فوائد حديث: ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد كثيرة:
أوّلا النّهي عن تلقّي الرّكبان للشّراء منه لقوله: ( لا تلقّوا ) وهذا النّهي للتّحريم أو للكراهة؟
الطالب : للتحريم.
الشيخ : للتّحريم، لأنّ الأصل في النّهي التّحريم ولأجل العلّة التي تفوت بهذا التّلقّي.
ومن فوائد هذا الحديث حماية الشّرع لمصالح العباد الفرديّة والجماعيّة، الفرديّة لأنّ في النّهي عن تلقّي الرّكبان حماية لمن؟
الطالب : للبائع.
الشيخ : حماية للبائع وهذه فرديّة، و تفويت مصلحة لأهل البلد وهذه جماعيّة، فالشّرع يحمي المصالح الفرديّة والجماعيّة
وظاهر الحديث النّهي عن تلقّي الرّكبان سواء كانوا يعلمون بالسلعة أو لا يعلمون، يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون، سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون أما إذا كانوا لا يعلمون فالأمر ظاهر يعني علّة النّهي ظاهرة، وأمّا إذا كانوا يعلمون فإنّ العلّة أن لا يتّخذ هذا ذريعة لتلقّي من لا إيش؟
الطالب : من لا يعلم.
الشيخ : من لا يعلم، صحيح أنّه ربّما يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلعهم يعرفون الأسعار تماما وربّما لم يأتوا إلى هذا البلد إلاّ بعلمهم بالسّعر لا سيما في مثل أوقاتنا هذه سهولة المواصلات والإنسان الواحد منهم يستطيع أن يزهم بالهاتف ويعلم القيمة قبل أن يتوجّه من بلده فضلا عن وصوله إلى البلد، لكن نقول الحديث عامّ ويجب سدّ الباب
طيب هل إذا اشترى منه يصحّ البيع أو لا يصحّ؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول في هذا قولان لأهل العلم وهذه هي الفائدة الرّابعة قولان لأهل العلم، فمن العلماء من يقول إنّ البيع لا يصحّ وذلك لأنّ النّهي عن التّلقّي يراد به النّهي عن الشّراء، فيكون النّهي حقيقة عائدا إلى الشّراء، ويكون هذا الشّراء منهيّا عنه ولا يمكن أن يصحّ
ولكنّ الصّحيح أنّ الشّراء يصحّ ودليل ذلك ما يأتي في الحديث الذي بعده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا تلقّوا الجلب فمن تلقّى فاشترى منه فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار ) قالوا وثبوت الخيار له فرع عن صحّة البيع، إذ لا خيار إلاّ إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : إلاّ بعد بيع، لا خيار إلاّ بعد بيع، ولا شكّ أنّ هذا هو ظاهر الحديث أنّ البيع صحيح بدليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أثبت للرّكبان إيش؟
الطالب : الخيار.
الشيخ : الخيار وثبوت الخيار فرع عن صحّة البيع على أنّه يمكن أن يقول قائل إنّ المراد بالخيار الإمضاء المراد بالخيار الإمضاء ويكون ذلك من باب تصرّف الفضولي، من باب تصرّف الفضولي، وبناء على هذا يقع العقد موقوفا حتى يأتي صاحبه السّوق ويكون بالخيار، إن أجاز نفذ البيع وإن لم يجز فالبيع غير نافذ من أصله، ويتفرّع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج البلد وبين وصوله إلى البلد، فإن قلنا إنّ البيع صحيح فضمانه على من؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : على المشتري، لأنّه ملكه، وإن قلنا إنّ البيع لا يصحّ وأنّه من تصرف الفضولي فالضّمان على البائع ولكن لنا فسحة بأن نأخذ بظاهر الحديث ونقول الأصل ثبوت الخيار فرع عن؟
الطالب : صحة ...
الشيخ : صحّة البيع، وحينئذ يكون البيع صحيحا وللبائع المتلقّى الخيار إذا وصل السّوق
ويمكن أيضا أن تنزّل على القواعد فيقال إنّ النّهي هنا لا يعود إلى معنى يتعلّق بالمبيع، لا يعود إلى معنى يتعلّق بالمبيع، وإنّما يعود إلى معنى يتعلّق بالبائع حيث إنّه يخدع فيشترى منه برخص والشارع جعل الأمر الذي يتعلّق بالبائع أو العاقد يملك فيه العاقد المضمون الخيار مع صحّة البيع بدليل أنّه قال ( لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاعا من تمر ) طيب إذن الجلب نقول ... الذي اشترى منه فالشّراء صحيح لكن للجالب الخيار إذا وصل السّوق فإن كان مغبونا ردّ البيع وإن كان غير مغبون فالخيار له.
