وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة " . رواه البخاري . حفظ
الشيخ : وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة ) . رواه البخاري.
كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا
أوّلا المحاقلة وهي مأخوذة من الحقل وتفسّر في هذا الحديث بما فسّرت به في الحديث السّابق
المخاضرة مأخوذة من الخضار وهي أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ يعني وهو أخضر، أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ فهذا لا يجوز وذلك لأنّه يؤدي إلى الغرر، فقد يصاب هذا الحبّ بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع، مثاله؟ رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السّنابل وباعها قبل أن يشتدّ حبّها فهذا لا يجوز إلاّ إذا باعها على أنّها علف بشرط القطع فهذا يجوز لأنّها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصحّ البيع، أما إذا بيعت على أنّها تكون حبّا قبل أن يشتدّ فالغرض منها حاضر أو مؤجّل؟
الطالب : مؤجّل.
الشيخ : مؤجل، ولهذا إذا باع الزّرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك، أما إذا باعه على أن يكون حبّا فهذا لا يجوز حتى يشتدّ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك.
والملامسة أن يقول أي ثوب لمست فهو لك بكذا، أي شاة تلمس فهي لك بكذا أي نخلة تلمس فهي لك بكذا وما أشبه هذا، هذا مجهول مثل اللي يغطي عينيه ويقول روح هذا قطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمائة فذهب الرّجل وقد غطّى عينيه مسك شاة وإذا هي تساوي خمسمائة، يكون الغابن من؟
الطالب : البائع ...
الشيخ : الغابن الغابن؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، لأنّه بيعت بمئة ... وهي تساوي خمسمائة، ومرّة أخرى غطّى عينيه وقال بعتك أي شاة تلمسها بمائتين فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين، من الغابن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، إذن لا يجوز لأنّه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي إلى النّزاع والعداوة والبغضاء
وكذلك أيضا لو قال أي ثوب تلمسه ولو لم يغطّ عينيه فهو بكذا فإنّه لا يجوز لأنّ هذا وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدى إيش؟ البائع لأنّ البائع لا يبيع أي ثوب يلمس هذا الإنسان عنده ثياب متنوّعة بعضها بمائة وبعضها بخمسمائة، وبعضها بألف، وبعضها بعشرة آلاف، قال أيّ ثوب لمسته من هذه الثّياب فهو لك بخمسين أخبروني أي ثوب يختاره المشتري؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أغلى ثوب.
الشيخ : أعلى شيء، يأخذ الثوب الذي يساوي ألف وربما يأخذ دون على كلّ حال هذا مجهول وهذا وإن كان قد يعلمه المشتري فإنّ البائع يجهله.
المنابذة أيضا أن يقول أيّ ثوب أنبذه لأن النّبذ بمعنى الطّرح، أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، قال ما فيه مانع، ما الذي يختاره البائع هاه؟
الطالب : أدنى شيء.
الشيخ : أدنى شيء، أدنى ثوب والمشتري يكون مغبونا فلا يصحّ، أو يقول مثلا انبذ حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك فعلى أيّ ثوب يقع فهو لك بكذا، فهذا لا يجوز، إذن للمنابذة صورتان: الصورة الأولى نبذ المبيع والصورة الثانية أن ننبذ شيئا على المبيع وكلتاهما؟
الطالب : ...
الشيخ : باطلة، نعم يبطل فيها البيع، المزابنة هاه؟
الطالب : سبقت.
الشيخ : سبق تفسيرها وهي تفسّر في هذا الحديث كالحديث الأول، طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصحّ العقد أو هي حرام ولا يصحّ العقد؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، هي حرام ولا يصحّ العقد، حرام للنّهي عنها، ولا يصحّ العقد لأنّ النّهي منصبّ على نفس الفعل، وإذا كان النّهي موجّها إلى نفس الفعل فإنّ ذلك يقتضي بطلانه لئلاّ يحصل إيش؟ التّصادم والتّناقض، إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيّا عنه مأذونا فيه في وقت واحد؟ هذا لا يمكن، لو قلنا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين؟
الطالب : ...
الشيخ : النّقيضين، وهذا أمر مستحيل، فنقول الآن لو أنّ إنسانا باع بيع محاقلة أو مزابنة أو مخابرة أو استثنى ما لم يعلم أو بيع ملامسة أو منابذة أو مخابرة لكان البيع فاسدا لكان البيع فاسدا لوقوع النّهي عنه كم هذه من؟
الطالب : ...
الشيخ : سبعة من الأنواع، المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثّنيا إلاّ أن تعلم، المحاقلة والمزابنة سبقت، إذن المخابرة الملامسة المنابذة الجميع؟
الطالب : سبعة.
الشيخ : سبعة أنواع من البيع نهى عنها الشّرع بعضها يومئ إلى الرّبا وبعضها يومئ إلى الجهالة والميسر، " وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال .. "
الطالب : الفوائد.
