مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : أو نقل المؤلف : " عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الجلب ) " ، ما المراد بالجلب يا عليان ؟
الطالب : الجلب : تلقي السلع قبل دخولها وبيع هذه السلع .
الشيخ : فعل بمعنى مفعول ، ولا بمعنى فاعل ؟ ها ؟
الطالب : مفعول .
الشيخ : بمعنى مفعول ، طيب ، نعم ؟
الطالب : أي مجلوب .
الشيخ : أي مجلوب ، طيب والمراد بالنهي عن التلقي إيش ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : النهي عن التلقي ؟
الطالب : الشراء .
الشيخ : المراد به غايته وهو الشراء .
طيب قوله : ( فإذا أتى سيده ) أحمد ، سيده من المراد بالسيد هنا ؟
الطالب : المالك الأول .
الشيخ : المالك الأول الذي هو البائع .
طيب والسوق أل يا عبد الرحمن في السوق ؟
الطالب : للعهد الذهني .
الشيخ : للعهد الذهني أي سوق ؟
الطالب : أي : السوق الذي يجلب إليه هذا .
الشيخ : الذي يجلب إليه السلع .
طيب قوله : ( فهو بالخيار ) أو ما حضرت ؟! هداية الله ما معنى ( فهو بالخيار ) ؟
الطالب : يعني فهو بالاختيار .
الشيخ : بالاختيار إن شاء ؟
الطالب : إن شاء أمضى البيع ، وإن شاء فسخ العقد .
الشيخ : صح طيب .
ما تقول فيما لو اشترى سامي اشترى من الجلب بثمن هو قيمته ، فهل للمتلقى الخيار أو لا ؟
الطالب : لو اشترى ؟ ظاهر الحديث نعم .
الشيخ : ظاهر الحديث نعم ، يعني أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن ، حتى لو اشتراه بقيمته العادية فله الخيار .
طيب فيه خلاف ؟ لا اللي وراء ها ؟ أنت أنت !
الطالب : إذا تلقى الجلب فهو بالخيار .
الشيخ : أقول : هل فيه خلاف أن المتلقي إذا اشتراه بنفس السعر فليس للبائع الخيار ؟ يعني يقول : إنه ليس له الخيار إلا إذا غُبن ها ؟
الطالب : ليس له الخيار .
الشيخ : لكن سامي يقول ظاهر الحديث أن له الخيار مطلقا ، يقول : ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) ، فماذا تقول أنت ؟
الطالب : إذا غبن فله الخيار .
الشيخ : وإذا لم يغبن ؟
الطالب : ما الفائدة يعني !
الشيخ : يكون رأى أنه ما يبيعها ، رأى بعد أن أتى يبيعها فكر فكر نعم ؟
الطالب : له الخيار .
الشيخ : وإن لم يغبن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي ، يعني إذًا توافق سامي ؟ طيب غانم !
الطالب : له الخيار لأنه فيه غبن ، إذا فيه ضرر للبائع .
الشيخ : إذا فيه ضرر للبائع ، فإذا لم يتضرر ؟
الطالب : إذا لم يتضرر فالبيع صحيح .
الشيخ : نعم ، وعلى كل حال من نظر إلى أن المقصود الإضرار بالبائع قال : ليس له الخيار إلا إذا غبن ، أما إذا لم يغبن فلا خيار ، ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال : له الخيار مطلقا ، وأنه يراعى في ذلك التعزير تعزير من ؟ المتلقي حتى لا يعود ، لأجل أن يقول البائع : أنا باخذ سلعتي ، إذا قال ما غبنتك قال : ولو لم تغبن ، لأنك منهي عن التلقي ، فيكون إثبات الخيار للبائع مطلقا من باب إيش ؟ من باب التعزيز لئلا يعود ، لأنه إذا عرف أنه في المستقبل سيرد المبيع أو سيرد البيع ، سيقول : إذًا لا فائدة من الظهور إلى خارج البلد للتلقي ، وهذا المعنى لا شك أنه ملاحظة جيدة وهو أننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة وإن لم تكن الغبن فهي إيش ؟ التعزير لتفويت الفرصة عليه.
في الحديث الثاني وأنتم ما قرأتموه لكن أظن أننا أخذنا منه طيب ، ( نهى أن يبيع حاضر لباد ) بماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه ؟
الطالب : ( نهى أن يبيع حاضر لباد ) بالسمسار .
الشيخ : ها ؟
الطالب : بأنه هو السمسار .
الشيخ : ما معنى السمسار ؟
الطالب : السمسار هو الذي يأخذ عوضًا ، هو الذي يأخذ من البائع سلعته ويبيعها له بعوض .
