّ من علم المستثنى، طيب بعتك الشاة إلاّ رأسها؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : أي رأس؟ هو يقول أي رأس ههه.
الطالب : ...
الشيخ : هل لها رأسان؟
الطالب : ...
الشيخ : لو فرض إنّ فيه شاة لها رأسان وقال إلاّ أحد رأسيها؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : مجهول .
الشيخ : مجهول؟
الطالب : معلوم
الشيخ : نشوف، إذا كان رأساها متساويين فهذا معلوم، لكن إذا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول إذا قال إلاّ أحد رأسيها، طيب إذا قال بعتك هذه الشّاة إلاّ حملها؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : هاه؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : هذا مجهول، نعم هذا مجهول، ولهذا قال الفقهاء إنّه لا يصحّ لأنّ الحمل مجهول ولكنّ الصّحيح في هذه المسألة أنّه يصحّ لأنّ هذا وإن كان استثناء ولكنّه في الحقيقة استبقاء فإنّ الحمل جزء منفصل عن الأم وكما أنّه يصحّ أن أبيع عليك هذه الحائل يصحّ أن أبيع عليك هذه الحامل إلاّ جنينها لأنّني إذا بعتها عليك إلاّ الجنين كأنّما بعت عليك إيش؟ حائلا، إذ أنّ الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه، طيب بعتك هذه الشّاة إلاّ قلبها؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : يصحّ؟
الطالب : أي نعم، ما فيه إلاّ قلب.
الشيخ : ما فيه إلاّ قلب، لكن القلب قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا.
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول، ولهذا قال العلماء إنّه مجهول، وكذلك بعتك هذه الشّاة إلاّ كبدها يقولون إنّه مجهول فإنّه لا يصحّ، ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصّحّة لم يكن بعيدا لأنّ هذين العضوين يكادان يكونان معلومين أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : والخلاف أو الاختلاف قليل.
الطالب : يسير.
الشيخ : يسير، فلو قيل بالجواز لكان له وجه، القاعدة عندنا الآن في باب الاستثناء أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الثّنيا إلاّ أن تعلم. طيب بعتك هذه الكومة من البرّ إلاّ ثلاثة أصواع؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يصحّ وإلاّ ما يصحّ؟
الطالب : يصح ...
الشيخ : في هذا خلاف، ومرّ علينا في البيع ولكن سبحان الله العظيم ما أسرع ما تنسون! بعتك هذه الكومة من الطّعام إلاّ ثلاثة أصواع، المذهب يقولون لا يصحّ، وعلّلوا بذلك أنّ الثّنية معلومة ثلاثة أصواع معلومة لكن الباقي بعدها؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول غير معلوم، واستثناء المعلوم من المجهول يصيّره؟
الطالب : مجهولا.
الشيخ : مجهولا، طيب بعتك هذه الكومة إلاّ نصفها؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : هذا يجوز، لأنّه مشاع لكن إلا ثلاثة آصع يقولون لا يجوز لأنّ ذلك يؤدّي إلى جهالة المبيع وهو الباقي بعد ثلاثة أصواع، قد تتصوّر أنّه سيبقى بعد ثلاثة أصواع ثلاثون صاعا ولا يبقى إلاّ سبعة ... ضعيف إلا سبعة وعشرون صاعا نعم فيقولون إنّ هذا يختلف، ولكن الصّحيح أنّ هذا من الثنيا المعلومة لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الثّنيا إلاّ أن تعلم، أن تعلم ما هي يعلم ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : المستثنى، فإذا كان المستثنى معلوما فلا بأس، وهنا نعلم أنّ هذه الكومة من الطّعام تزيد على المستثنى بكثير، نحن استثنينا ثلاثة آصع وهي تأتي ثلاثمائة صاع مثلا فالأمر فيها معلوم، والصّحيح أنّ استثناء المعلوم من المجهول لا بأس به كالمثال الذي ذكرنا.، طيب بعتك هذه الأرض إلاّ أربعين مترا؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : بعتك هذه الأرض إلاّ أربعين مترا؟
الطالب : معلوم ...
الشيخ : يصحّ، نعم مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السّابقة، يعني بعتك هذه الكومة إلاّ ثلاثة آصع، مثل بعتك هذه الأرض إلاّ اربعين مترا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : نعم هذه يشترط تعيين المتر من الأرض ما لم تكن الأرض متساوية، إذا كانت متساوية فلا إشكال، سواء من هنا ومن هنا ما دام أنه ليس هناك شوارع جانبيّة تختلف فيها ... المهم إذا كانت تختلف سواء ذات الأرض أو جهات الأرض باعتبار الشّوارع فإنّه في هذه الحال يحتاج إلى أن يعيّن لأن لا يقع في ذلك إشكال.