الشيخ : نعم فوائد الحديث.
كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا
أوّلا المحاقلة وهي مأخوذة من الحقل وتفسّر في هذا الحديث بما فسّرت به في الحديث السّابق
المخاضرة مأخوذة من الخضار وهي أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ يعني وهو أخضر، أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ فهذا لا يجوز وذلك لأنّه يؤدي إلى الغرر، فقد يصاب هذا الحبّ بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع، مثاله؟ رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السّنابل وباعها قبل أن يشتدّ حبّها فهذا لا يجوز إلاّ إذا باعها على أنّها علف بشرط القطع فهذا يجوز لأنّها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصحّ البيع، أما إذا بيعت على أنّها تكون حبّا قبل أن يشتدّ فالغرض منها حاضر أو مؤجّل؟
الطالب : مؤجّل.
الشيخ : مؤجل، ولهذا إذا باع الزّرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك، أما إذا باعه على أن يكون حبّا فهذا لا يجوز حتى يشتدّ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك.
والملامسة أن يقول أي ثوب لمست فهو لك بكذا، أي شاة تلمس فهي لك بكذا أي نخلة تلمس فهي لك بكذا وما أشبه هذا، هذا مجهول مثل اللي يغطي عينيه ويقول روح هذا قطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمائة فذهب الرّجل وقد غطّى عينيه مسك شاة وإذا هي تساوي خمسمائة، يكون الغابن من؟
الطالب : البائع ...
الشيخ : الغابن الغابن؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، لأنّه بيعت بمئة ... وهي تساوي خمسمائة، ومرّة أخرى غطّى عينيه وقال بعتك أي شاة تلمسها بمائتين فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين، من الغابن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، إذن لا يجوز لأنّه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي إلى النّزاع والعداوة والبغضاء
وكذلك أيضا لو قال أي ثوب تلمسه ولو لم يغطّ عينيه فهو بكذا فإنّه لا يجوز لأنّ هذا وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدى إيش؟ البائع لأنّ البائع لا يبيع أي ثوب يلمس هذا الإنسان عنده ثياب متنوّعة بعضها بمائة وبعضها بخمسمائة، وبعضها بألف، وبعضها بعشرة آلاف، قال أيّ ثوب لمسته من هذه الثّياب فهو لك بخمسين أخبروني أي ثوب يختاره المشتري؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أغلى ثوب.
الشيخ : أعلى شيء، يأخذ الثوب الذي يساوي ألف وربما يأخذ دون على كلّ حال هذا مجهول وهذا وإن كان قد يعلمه المشتري فإنّ البائع يجهله.
المنابذة أيضا أن يقول أيّ ثوب أنبذه لأن النّبذ بمعنى الطّرح، أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، قال ما فيه مانع، ما الذي يختاره البائع هاه؟
الطالب : أدنى شيء.
الشيخ : أدنى شيء، أدنى ثوب والمشتري يكون مغبونا فلا يصحّ، أو يقول مثلا انبذ حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك فعلى أيّ ثوب يقع فهو لك بكذا، فهذا لا يجوز، إذن للمنابذة صورتان: الصورة الأولى نبذ المبيع والصورة الثانية أن ننبذ شيئا على المبيع وكلتاهما؟
الطالب : ...
الشيخ : باطلة، نعم يبطل فيها البيع، المزابنة هاه؟
الطالب : سبقت.
الشيخ : سبق تفسيرها وهي تفسّر في هذا الحديث كالحديث الأول، طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصحّ العقد أو هي حرام ولا يصحّ العقد؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، هي حرام ولا يصحّ العقد، حرام للنّهي عنها، ولا يصحّ العقد لأنّ النّهي منصبّ على نفس الفعل، وإذا كان النّهي موجّها إلى نفس الفعل فإنّ ذلك يقتضي بطلانه لئلاّ يحصل إيش؟ التّصادم والتّناقض، إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيّا عنه مأذونا فيه في وقت واحد؟ هذا لا يمكن، لو قلنا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين؟
الطالب : ...
الشيخ : النّقيضين، وهذا أمر مستحيل، فنقول الآن لو أنّ إنسانا باع بيع محاقلة أو مزابنة أو مخابرة أو استثنى ما لم يعلم أو بيع ملامسة أو منابذة أو مخابرة لكان البيع فاسدا لكان البيع فاسدا لوقوع النّهي عنه كم هذه من؟
الطالب : ...
الشيخ : سبعة من الأنواع، المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثّنيا إلاّ أن تعلم، المحاقلة والمزابنة سبقت، إذن المخابرة الملامسة المنابذة الجميع؟
الطالب : سبعة.
الشيخ : سبعة أنواع من البيع نهى عنها الشّرع بعضها يومئ إلى الرّبا وبعضها يومئ إلى الجهالة والميسر، " وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال .. "
الطالب : الفوائد.
الشيخ : نعم فوائد الحديث.