تتمة شرح حديث :( ........... ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها . متفق عليه ، ولمسلم : ( لا يسم المسلم على سوم أخيه ) . حفظ
الشيخ : ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : -هذا مبتدأ الدرس- ( ولا يخطب على خطبة أخيه ) :
( ولا يخطب ) : يعني الرجل ( على خطبة أخيه ) ، على خطبة أخيه ، يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يحل لرجل آخر أن يذهب ويخطبها من أهلها ، لأن ذلك عدوان على حق أخيه ، والله سبحانه وتعالى يقول : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ويقول : (( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) .
طيب وقوله : ( على خطبة أخيه ) : نقول فيها مثل ما قلنا في قوله : ( على بيع أخيه ) ، فلو خطب رجل نصراني امرأة فإنه لا يجوز لمسلم أن يخطبها ؟
الطالب : لا يجوز .
طالب آخر : يجوز .
الشيخ : الآن لو خطب نصراني نصرانية ، ما هو يجوز للمسلم أن يخطب نصرانية ؟ يجوز ، فلما علم أن هذا النصراني خطب نصرانية ذهب وخطبها ، نقول : لا يجوز ، وقوله : ( على خطبة أخيه ) بناء على الغالب ، والذمي له حق محترم .
وقوله : ( لا يخطب ) يعني الرجل على خطبة أخيه ، لو كانت المرأة هي الخاطبة على خطبة أختها يجوز ولا لا ؟ لا يجوز لأن العلة واحدة ، لو سُمع بامرأة أن فلانا خطب فلانة ، وكانت تريد أن تتزوج به فذهبت إليه وقالت : أريد أن ، وعرضت نفسها عليه ، فهذا لا يجوز لأنه عدوان على حق الغير . ولكن قد يقول قائل : هناك فرق بين خطبة الرجل وخطبة المرأة ، لأنه لا يلزم من خطبة الثانية أن يدع الأولى ، إذ بإمكانه أن يجمع بينهما ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : بخلاف الرجل، والجواب على لك أن يقال : نعم هذا ممكن ، لكن من الذي قال : إن هذا الرجل يمكنه أن يأخذ اثنتين وهو لا يقدر إلا بواحدة ، فما يستطيع يأخذ الأخرى ، فيكون في هذا في خطبة هذه على خطبة أختها يكون في ذلك عدوان.
الصحيح أنه لا لا يجوز .
وقوله : ( على خطبة أخيه ) : يدل على أنه ما دامت الخطبة غيرَ قائمة فله أن يخطب ، وكيف تكون غير قائمة ؟ إذا رُد الخاطب ، مثاله خطب فلان من جماعة ، ورفضوه ، فهل يجوز أن يخطب الثاني ؟ نعم .
لو قال قائل : لا يجوز لاحتمال أن يعيد الخطبة مرة أخرى لأن بعض الناس إذا رد أول مرة ذهب ما شاء الله ثم عاد ، ما دام له رغبة في الزوجة في المرأة فما تقولون ؟
نقول : هذا نعم هذا وارد ، لكن ما دام رد فله أن يذهب ويخطب ، يجوز أن يذهب ويخطب هذه المرأة ، طيب .
( ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) : لو أذن له الخاطب الأول ، بأن سمع زيد بأن عمرا خطب فلانة فذهب إليه وقال : يا فلان الخطبة هذه أنا راغب فيها ، فقال : إذًا أنا متنازل ، هل يجوز ولا لا ؟
الطالب : نعم يجوز .
الشيخ : نعم يجوز لماذا ؟ لأن الخطبة الآن صارت غير قائمة .
طيب لو أن الرجل خطب المرأة وهي مخطوبة لرجل لكن هو لم يعلم فهل يجوز أو لا ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : نعم ، لأن الرسول قال : ( لا يخطب على خطبة أخيه ) وهذا ما خطب على خطبة أخيه ، تقدم لخطبة المرأة وهو لا يعلم أن أخاه قد خطبها .
طيب فإن فإن علم أنه خطب لكن لا يعلم هل ردوه أم قبلوه ، فهل له أن يخطب ؟
الطالب : لا .
الشيخ : الصحيح أنه ليس له أن يخطب خلافا لمن قال : إن هذا خاص فيما إذا قبلوه ، وأما إذا ردوه أو جهل هل ردوه أم لا فله أن يخطب فهذا ليس بصحيح .