طيب من فوائد الحديث تحريم بيع الحاضر للباد تحريم بيع الحاضر للباد لقوله يا آدم؟
الطالب : ...
الشيخ : تحريم بيع الحاضر للباد، السّؤال لآدم؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للباد.
الشيخ : زين طيب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك
ومن فوائده أيضا أنّ ظاهر الحديث أنّه لا يبيع له مطلقا سواء قصد الحاضر البادية أو قصد البادي الحاضرة، أي سواء ذهب صاحب البلد إلى القادم وقال أبيع لك سلعتك، أو جاء القادم إلى البلد جاء إلى الرّجل وقال خذ هذه السّلعة بعها فإنّ ظاهر الحديث أنّ كلتا الصّورتين حرام لعموم قوله ( لا يبيع حاضر لبادٍ ) هذه واحدة وقال بعض أهل العلم إنّه إذا قصده الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على وجه السّمسرة لأنّ ..
الطالب : البادي البادي.
الشيخ : إذا قصده البادي، إذا قصد الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على سبيل السّمسرة، وذلك لأنّ البادي لا يريد أن يبيعها بيع بادٍ بدليل أنّه هو الذي جاء إلى؟
الطالب : الحاضر.
الشيخ : الحاضر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنّه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له، لأنّ البادي لم يرد أن يبيعها بيع البدوية أو بيع البدوي ولكن أراد أن تباع بيع الحاضر
ثانيا ظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن يكون البادي عالما بالسعر أو جاهلا به مع أنّه إن كان عالما فإنّ المقصود يفوت لأنّه إذا كان عالما بالسّعر فلا يبيعها إلاّ كما يبيع الناس، فظاهر الحديث أنّه لا يبيع له سواء كان عالما بالسّعر أم لم يعلم، والمشهور من مذهب الحنابلة أيضا أنّه إذا كان يعلم بالسّعر فلا حرج أن تبيع له لأنّ المعنى الذي نهى الشّارع من أجله عن بيع الحاضر للبادي مفقود في هذه الصّورة أي في ما إذا كان البادي عالما بالسّعر لأنّه سواء جئت إليه الحاضر أم لم تأت فلن يبيع إلاّ بالسّعر ويفوّت على أهل البلد الرّبح والفائدة، ثالثا ظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن تكون السّلعة ممّا يحتاجه النّاس كالأطعمة والألبسة أو ممّا لا يحتاجه النّاس كالأشياء الكماليّة أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : فلو أنّ الجالب جلب طعاما، أو جلب أشياء ترفيهيّة لا يحتاج النّاس إليها فالحكم سواء ولكنّ فقهاء الحنابلة اشترطوا أن يكون بالناس حاجة إليها، فإن لم يكن بالنّاس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي، ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث إلاّ بدليل واضح يدلّ على التّخصيص
باقي مسألة، لو أنّ الحاضر باع للبادي تبرّعا ونصحا لأنّه علم أنّ البادي سوف يغبن إمّا لكونه يعلم أنّه رجل ليس بذاك القويّ في البيع والشّراء أو يعلم بأنّ أهل البلد الذين يبيعون أو الذين يشترون من الجلب أناس يخدعون فأراد أن ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرّعا فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب على تفسير ابن عبّاس؟
الطالب : جائز.
الشيخ : وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز لأنّ الحديث مطلق، والذي يبرئ ذمّة الإنسان أن يأخذ بظاهر النّصّ لأنّ الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان سيسأله عمّا أجاب به المرسلين، سيسأله عن كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النّصوص ما لم يعلم من النّصوص الأخرى أنّ هذا غير مراد فإذا علم بأنّه غير مراد فهذا حجّة عند الله عزّ وجلّ.
طيب في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه هل يصحّ بيع الحاضر للبادي؟ نعم، المشهور من المذهب أنّه لا يصحّ إذا تمّت الشّروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السّعر وبالنّاس حاجة إليها فإذا تمّت الشّروط فإنّ البيع لا يصحّ وهذا هو ظاهر الحديث أنّ البيع لا يصحّ، ولكن لو أجاز المشتري ذلك وقال أنا راضٍ فينبغي أن يصحّ لأنّه إنّما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة من؟ هاه من أجل مصلحة المشتري فإذا رضي بذلك فلا بأس، ثمّ قال ..