الشيخ : هو الذي يبيعها بعوض وهو الدلال ، كذا طيب ، على تفسير ابن عباس لو باع حاضر لباد تبرعاً وإحسانًا .
الطالب : لا يدخل في هذا .
الشيخ : ها ؟
الطالب : فلا يدخل في قول ابن عباس .
الشيخ : أنا أسألك على تفسير ابن عباس هل يدخل في الحديث من باع للبادي تبرعاً وإحساناً ؟
الطالب : لا يدخل .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا يدخل في الحديث .
الشيخ : لا يدخل في الحديث ، طيب ، وهل الأولى أن نأخذ بقول الغبن أو بالعموم عبد المنان ؟
الطالب : الأولى بالعموم .
الشيخ : الأولى أن نأخذ بالعموم ، لأن الحديث عام ومراعى فيه مصلحة أهل البلد .
طيب قوله : ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ) ما تقول يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي ؟
الطالب : فيه خلاف على قولين .
الشيخ : نعم ، ما الذي تفهمه من الحديث ؟
الطالب : أنه يجوز ، أنه !!
الشيخ : يجوز ، يجوز أن يبيع على بيع الذمي لأن الذمي ليس أخا للمؤمن ، كذا ؟! طيب ، وهذا أحد القولين في المسألة .
فيه رأي آخر يقول : إنه لا يجوز البيع على بيع الذمي -يا إبراهيم- ، لأن الذمي محترم المال والدم فلا يجوز الاعتداء على حقوقه فما رأيك في هذا القول فإن وافقته فما جوابك على الحديث ؟
الطالب : على ظاهر الحديث يا شيخ ، أجيب عن ظاهر الحديث يعني ؟
الشيخ : أقول : هل توافق هذا الرأي الذي يقول قائله : إنه يجوز البيع على بيع الذمي ؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : لا توافق عليه ؟!
الطالب : لأن الذمي محترم بين المسلمين ، لكن ظاهر الحديث أنو ما هو صحيح .
الشيخ : يعني نقول .
الطالب : ظاهر الحديث أنه يجوز البيع عليه .
الشيخ : أنه يجوز ، إذًا نأخذ بظاهر الحديث ؟
الطالب : نأخذ بظاهر الحديث .
الشيخ : طيب زين ، إذا أخذنا بظاهر الحديث يرد علينا إشكال : وهو أن الذمي محترم المال والدم ، نعم يا ؟ إي نعم آه ، كيف نجيب عن هذا الإشكال ؟
الطالب : الذمي محترم .
الشيخ : محترم المال والدم ما يجوز نعتدي عليه .
الطالب : يمكن يا شيخ لا نأخذ بظاهر الحديث .
الشيخ : أقول : إذا قلنا بأنه محترم الآن ، فهل نأخذ بالقاعدة هذه ونطلب مخرج من الحديث من ظاهر الحديث أم ماذا ؟
الطالب : الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقسط لأهل الذمة .
الشيخ : طيب .
الطالب : وقال : (( إن الله يحب المقسطين )) ، وعدم البيع على بيعهم هذا نوع من أنواع القسط .
الشيخ : طيب إذًا كيف تجيب عن ظاهر الحديث ؟
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى من باب التغليب .
الشيخ : نعم ، من باب التغليب .
الطالب : العموم .
الشيخ : لا ، من باب التغليب ، طيب ، يعني بناء على الغالب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في بلاد الإسلام ، وأكثر من في الدار مسلمون فبنى على الغالب وقال : ( لا يبع على بيع أخيه ) .
إذًا البيع على بيع الذمي حرام ، والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكر ، بأن هذا بناء على الأغلب .
طيب هل الشراء على شرائه يا عبد الرحمن إبراهيم جائز أو لا ؟
الطالب : لا ، لا يجوز ، لأن الشراء على الشراء يسمى بيعا ، وهو أيضا يؤخذ من القياس الأولوي أو المماثل للبيع .
الشيخ : نقول : الشراء على شرائه حرام ، فإما أن يدخل في لفظ البيع ، وإما بالقياس ، لأن كلاهما عدوان على الغير ، مثِّل للشراء على شرائه ؟
الطالب : أن يقول للبائع أنا أشتري منك هذا .
الشيخ : يقول لمن باع سلعة !
الطالب : يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أشتريها منك بسبعة .
الشيخ : طيب ، هذا شراء على شرائه ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : يقول لمن باع سلعة خمسة أنا أعطيك تسعة مثلها .