فوائد حديث :( لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه ... ). حفظ
الشيخ : في الحديث هذا دليل على فوائد :
أولاً : عموم الشريعة الإسلامية، وأنها كما جاءت في إصلاح الخلق في العبادات، وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله، جاءت بإصلاح الخلق في العقود وهي المعاملة فيما بين الناس.
ثانيًا : الرد على من زعم أن الدين الإسلامي ينظم العبادة فقط، وهي المعاملة مع الله، فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة، فإن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في معاملة الخلق، ويكون هذا حجراً يُقذف في فم من قال : إن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العبادات، نقول : الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا .
ومن فوائد الحديث : حماية حقوق الناس ، لأننا ذكرنا أن العلة في النهي عن تلقي الجَلَب هو: دفع الضرر الحاصل على البائع وعلى أهل البلد.
ومن فوائد الحديث : أن من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح، لكن للمشتري الخيار، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : إذا قال قائل : بم استدللتم على الصحة ؟ نقول : بإثبات الخيار للبائع ، لأن إثبات الخيار فرع عن الصحة .
من فوائد الحديث : إثبات خيار الغَبِن ، لأن الشرع إنما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لأنه غالبا إيش ؟ يُغبن ، ووجه ذلك أن هذا الذي اشترُي منه إذا أتى السوق ووجد أن القيمة مناسبة هل يختار الفسخ ؟ آه ؟ لا ، إنما يختار الفسخ إذا وجد أنه قد غبن ، إذًا فعلة ثبوت الخيار له هي الغبن ، وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن .
ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن أم في صور معينة ؟
في هذا خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنه خاص في صور معينة وهي : ما يحصل بالنجش أو بالاسترسال أو بتلقي الجَلَب.
ومن العلماء من يقول : إنه ثابت في كل غبن حتى لو غُبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشري ، ولكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعة فإن له الخيار ، سواء كان بائعا أو مشتريا ، وعلى هذا فلو أرسلت صبيك ليشتري لك ، ماذا نقول ؟
الطالب : أي شيء.
الشيخ : خبزا ، الخبز الأربعة بريال ، فقالوا للصبي : الأربعة بريالين ، فأعطاهم الريالين وأخذ الأربعة ، وجاء إليك بأربعة وأنت أعطيته ريالين تنتظر أن يأتي بكم ؟ بثمان ، لك الخيار ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لك الخيار طيب واضح هذا لأن الصبي لا يحسن أن يماكس وهو جاهل بالقيمة ، مثال آخر : قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال : أطلب منك خبزا بريال ، فأعطاه خبزتين ، وأطلب منك مربى طماطم قوتي ، لأجل أن يكون إدام للخبز ، فأعطاه القوتي هذا بريال ، أنا أجهل القيمة ، بريالين ، آه طيب بريالين ، إذًا أعطاه خبزتين بريال وقوتي طماطم بريالين ، هو مسافر وجيد في البيع والشراء لكن ما يعرف السعر في هذا البلد فالصحيح أن له الخيار .
ويرى بعض العلماء أنه لا خيار له لأنه يعرف يماكس ، ويرون أن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة ، والصحيح أن كل من جهل القيمة فإن له الخيار ، فهؤلاء الجلبة الذين تُلقوا قد يكونون من أحسن الناس أو من أشد الناس معرفة بالقيم ولكن يجهلون القيمة فلهذا غبنوا .
طيب وفي الحديث ، من فوائد الحديث : إطلاق لفظ السيد على المالك ، وهو كذلك ، لأن أصل السيادة من الشرف ومعلوم أن للمالك شرفا على من؟ على المملوك، ولهذا سمينا مالك العبد سيدا ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام نسميه أيضا سيدا ، ولهذا قال : ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) .
ومن فوائد الحديث : أن التلقي هو : ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو داخل المدينة ، وقال بعض أهل العلم : إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة، لأن التلقي عادة يكون خارج المدن ، ولهذا يقال : تلقى المسافر أي : خرج لاستقباله .