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : ... البادي والحاضر.
أوّلا النّهي عن تلقّي الرّكبان للشّراء منه لقوله: ( لا تلقّوا ) وهذا النّهي للتّحريم أو للكراهة؟
الطالب : للتحريم.
الشيخ : للتّحريم، لأنّ الأصل في النّهي التّحريم ولأجل العلّة التي تفوت بهذا التّلقّي.
ومن فوائد هذا الحديث حماية الشّرع لمصالح العباد الفرديّة والجماعيّة، الفرديّة لأنّ في النّهي عن تلقّي الرّكبان حماية لمن؟
الطالب : للبائع.
الشيخ : حماية للبائع وهذه فرديّة، و تفويت مصلحة لأهل البلد وهذه جماعيّة، فالشّرع يحمي المصالح الفرديّة والجماعيّة
وظاهر الحديث النّهي عن تلقّي الرّكبان سواء كانوا يعلمون بالسلعة أو لا يعلمون، يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون، سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون أما إذا كانوا لا يعلمون فالأمر ظاهر يعني علّة النّهي ظاهرة، وأمّا إذا كانوا يعلمون فإنّ العلّة أن لا يتّخذ هذا ذريعة لتلقّي من لا إيش؟
الطالب : من لا يعلم.
الشيخ : من لا يعلم، صحيح أنّه ربّما يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلعهم يعرفون الأسعار تماما وربّما لم يأتوا إلى هذا البلد إلاّ بعلمهم بالسّعر لا سيما في مثل أوقاتنا هذه سهولة المواصلات والإنسان الواحد منهم يستطيع أن يزهم بالهاتف ويعلم القيمة قبل أن يتوجّه من بلده فضلا عن وصوله إلى البلد، لكن نقول الحديث عامّ ويجب سدّ الباب
طيب هل إذا اشترى منه يصحّ البيع أو لا يصحّ؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول في هذا قولان لأهل العلم وهذه هي الفائدة الرّابعة قولان لأهل العلم، فمن العلماء من يقول إنّ البيع لا يصحّ وذلك لأنّ النّهي عن التّلقّي يراد به النّهي عن الشّراء، فيكون النّهي حقيقة عائدا إلى الشّراء، ويكون هذا الشّراء منهيّا عنه ولا يمكن أن يصحّ
ولكنّ الصّحيح أنّ الشّراء يصحّ ودليل ذلك ما يأتي في الحديث الذي بعده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا تلقّوا الجلب فمن تلقّى فاشترى منه فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار ) قالوا وثبوت الخيار له فرع عن صحّة البيع، إذ لا خيار إلاّ إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : إلاّ بعد بيع، لا خيار إلاّ بعد بيع، ولا شكّ أنّ هذا هو ظاهر الحديث أنّ البيع صحيح بدليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أثبت للرّكبان إيش؟
الطالب : الخيار.
الشيخ : الخيار وثبوت الخيار فرع عن صحّة البيع على أنّه يمكن أن يقول قائل إنّ المراد بالخيار الإمضاء المراد بالخيار الإمضاء ويكون ذلك من باب تصرّف الفضولي، من باب تصرّف الفضولي، وبناء على هذا يقع العقد موقوفا حتى يأتي صاحبه السّوق ويكون بالخيار، إن أجاز نفذ البيع وإن لم يجز فالبيع غير نافذ من أصله، ويتفرّع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج البلد وبين وصوله إلى البلد، فإن قلنا إنّ البيع صحيح فضمانه على من؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : على المشتري، لأنّه ملكه، وإن قلنا إنّ البيع لا يصحّ وأنّه من تصرف الفضولي فالضّمان على البائع ولكن لنا فسحة بأن نأخذ بظاهر الحديث ونقول الأصل ثبوت الخيار فرع عن؟
الطالب : صحة ...
الشيخ : صحّة البيع، وحينئذ يكون البيع صحيحا وللبائع المتلقّى الخيار إذا وصل السّوق
ويمكن أيضا أن تنزّل على القواعد فيقال إنّ النّهي هنا لا يعود إلى معنى يتعلّق بالمبيع، لا يعود إلى معنى يتعلّق بالمبيع، وإنّما يعود إلى معنى يتعلّق بالبائع حيث إنّه يخدع فيشترى منه برخص والشارع جعل الأمر الذي يتعلّق بالبائع أو العاقد يملك فيه العاقد المضمون الخيار مع صحّة البيع بدليل أنّه قال ( لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاعا من تمر ) طيب إذن الجلب نقول ... الذي اشترى منه فالشّراء صحيح لكن للجالب الخيار إذا وصل السّوق فإن كان مغبونا ردّ البيع وإن كان غير مغبون فالخيار له.