والحاصل أن خطبة الرجل الأول : إما أن يقبل أو يرد أو لا يدرى حاله ، فإن قبل فالخطبة حرام ، ولا إشكال فيه ، وإن رد فالخطبة جائزة ولا إشكال فيها ، وإن جُهل لا يدري هل ردوه أو قبلوه إلى الآن : فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ، والصحيح أنه لا يخطب ، لأن الخطبة قائمة الآن ، وقد يكون في إرادتهم أنهم سيوافقون لولا خطبة الثاني ، فالصحيح أنه جهل الإنسان هل رد أو قبل أنه لا يخطب ، فإن أذن ؟
الطالب : جاز .
الشيخ : أذن الخاطب الأول للثاني فإنه جائز ، لأن الحق له وقد أذن فيه .
طيب وإن جهل الثاني خطبة الأول جائز أيضا ، جائز ، وعلى هذا يحمل خطبة أسامة ومن ؟
الطالب : أبو جهم .
الشيخ : وأبو جهم ومعاوية ، ثلاثة ، خطبوا امرأة واحدة .
المهم أن نقول مع العلم لا يصح ولكن إذا أذن هل يجب عليه أن يسحب الخطبة أو له أن يبقى ؟
الطالب : يجب أن يسحب .
الشيخ : هو على كل حال ، هو إذا سأل الخاطب الأول وقال : أذنت لك ، إذا لم يسحب : أولا نقول : إن هذا الرجل خطب على وجه مباح فلا يلزمه أن يسحب خطبته ... .
ثم قال : ( ولا تسأل المرأة ) : لما ذكر حق الرجل على الرجل ، ذكر حق المرأة على المرأة ، قال : ( ولا تسألَ المرأة طلاق أختها ، لتكفأ ما في إنائها ) .
الطالب : هي بالرفع .
الشيخ : إي نعم معطوفة على لا يبع .
" ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ) متفق عليه " :
لا تسأل المرأة : المرأة هل المراد بها الزوجة ، أو هي عامة ؟
الطالب : عامة .
الشيخ : الظاهر العموم يعني سواء كانت الزوجة هي التي تسأل طلاقها أو غير لك ، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام أن تسأل طلاق أختها ، أختها من أن ؟ أختها المسلمة ، يعني لا يجوز للمرأة أن تقول للرجل : طلق فلانة ، وقوله : ( لتكفأ ما في إنائها ) : اللام هنا للعاقبة أو للتعليل ؟
الطالب : للعاقبة .
الشيخ : للعاقبة ، اللام للعاقبة ، لأن النهي عن الطلاق سواء لهذا الغرض أو لغيره ، إلا إذا كانت المصلحة ونتكلم عليها .
طيب وقوله : ( لتكفأ ما في إنائها ) : كناية عن قلب الزوج الإناء ، لأن الزوج إذا أنفق على زوجته يأتي لها بالطعام في الإناء ، فإذا طلقت فكأن الي طلبت الطلاق حرمتها هذا الطعام فقال : ( لتكفأ ما في إنهائها ) .
وقوله : ( طلاق أختها ) : يعني أختها من النسب أو من الرضاعة ؟
الطالب : لا لا ، عام ، في الدين .
الشيخ : أختها في الدين كذا طيب ، لكن يؤخذ من هذا الحديث من قوله : ( طلاق أختها ) : أن الرسول نهى عن هذا ، والمراد بالأخت : الأخت في الدين فهل نقول : إنها إذا سألت طلاق امرأة نصرانية تزوجها مسلم فلها ذلك ؟ لا ، نقول هذا بناء على إيش ؟ على الغالب .
هذا الحديث فيه عدة فوائد نأخذها الآن إن شاء الله :
الطالب : وفي رواية .
الشيخ : نعم في رواية ، " وفي رواية لمسلم : ( ولا يسم ) " : يسم هذه لا ناهية ، لأنها جزمت الفعل ، ( ولا يسم المسلم على سوم المسلم ) :
السوم هو تقدير الثمن من المشتري ، تقدير الثمن من المشتري وهو معروف . ولكن السوم على نوعين : سوم فيه مزايدة . وسوم يطمئن إليه البائع ... العقد .
أما الأول فيجوز بالاتفاق ، البيع بالزيادة كل الناس يشترون سلعا ، فإن المشترين يتزايدون ، هذا يقول : بعشرة ، فيقول الثاني يقول : إحدى عشر الثالث : ثلاثة عشر وهكذا ، لكن إذا ركن البائع إلى المشتري ولم يبق إلا موجب العقد - يرحمك الله - فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى البائع ، لأن البائع رضي ، أما لو قال البائع : من يزيد ؟ أو بعد أن ركن إليه سمع بأن فلانا يريد هذه السلعة فذهب فطلب زيادة من الأول ، فذهب للثاني فهذا لا يجوز .