وهذه المسألة فيها خلاف فمن العلماء من يقول : إن التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينة واستدلوا لذلك بقوله : ( فإذا أتى سيده السوق ) ، ولم يقل : إذا دخل البلد ، فعليه لو كانت البلدة واحدة والسوق في وسطها في قصبة البلد واستقبلهم أناس في أطراف البلد واشتراه منهم ، فإنه يكون داخلا في الحديث ، أي : فاعلا للنهى وللجالب الخيار ، وهذا أقرب إلى المعنى لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وبين أن يتلقاهم في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق ، فإن قال قائل : فما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرى هل يجوز أو لا ؟
الطالب : لا يجوز .
طالب آخر : يجوز .
الشيخ : إي فيها خلاف بينكم ، هم لا يريدون الدخول ، مثلا افرض أنهم الآن مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون الرياض يعني جاؤوا مثلا من الحجاز من جدة معهم سلع يريدون الرياض ، الظاهر أنه يجوز ، لأنهم الآن لم يقصدوا هذا البلد هم سفرية كما يجوز أن تشتري من المسافر .
الطالب : ما يعتبر تلقي ؟
الشيخ : طيب نعم ؟ لا لا مو تلقي ، لأن قوله : ( فإذا أتى سيده إلى السوق ) : يعني سوق البلد الذي حصل فيه التلقي وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد ، ولذلك يبعد أن يبيعوا على هذا المتلقي لأنهم سيقولون : إن جلبنا إلى الرياض ، اللهم إلا أن يحتاجوا دراهم في طريقهم فإنهم في هذه الحال قد يبيعون ، طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خارج البلد وإذا هو بقوم معهم جلب هل يجوز أن يشتري منهم أو لا يجوز ؟
الطالب : قلنا لا يجوز .
الشيخ : تكلمنا عليها وقلنا : لا يجوز ، لأن أصل النهي عن الشراء والتلقي وسيلته .
أولاً : عموم الشريعة الإسلامية، وأنها كما جاءت في إصلاح الخلق في العبادات، وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله، جاءت بإصلاح الخلق في العقود وهي المعاملة فيما بين الناس.
ثانيًا : الرد على من زعم أن الدين الإسلامي ينظم العبادة فقط، وهي المعاملة مع الله، فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة، فإن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في معاملة الخلق، ويكون هذا حجراً يُقذف في فم من قال : إن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العبادات، نقول : الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا .
ومن فوائد الحديث : حماية حقوق الناس ، لأننا ذكرنا أن العلة في النهي عن تلقي الجَلَب هو: دفع الضرر الحاصل على البائع وعلى أهل البلد.
ومن فوائد الحديث : أن من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح، لكن للمشتري الخيار، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : إذا قال قائل : بم استدللتم على الصحة ؟ نقول : بإثبات الخيار للبائع ، لأن إثبات الخيار فرع عن الصحة .
من فوائد الحديث : إثبات خيار الغَبِن ، لأن الشرع إنما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لأنه غالبا إيش ؟ يُغبن ، ووجه ذلك أن هذا الذي اشترُي منه إذا أتى السوق ووجد أن القيمة مناسبة هل يختار الفسخ ؟ آه ؟ لا ، إنما يختار الفسخ إذا وجد أنه قد غبن ، إذًا فعلة ثبوت الخيار له هي الغبن ، وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن .
ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن أم في صور معينة ؟
في هذا خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنه خاص في صور معينة وهي : ما يحصل بالنجش أو بالاسترسال أو بتلقي الجَلَب.
ومن العلماء من يقول : إنه ثابت في كل غبن حتى لو غُبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشري ، ولكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعة فإن له الخيار ، سواء كان بائعا أو مشتريا ، وعلى هذا فلو أرسلت صبيك ليشتري لك ، ماذا نقول ؟
الطالب : أي شيء.