طيب من فوائد الحديث تحريم بيع الحاضر للباد تحريم بيع الحاضر للباد لقوله يا آدم؟
الطالب : ...
الشيخ : تحريم بيع الحاضر للباد، السّؤال لآدم؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للباد.
الشيخ : زين طيب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك
ومن فوائده أيضا أنّ ظاهر الحديث أنّه لا يبيع له مطلقا سواء قصد الحاضر البادية أو قصد البادي الحاضرة، أي سواء ذهب صاحب البلد إلى القادم وقال أبيع لك سلعتك، أو جاء القادم إلى البلد جاء إلى الرّجل وقال خذ هذه السّلعة بعها فإنّ ظاهر الحديث أنّ كلتا الصّورتين حرام لعموم قوله ( لا يبيع حاضر لبادٍ ) هذه واحدة وقال بعض أهل العلم إنّه إذا قصده الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على وجه السّمسرة لأنّ ..
الطالب : البادي البادي.
الشيخ : إذا قصده البادي، إذا قصد الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على سبيل السّمسرة، وذلك لأنّ البادي لا يريد أن يبيعها بيع بادٍ بدليل أنّه هو الذي جاء إلى؟
الطالب : الحاضر.
الشيخ : الحاضر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنّه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له، لأنّ البادي لم يرد أن يبيعها بيع البدوية أو بيع البدوي ولكن أراد أن تباع بيع الحاضر
ثانيا ظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن يكون البادي عالما بالسعر أو جاهلا به مع أنّه إن كان عالما فإنّ المقصود يفوت لأنّه إذا كان عالما بالسّعر فلا يبيعها إلاّ كما يبيع الناس، فظاهر الحديث أنّه لا يبيع له سواء كان عالما بالسّعر أم لم يعلم، والمشهور من مذهب الحنابلة أيضا أنّه إذا كان يعلم بالسّعر فلا حرج أن تبيع له لأنّ المعنى الذي نهى الشّارع من أجله عن بيع الحاضر للبادي مفقود في هذه الصّورة أي في ما إذا كان البادي عالما بالسّعر لأنّه سواء جئت إليه الحاضر أم لم تأت فلن يبيع إلاّ بالسّعر ويفوّت على أهل البلد الرّبح والفائدة، ثالثا ظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن تكون السّلعة ممّا يحتاجه النّاس كالأطعمة والألبسة أو ممّا لا يحتاجه النّاس كالأشياء الكماليّة أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : فلو أنّ الجالب جلب طعاما، أو جلب أشياء ترفيهيّة لا يحتاج النّاس إليها فالحكم سواء ولكنّ فقهاء الحنابلة اشترطوا أن يكون بالناس حاجة إليها، فإن لم يكن بالنّاس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي، ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث إلاّ بدليل واضح يدلّ على التّخصيص
باقي مسألة، لو أنّ الحاضر باع للبادي تبرّعا ونصحا لأنّه علم أنّ البادي سوف يغبن إمّا لكونه يعلم أنّه رجل ليس بذاك القويّ في البيع والشّراء أو يعلم بأنّ أهل البلد الذين يبيعون أو الذين يشترون من الجلب أناس يخدعون فأراد أن ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرّعا فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب على تفسير ابن عبّاس؟
الطالب : جائز.
الشيخ : وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز لأنّ الحديث مطلق، والذي يبرئ ذمّة الإنسان أن يأخذ بظاهر النّصّ لأنّ الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان سيسأله عمّا أجاب به المرسلين، سيسأله عن كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النّصوص ما لم يعلم من النّصوص الأخرى أنّ هذا غير مراد فإذا علم بأنّه غير مراد فهذا حجّة عند الله عزّ وجلّ.
طيب في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه هل يصحّ بيع الحاضر للبادي؟ نعم، المشهور من المذهب أنّه لا يصحّ إذا تمّت الشّروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السّعر وبالنّاس حاجة إليها فإذا تمّت الشّروط فإنّ البيع لا يصحّ وهذا هو ظاهر الحديث أنّ البيع لا يصحّ، ولكن لو أجاز المشتري ذلك وقال أنا راضٍ فينبغي أن يصحّ لأنّه إنّما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة من؟ هاه من أجل مصلحة المشتري فإذا رضي بذلك فلا بأس، ثمّ قال ..
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : ... البادي والحاضر.