الشيخ : خبزا ، الخبز الأربعة بريال ، فقالوا للصبي : الأربعة بريالين ، فأعطاهم الريالين وأخذ الأربعة ، وجاء إليك بأربعة وأنت أعطيته ريالين تنتظر أن يأتي بكم ؟ بثمان ، لك الخيار ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لك الخيار طيب واضح هذا لأن الصبي لا يحسن أن يماكس وهو جاهل بالقيمة ، مثال آخر : قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال : أطلب منك خبزا بريال ، فأعطاه خبزتين ، وأطلب منك مربى طماطم قوتي ، لأجل أن يكون إدام للخبز ، فأعطاه القوتي هذا بريال ، أنا أجهل القيمة ، بريالين ، آه طيب بريالين ، إذًا أعطاه خبزتين بريال وقوتي طماطم بريالين ، هو مسافر وجيد في البيع والشراء لكن ما يعرف السعر في هذا البلد فالصحيح أن له الخيار .
ويرى بعض العلماء أنه لا خيار له لأنه يعرف يماكس ، ويرون أن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة ، والصحيح أن كل من جهل القيمة فإن له الخيار ، فهؤلاء الجلبة الذين تُلقوا قد يكونون من أحسن الناس أو من أشد الناس معرفة بالقيم ولكن يجهلون القيمة فلهذا غبنوا .
طيب وفي الحديث ، من فوائد الحديث : إطلاق لفظ السيد على المالك ، وهو كذلك ، لأن أصل السيادة من الشرف ومعلوم أن للمالك شرفا على من؟ على المملوك، ولهذا سمينا مالك العبد سيدا ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام نسميه أيضا سيدا ، ولهذا قال : ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) .
ومن فوائد الحديث : أن التلقي هو : ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو داخل المدينة ، وقال بعض أهل العلم : إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة، لأن التلقي عادة يكون خارج المدن ، ولهذا يقال : تلقى المسافر أي : خرج لاستقباله .
وهذه المسألة فيها خلاف فمن العلماء من يقول : إن التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينة واستدلوا لذلك بقوله : ( فإذا أتى سيده السوق ) ، ولم يقل : إذا دخل البلد ، فعليه لو كانت البلدة واحدة والسوق في وسطها في قصبة البلد واستقبلهم أناس في أطراف البلد واشتراه منهم ، فإنه يكون داخلا في الحديث ، أي : فاعلا للنهى وللجالب الخيار ، وهذا أقرب إلى المعنى لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وبين أن يتلقاهم في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق ، فإن قال قائل : فما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرى هل يجوز أو لا ؟
الطالب : لا يجوز .
طالب آخر : يجوز .
الشيخ : إي فيها خلاف بينكم ، هم لا يريدون الدخول ، مثلا افرض أنهم الآن مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون الرياض يعني جاؤوا مثلا من الحجاز من جدة معهم سلع يريدون الرياض ، الظاهر أنه يجوز ، لأنهم الآن لم يقصدوا هذا البلد هم سفرية كما يجوز أن تشتري من المسافر .
الطالب : ما يعتبر تلقي ؟
الشيخ : طيب نعم ؟ لا لا مو تلقي ، لأن قوله : ( فإذا أتى سيده إلى السوق ) : يعني سوق البلد الذي حصل فيه التلقي وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد ، ولذلك يبعد أن يبيعوا على هذا المتلقي لأنهم سيقولون : إن جلبنا إلى الرياض ، اللهم إلا أن يحتاجوا دراهم في طريقهم فإنهم في هذه الحال قد يبيعون ، طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خارج البلد وإذا هو بقوم معهم جلب هل يجوز أن يشتري منهم أو لا يجوز ؟
الطالب : قلنا لا يجوز .
الشيخ : تكلمنا عليها وقلنا : لا يجوز ، لأن أصل النهي عن الشراء والتلقي وسيلته .